المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قاضٍ: قرار «قضاء التنفيذ» يعطينا صلاحيات «غير مسبوقة»



ابوعبدالعزيز
23-02-2009, 08:58 PM
جريدة الحياة الطبعة السعودية - الاثنين 28 صفر 1430هـ الموافق 23 فبراير 2009م

بعد تفعيله من «العدل» ... قاضٍ: قرار «قضاء التنفيذ» يعطينا صلاحيات «غير مسبوقة»

منحت وزارة العدل بقرارها الذي صدر أخيراً تعيين «قضاة تنفيذ» في خمس مدن، القضاة المعينين صلاحيات «غير مسبوقة»، إذ باتت قراراتهم «نهائية»، بعد أن منحوا كامل الصلاحيات للقيام بدور القضاء التنفيذي، بحسب ما أكده القاضي خالد الشهراني، الذي أوضح في حديث لـ«الحياة» أن صلاحيات التنفيذ كانت مقتصرة على إمارات المناطق وإدارات الحقوق العامة والخاصة.
وعدد الشهراني إيجابيات القرار الجديد بقوله: «يساعد القرار قاضي التنفيذ في تسهيل إجراءات المعاملات، كما يحفظ حقوق المتخاصمين، إضافة إلى مساعدته في سرعة البت وتنفيذ الأحكام المعلقة، التي مضى عليها أعوام، من دون أن يتم الفصل فيها».
وأكد أن النظام الجديد يجعل من جميع قرارات قاضي التنفيذ «نهائية»، إذ تخضع جميع أحكام القاضي في منازعات التنفيذ للاستئناف، الذي يحكم الحكم النهائي.
وأشار إلى أنه في حال وقوع تعدٍّ أو مقاومة أو محاولة لتعطيل التنفيذ، وجب على قاضي التنفيذ اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية، مؤكداً أنه لا يجوز لمأموري التنفيذ كسر الأبواب أو فتح الأقفال بالقوة لتنفيذ الحكم، إلا بعد استئذان قاضي التنفيذ وتوقيع محضر بذلك.
وذكر أن دائرة خاصة للتنفيذ توجد في كل محكمة عامة، تتولى تنفيذ الأحكام المتعثرة وإجراءاتها، منوهاًَ إلى إمكان إنشاء أكثر من دائرة إذا كان عدد قضاة المحكمة العامة خمسة فأكثر.
وبحسب القرار الذي بث على موقع وزارة العدل الرسمي نهاية الأسبوع الماضي، فإن دور قاضي التنفيذ في المحاكم هو تنفيذ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الجهات القضائية وشبه القضائية المكتسبة للقطعية والمذيلة بالصيغة التنفيذية، أو ما يدل على ذلك، طبقاً للمادة الأولى من نظام المرافعات الشرعية.
ويأتي دور قاضي التنفيذ بالحجز على ممتلكات المحكوم عليه من أموال وأعيان ثابتة أو منقولة حتى لا يمكنه التصرف في شيء منها بأي شكل، ليتم تنفيذ الحكم من تلك الحجوزات بقدر الدين المحكوم به عليه، فإن كانت أموال نقدية أخذ منها بقدر الدين وسلمت للمحكوم له، وإن كانت منقولات أو عقارات بيع منها بقدر ما يقضي به الدين للمحكوم به، ويترك للمحكوم عليه ما يكفي من سكنٍ ونفقة.
ومنح القرار قاضي التنفيذ الصلاحية بالحجز التنفيذي بعد الحكم والحجز التحفظي قبل الحكم، إلا أن الحجز التحفظي بعد إقامة الدعوى يكون بناءً على أمر القاضي المختص بنظر الدعوى، أما قبل إقامة الدعوى فقاضي التنفيذ هو من يقوم بذلك ولمدة عشرة أيام فقط يكون الحجز بعدها «لاغياً تلقائياً».
ويصب مشروع النظام في مصلحة تنفيذ الأحكام المتعثرة، بشكل أكبر عن السائد حالياً، ما يعتقد بأنه سيكون «حجر زاوية» في النظام القانوني المطبق في المملكة، إذ سيحق للمتضرر من المماطلة في إجراءات التنفيذ إقامة دعوى في مواجهة المتسبب أمام قاضي التنفيذ، لتعويضه بمقدار ما لحقه من خسارة.
يذكر أن وزارة العدل أتمت العام الماضي تدريب عدد من القضاة على نظام التنفيذ، وعينت 6 قضاة تنفيذ بعد أن اجتازوا الدورات التدريبية، وعينت في الرياض قاضيين وقاضياً واحداً في كل من الدمام، وجدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، استعداداً لتطبيق النظام إلى حين المصادقة عليه.

WUzenidas
19-07-2011, 08:12 PM
فضيلة الدكتور :

ألا ترى لو غيرت هذه العباره "رابعاً : جاء من شروط البيع : القدرة على التسليم ، وذلك لا يتأتى إلا بإفراغها "

بعبارة : أن عهدة المبيع على البائع .

ثم وإن كان من شروط البيع القدره على التسليم , فلا يعني ذلك التسليم الفعلي إلا في المنقولات والمعدودات والموزونات والأرض ليست منهم .

ومن ناحية أخرى فإن الأفراغات المعهوده في هذا الزمان لدى كتاب العدل ليست تسليم وإنما توثيق ، بدليل أن المشتري قد يكون إستلم المبيع منذ مده والتوثيق بعده .

ثم ليس من شروط البيع التسليم ولكن القدره عليه ، والقدره شيء والتسليم الفعلي شيء آخــر .

والسلام

د. ناصر بن زيد بن داود
19-07-2011, 08:30 PM
عند ذلك حكمت على البائع بضمان قيمة الأرض للمدعي بسعر الوقت الحالي ، واكتسب الحكم القطعية بقرار محكمة التمييز ذي الرقم 449/1 المؤرخ في 25/ 4/ 1420هـ .



لعلك لم تقرأ هذا المقتبس .

الأعمش
20-07-2011, 01:36 PM
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ

ولدي سؤال:
ما هو طلب المدعي في بداية الدعوى؟