المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الإجراءات القضائية للقضايا المعروضة في محاكم المملكة (1=أ)



ابن حزم
10-03-2009, 07:40 PM
الحمد لله وحده وبعد فهذه المذكرة والتي بعنوان (الإجراءات القضائية للقضايا المعروضة في محاكم المملكة) قد كتبها أحد القضاة الفضلاء
وقسمها في ثلاثة فصول جنائي , أحوال شخصية , حقوقي وسأعرض هنا الإجراء الجنائي (أ)

طريقة السير في المعاملة عموماً
منشأ المعاملات ومصادرها: تصدر المعاملة إما
1. من الحقوق المدنية.
2. أو من الشرطة .
3. أو من الإمارة.
4. أو من هيئة الادعاء والتحقيق فيما يخص القضايا الجنائية .
5. أو استدعاء يتقدم به المدعي أو المنهي لرئيس المحكمة مرفق به دعوى .
فترد المعاملة من هذه المصادر إلى المحكمة باسم رئيس المحكمة وتصدر وتورد آلياً في محاكم المدن الرئيسة كالرياض ومكة وجدة والمدينة ؛ حيث دخل "الحاسب" نظامها .
بينما نظام المحاكم عموماً باستثناء محاكم المدن الرئيسة يسير في استقبال المعاملة كالتالي:
1. تَرِد المعاملة من مصادرها آنفة الذكر باسم رئيس المحكمة , ثم تورَّد في الوارد العام للمحكمة.
2. ثم تسجل في دفتر التوديع الداخلي.
3. ثم تدخل مكتب الإحالات لإحالتها إلى أحد القضاة .
4. ثم يوقع عليها الرئيس .

وقفة : تسير مكاتب الإحالات في المحاكم في إعداد دفتر الإحالات على منهجين:-
المنهج الأول: تسجيل الإحالات في أربع دفاتر لها كما يلي:
أ*- القضايا الجنائية.
ب*- إنهاءات النماذج.
ت*- الإنهاءات المفتوحة.
ث*- القضايا الحقوقية .
المنهج الثاني: جعل دفتر الإحالات واحداً .
وكلا المنهجين السالف ذكرهما سائغان إلا أن المنهج الأول أعدل في توزيع القضايا بين القضاة.
5. بعد تسجيلها في دفتر الإحالات توزع الإحالات على القضاة بالتساوي .
6. فإذا أحيلت القضية إلى القاضي ودخلت المعاملة مكتبه فتسير كما سارت عند دخولها للمحكمة فلدى القاضي دفتر وارد , و دفتر صادر أو "توديع", ودفتر توديع الصكوك إلى السجلات, ودفتر تسليم الصكوك.
7. ثم ينظرها القاضي النظر الشرعي , ثم يضبط كل قضية حسب نوعها في ضبطها الخاص.
8. بعد انتهاء القضية يتم تصدير المعاملة في دفتر الصادر "التوديع " الخاص بمكتب القاضي .
تنظيم العمل في مكتب القاضي :
لكل قاضٍ طريقته في الترتيب ولكن ينبغي ملاحظة ما يلي :
1. الترتيب المطلوب هو الذي يسهل على القاضي وعلى الموظفين معرفة موضع المعاملة عند البحث عنها.
2. يرتب القاضي المعاملات بالطريقة التي يسهل عليه الوصول إلى المعاملة في حالة طلبها أو البحث عنها ويستحسن أن يكون كما يلي :-
أ*- المعاملات الجديدة تكون بحسب نوعها ( جنائية ، حقوقية ، إنهائية ).
ب*- المعاملات المنظورة أو التي تحدد لها موعد تكون بحسب مواعيدها في أيام الأسبوع ( السبت ، الأحد ، الاثنين ، الثلاثاء ، الإربعاء ).
ت*- المعاملات المؤجلة تكون في مكان مستقل .
ث*- معاملات السجناء تكون في مكان مستقل قريب من القاضي .
ج*- معاملات التمييز تكون في مكان مستقل.
3. ينبغي على القاضي مراقبة المعاملات بأن يجعل ساعة في الأسبوع يتفقد فيها معاملاته .
4. يجب أن لا تبقى المعاملة أكثر من شهر بدون مراجعة ومعاملات السجناء خمسة عشر يوماً , فإذا لم يراجع صاحب المعاملة فتعاد إلى مصدرها الذي وردت منه وإذا لم يكن لها مصدر فتحفظ في الأرشيف .
5. يقوم القاضي بتوزيع العمل بين موظفي المكتب حسب قدراتهم وإمكاناتهم .
6. القاضي الناجح هو الذي يَكسَب الموظفين مع بقاء هيبته في قلوبهم , والذي يزرع في نفوسهم الثقة مع المتابعة ومراقبة العمل.
7. ترتيب طاولة القاضي وخلوها من الأوراق المبعثرة له أثره في صفاء ذهن القاضي وترتب أفكاره .
8. مجلس القضاء له وقاره وهيبته , وفيه توقع الأحكام الشرعية فيجب على القاضي أن يحفظ هيبة هذا المجلس , وأن لا يسمح لأحدٍ أن ينال منها .
طريقة الكتابة في الضبط :
1. يفتتح الضبط بمقدمة تشتمل على تاريخ العمل به وعدد الصفحات وتسلسله بالنسبة للضبط الذي قبله بحيث يشار إلى كونه تابعاً للضبط جلد ...، وسؤال الله الإعانة والسداد , ويُوقع عليه من قبل كاتب الضبط ومدير الإدارة والقاضي، ويكون في الصفحة الأولى ثم تغلق الصفحة .
2. القضايا في الضبط تكون ذات أعداد متسلسلة .
3. تبدأ مطلع كل عام هجري جميع الضبوط من عدد (1) .
4. يكتب في ضبط كل قضية عددها , ورقم أساسها أو قيدها في المحكمة , ورقم الإحالة لمكتب القاضي.
5. يكتب الضبط من السطر إلى السطر , بدون علامات ترقيم , وتغلق فراغاته بخط ونحوه ؛ لئلا يستغل الفراغ بإضافة ما ليس منه .
6. في حالة وقوع الخطأ في كتابة الضبط يقوَّس محله ( ) ويوضع في حاشية الضبط تخريجة برقم يبين فيها الصواب بصيغة : مابين القوسين لاغي , أو لا محل له , أو خطأ وصوابه كذا , ويوقع على هذه الخرجة الكاتب والقاضي ومن له علاقة بها من الخصوم أو الشهود ونحوهم .
فائدة : أنواع الضبوط :
للضبوط ثلاثة أنواع هي :
1. الضبط الجنائي : وتضبط فيه القضايا الجنائية , وتشمل دعاوى الحق العام والقصاص .
2. الضبط الحقوقي : وتضبط فيه القضايا الحقوقية ، وتشمل الحقوق الخاصة المالية والزوجية , والعقارية , وما يؤول إليها .
3. الضبط الإنهائي : وتضبط فيه القضايا الإنهائية وهي القضايا ذات الطرف الواحد , قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " والثبوت المحض بلا مدعٍ " ( الاختيارات الفقهية ص 210 ) .
4. ويزيد بعض القضاة " ضبط الاستحكامات " وتضبط فيه حجج الاستحكام وما يتطلب تطبيق تعليمات الاستحكام .
5. ويزيد بعض القضاة " ضبط الأقارير" ويضبط فيه تصديق الاعتراف , وتقرير القناعة بسبب الوفاة , والتنازل عن المتسبب في وفاة المورث , والتنازل عن الإصابات ، والتنازل عن المضاربات , وقد صدر بذلك تعميم .
6. ويزيد بعض القضاة " ضبط القضايا المشتركة " ويضبط فيه القضايا الجنائية التي تنظر من قِبل عِدَّة قضاة .
وقفات :_
الوقفة الأولى :
تصديق الاعتراف وتقرير القناعة بسبب الوفاة والتنازل عن المتسبب في وفاة المورث أين تضبط ؟
بعض القضاة : يضبطها في الضبط الجنائي على اعتبار أن سببها الجناية .
وبعض القضاة : يضبطها في الضبط الإنهائي على اعتبار كونها قضية ذات طرف واحد ولا يوجد فيها خصومة .
وبعض القضاة : يضبطها في ضبط الأقارير ؛ لكونها إقراراً من المنهي .
ولا يوجد خلاف بين الرأي الثاني والثالث وعليهما أكثر القضاة وهو الأقرب للتعليمات .
الوقفة الثانية :
هل تضبط دعاوى الإعسار في الضبط الحقوقي أو الإنهائي ؟
بعض القضاة : يضبطها في الضبط الإنهائي على اعتبار كونها إنهاءً من طالب الإعسار.
وبعض القضاة : يضبطها في الضبط الحقوقي على اعتبار كونها دعوى من المحكوم عليه ضد المحكوم له إذا ثبتت يسقط إلزام المحكوم عليه بالحق المحكوم به وعليه عمل أكثر القضاة .
والظاهر أن الرأي الثاني أقرب ؛ لكون دعوى الإعسار تقام في مواجهة الدائنين كلهم أو بعضهم , ولكونها دفع لدعوى صاحب الحق الإلزام بتسليم حقه , وأصل دعاوى الحقوق تضبط في الضبط الحقوقي , وهو الموافق للتعليمات حسب المادة ( 231 ) من نظام المرافعات الشرعية ولوائحها التنفيذية .



الفصل الأول
إجراءات القضايا الجنائية

تختص المحاكم العامة بنظر القضايا الجنائية التالية:
1. قضايا القصاص.
2. قضايا القسامة .
3. قتل الغيلة .
4. القصاص فيما دون النفس .
5. جنايات الصبيان.
6. قتل الخطأ .
7. حد زنا المحصن .
8. الزنا بذوات المحارم .
9. حد اللواط .
10. حد الحرابة .
11. حد الردة .
12. حد السرقة .
13. قضايا النشل .
14. قضايا السحر .
15. قضايا تهريب المخدرات من خارج المملكة , وترويج المخدرات للمرة الثانية.
16. قضايا غسل الأموال .


وتختص المحاكم الجزئية بنظر القضايا الجنائية التالية:-
1. حد زنا البكر .
2. قضايا المسكرات والمخدرات .
3. البغي والقضايا السياسية ، إلا إذا ورد أمر سامٍ بنظرها في المحكمة العامة .
4. حد القذف وقضايا السب والشتم .
5. قضايا المضاربات .
6. قضايا التعزيرات .
7. إثبات الإدانة .

وفيما يلي الإجراءات والتطبيقات القضائية في القضايا الجنائية :-


أولاً : قضايا القصاص
منشأ قضايا القصاص :
تتولى "هيئة التحقيق والادعاء العام" التحقيق في قضايا القصاص ـ نظام الإجراءات الجزائية المادة (14) ـ , فإذا تم التحقيق وتركزت الإدانة والمسؤولية الجنائية على أحد فتحال القضية للمحكمة لتصديق الاعتراف.
تصديق الاعتراف :
يقوم بتصديق الاعتراف ثلاثة قضاة .
وفي بعض المحاكم يصدق الاعتراف ثلاثة قضاة , وبعد استكمال إجراءات المعاملة تحال للنظر في الدعوى للقضاة الذين صدقوا الاعتراف .
وقد يصدق الاعتراف من قاض واحد في المحاكم التي لا يوجد بها سوى قاضٍ واحد .
ومما ينبغي التفطن له في تصديق الاعترافات : أن يقوم القاضي بمطابقة الصورة التي على دفتر التحقيق على وجه المتهم الحاضر , ثم يضع ختم المكتب القضائي على جزء من الصورة مع دفتر التحقيق حتى لا تغير الصورة فيوضع مكانها أخرى.
ويتأكد القاضي من تمام حرية المعترف وعدم إكراهه , وإذا شك في وجود عامل إكراه كالشرطة مثلاً فللقاضي أن يخرجهم من مجلس القضاء ضماناً للعدالة.
وبعد اكتمال التحقيق وتصديق الاعتراف ترفع القضية لإمارة المنطقة , ثم تعود المعاملة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام , ثم تبعث إلى المحكمة للنظر في الدعوى .
ثم تحال مشتركة حتى فيما دون النفس من الأطراف.( ) فإذا أحيلت مشتركة نظرت النظر الشرعي بحضور المدعي , ولابد أن يكون المدعي ذا صفة , فإن كان وكيلاً , فلا بد أن ينص في الوكالة على توكيله على حق القصاص.
فإن لم يكن ثمة مدعٍ أقام القاضي مدعياً , وهو ما يسمى في كتب الفقهاء بـ "الخصم المسخر".
ويطلب للسير في قضايا القصاص:
1. صك حصر ورثة المقتول .
2. صك وكالة عن الورثة غير الحاضرين ويذكر في الوكالة بأن للوكيل حق المطالبة بالقصاص .
3. صك ولاية عن القصر غير البالغين إن وجدوا , وينص فيه أن للولي المطالبة بحق القصاص .
وإجراءات السير في قضايا القصاص خصوصاً كما يلي :
أولاً : يتعلق بحق القصاص حق عام , وحق خاص , ويمكن أن ينظر الحق الخاص والعام معاً .
مسألة : هل يُنظر الحق العام أولاً أو الحق الخاص ؟
ج/الأصل أن يُبدأ بنظر الحق الخاص ثم العام , لكن إذا لم يحضر أصحاب الحق الخاص أو تركوا المطالبة فيدعي المدعي العام ضد القاتل .
ومن الأمثلة التطبيقية أن رجلاً فلبينياً تعرف على امرأة من جنسيته , ثم تركته فقطع ذكره من الضجر , ثم نزل من شقته ملطخاً بالدماء , فأخذته الشرطة إلى مستشفى التخصصي , وهناك أدخل غرفة العمليات وقبل بداية العملية قام بطعن الطبيب الجراح فمات , ولم يراجع أحد من الأولياء , وتم مخاطبتهم في بلدهم ولكن لم يراجعوا , فمكث الجاني في السجن نحواً من ست سنوات ولم يحضر أولياء المقتول فادعى المدعي العام على القاتل فحكم عليه بالقتل تعزيراً .
ثانياً :
ضبط دعوى المدعي الخاص كاملة , وتصاغ الدعوى مشتملة على وصف حادثة القتل , وأن هذا الحاضر المدعى عليه قتل مورثهم عمداً عدواناً , ولابد أن ينص في الدعوى على المطالبة بالقصاص.
ومما تجدر الإشارة إليه أنه يسمح للمدعي الخاص في القصاص أن يطلع على نتائج التحقيق.
مسألة : لو قتل شخص اثنين فما الطريقة المناسبة لضبط القضية ؟
الاتجاه المناسب أن تسمع دعوى أولياء الأول كاملة , فإذا انتهت بالحكم ننظر دعوى أولياء الثاني ؛ لأن الأول قد يعفو فيضيع حق الثاني , فحتى لا يضيع حق الثاني يصار إلى هذا , ونجعلهما في صك واحد دعوى الأول وإجابته , ثم تقرير قناعة الثاني بالحكم .
وإن لم يقنع الثاني فيصاغ الحكم كما يلي ( فقرر الأول قناعته بالحكم ولم يقنع الثاني ) وإن كان يطالب بالدية والأول حكم له بالقصاص فيصاغ الحكم ( فقد حكمنا على فلان بالقتل قصاصاً عن المقتول الأول ضربا بالسيف حتى الموت , كما حكمنا بإلزام الجاني بدفع الدية لورثة المقتول الثاني) .
ثالثاً :
يُسمع جواب المدعى عليه , وله ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يقر ويصادق على دعوى المدعي , فيدون حينئذٍ إقراره وصفة القتل الذي أقدم عليه , ويحسن أن يشفع ذلك بتدوين تقرير الطب الشرعي , والتقرير الجنائي , وسائر ما ذكر في المعاملة من أدلة .
الحالة الثانية : أن ينكر المدعى عليه القتل , فعلى القاضي حينئذٍ أن يطلع على الملف الأول في المعاملة وهو ملف الاعترافات , ويبحث فيه عن "اعتراف مصدق" فإن وجده اعتمده ودونه في الضبط بنصه بعد عرضه على المدعى عليه ولو أنكره ؛ لأن الرجوع عن الإقرار في حقوق الخلق لا يقبل . ( )
ففي القصاص أربعة حقوق :
1- حق الله : ويسقط بالتوبة.
2- حق المقتول يأخذه يوم القيامة.
3- حق ولي الأمر "السلطة" : التعزير.
4- حق الأولياء : ويسقط بالقصاص أو الدية أو الصلح أو العفو.
فإن أنكر المدعى عليه نسبة البصمة في الاعتراف فيمكن أن ترسل بصمته إلى الأدلة الجنائية وإن زعم المدعى عليه أنه أكره على هذا الاعتراف فيتحرى القاضي ويسأله البينة مع أن الأصل عدم الإكراه في الاعتراف المصدق .
ثم يطلِّع القاضي على التقرير الطبي الشرعي ويدون منه خلاصته , إذ قد يكون سبب الوفاة أمراً غير ما قام به القاتل ( المتهم ) ثم يذكر تقرير الأدلة الجنائية , كما تذكر نتائج التحقيق .
الحالة الثالثة : النكول فلو نكل المدعى عليه عن الجواب فقيل هو كالمُنكر وهو المشهور , وقيل بل يحبس حتى يقر أو يعترف , وهو رأي أبي حنيفة . ( ) وعلى القاضي استعمال السياسة المناسبة لاستخراج الجواب من المدعى عليه .
رابعاً :التسبيب
وهو ذكر الأسباب التي بني عليها الحكم , وهي أدلة واقعية , وأدلة شرعية , وعلى القاضي أن يبدأ بذكر الأدلة الواقعية حسب تسلسلها في الدعوى ثم الأدلة الشرعية ثم أقوال العلماء .
ويلزم النص على تكليف المدعى عليه والعبرة بتكليفه حال القتل , ومكافأته للمقتول مورث المدعين , وتنبغي الإشارة إلى الإقرار المصدق شرعاً وإن رجع عنه مع بيان عدم قبول رجوعه لكونه حق لمخلوق.
ملحوظة :
ينبغي البعد في ألفاظ التسبيب عن (حيث) إذْ أن في التسبيب بها ملحظاً لغوياً والبديل الصحيح : ونظراً ، ولأن , و بناءً على , وتأسيساً على... ونحوها .( )
خامساً : الحكم
ويصاغ كما يلي : ( ...لذا فقد حكمنا على المدعى عليه (فلان) بالقتل قصاصاً ضرباً بالسيف حتى الموت..).
وينبغي أن يكون الحكم الصادر من القاضي واضحاً مفصلاً حتى لا يلتبس أثناء التنفيذ.
ملحوظة :
لابد من إخبار المحكوم عليه بالقتل بالحكم حتى يقرر قناعته من عدمها , ويقدم الاعتراض إن أراد خلال شهر من تاريخ صدور الحكم .
مسألة :
إذا كان طلب المدعين القصاص فحُكم بصرف النظر عن طلبهم وتوجه استحقاقهم الدية فيفهمون بأن لهم التقدم بطلب الدية .
طريقة السير في قضايا القصاص إن كان من ضمن ورثه المقتول قصر:
لا فرق في قضايا القصاص بين وجود قصر أو عدمهم في الورثة من حيث الإجراءات الإدارية , وإنما الفرق في المستندات , والحكم .
فالمستندات المطلوبة حين وجود القصار ضمن ورثه المقتول هي نفس المستندات حال عدمهم بالإضافة إلى طلب صك الولاية : وينص في صك الولاية أن للولي حق المطالبة بالقصاص , وحق توكيل الغير .
وقد وقع خلاف بين أهل العلم في المرأة هل تكون من أولياء الدم ، والراجح أن المرأة من أولياء الدم والعمل جارٍ على ذلك .
الحكم إذا ثبت القصاص في حال وجود قصر ضمن الورثة فيحكم بالقصاص مع تأجيل استيفائه حتى بلوغ القصر واتفاقهم مع بقية الورثة على المطالبة بالقصاص .
صياغة الحكم :
بعد التسبيب (... فقد حكمنا على فلان بن فلان بالقصاص بضرب عنقه بالسيف حتى الموت مع تأجيل تنفيذ القصاص حتى بلوغ القصر من ورثته وتكليفهم واتفاقهم مع بقية الورثة في المطالبة بالقصاص...) .
مسألة : ما الإجراءات إذا بلغ القصر ؟
ج/ 1- يثبت القاضي بلوغ ورشد القصر , وذلك بالتهميش على صك الولاية نفسه , وقد صدر بذلك تعميم من مجلس القضاء الأعلى رقم 13/ت/2510 في 15/8/1425هـ يشير إلى الاكتفاء بالتهميش على صك الولاية دون حاجة إلى إخراج صك مستقل .
2- يثبت إقرارهم واتفاقهم مع سائر الورثة على المطالبة بالدم أصالة أو وكالة.
صياغة التهميش على صك الحكم بعد بلوغ القاصرين وإقرارهم المطالبة كما يلي:
( وفي يوم ....الموافق / / 14هـ حضر فلان وفلان وقرروا أنهم بلغوا راشدين وثبت لدينا بلوغ ورشد فلان و... وأنهم يطالبون بالقصاص من المدعى عليه مع بقية الورثة ) .
3- ثم بعد ذلك ترفع المعاملة للتمييز , ثم إلى مجلس القضاء الأعلى , فتكون المعاملة رفعت للتمييز ومجلس القضاء الأعلى مرتين.
مسألة : هل يلزم إحضار المدعى عليه حين بلوغ القاصرين وحضورهم للمطالبة؟
ج/ لا يلزم إحضار المدعى عليه .
مسألة : إذا كان من ضمن ورثة القتيل مجنون فهل ينتظر في إقامة الحد حتى يفيق؟
ج/ أبو حنيفة ومالك : لا ينتظر حتى يفيق بل يقتل.
والمعمول به وهو مذهب الشافعي وأحمد: أنه ينتظر حتى يفيق من الجنون.( )
ومن المستحسن أن يعرض القاضي الصلح في مثل هذه القضية حتى لا تطول.
مسألة : إذا قتل شخص ولم يكن له ولي , أو لم يعرف أولياء الدم أولم يظهروا ؟
ج/ تطالب الدولة في هذه الحال بالحق الخاص في القصاص , ولها العفو ويكون ذلك من قبل ولي الأمر ( الملك ) . ( )
مسألة : لو مات أحد الورثة بعد مطالبته بالقصاص إبَّان انتظار بلوغ القصر من الورثة ؟
ج/ يحل ورثته محله ؛ لأن حق المطالبة بالقصاص يورث . ( )
مسألة : إذا قُتل شخص ولم يرث دمه سوى قاتله فإن قتل الوارث لمورثه مانع له من الإرث فيصبح الأمر حينئذٍ كأن لا وارث فيطالب بدمه حينئذٍ مندوب من وزارة المالية .


ثانياً : قضايا القسامة
الإجراءات المتبعة في قضايا القسامة :-
1. يطلب من المستندات ما يلي:
- صك حصر الإرث .
- صكوك الوكالات .
2. تسمع الدعوى و يرصد في الضبط حضور المدعين بالقسامة , أو حضور الوكيل عنهم مع رصد صكوك وكالاتهم , كما يشار إلى صك حصر الإرث .
والعمل الجاري رصد حصر الإرث قبل الدعوى أو بعدها لكن لابد من الإشارة إلى الإطلاع عليه وأنه مطابق لما ذكره المدعي.
3. تدون الدعوى مع بيان صفة القتل وأنه عمد عدوان. ( )
4. تسمع إجابة المتهم وهي إنكار القتل ؛ لأن الاعتراف يخرج المسألة من باب القسامة إلى القصاص .
5. يطالب المدعون بالقسامة بالبينة , وبينة القسامة قرائن تشكل غلبة ظن بأن المدعى عليه هو القاتل وهذا ما يسمى بـ (اللوث).
والقرائن والبينات المتصورة في دعوى القسامة :
1) التقرير الجنائي .
2) تقرير الطب الشرعي .
3) شهادة شاهد واحد فقط بالقتل .
4) البينة على العداوة بين الطرفين ( اللوث ) .
5) الشهود على كون المدعى عليه وجد في مسرح الجريمة وقت القتل أو شوهد يحمل سلاحاً , أو متلطخاً بالدم , أو يهرب من الموقع وبيده سلاح إلى غير ذلك من القرائن التي تشكل غلبة الظن بصحة دعوى المدعين.
6. تسبيب توجيه اليمين :
فإن كانت القرائن تُكوِّن لوثاً بأن المدعى عليه هو القاتل فيمكن أن يسبب الحكم بما يلي : ( فبناءً على ما تقدم , وما جاء في التقرير الجنائي , وبناءً على التقرير الطبي الشرعي , وبناءً على القرائن التي وردت في دعوى المدعي ( وتذكر القرائن كاملة ) ويشار إلى أن هذه القرائن أوجدت غلبة ظن أن المدعى عليه هو القاتل وبناءً على تكليف المدعى عليه فقد عرضنا اليمين على المدعين ).
7. عرض يمين القسامة على المدعين , وهي خمسون يميناً يؤديها الرجال الوارثون للمقتول.
مسألة : من الذي يحلف يمين القسامة , هل يحلف جميع المدعين ؟
لا يؤدي يمين القسامة جميع المدعين وإنما الوارثون من الرجال منهم , فلا يؤديها النساء ولا الأطفال ولا المجانين, على خلاف بين أهل العلم هل يحلَّف يمين القسامة جميع العصبة من الرجال أو يقتصر على الورثة منهم .
والعمل الجاري أداء يمين القسامة من قِبل الورثة من الرجال ولو كان الوارث واحداً( ), وتوزع الأيمان بين الورثة على حسب إرثهم , فإن لم تنقسم زيد فيها حتى تتعدل الأيمان بين الورثة حسب سهامهم الإرثية .
مسألة : صيغة يمين القسامة : كما ذكر ابن قدامة في المغني ( 12/222 ) : [ والله الذي لا إله إلا هو عالم خائنة الأعين وما تخفي الصدور لقد قتل فلان – ويشير إليه – مورثي ( ويذكر قرابة المورث) فلاناً منفرداًُ بقتله ما شركه في قتله أحد , ثم يقول عمداً أو خطأ ].
8. تسبيب الحكم : يسبب الحكم كما يلي : ( فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة , وبناءً على ما جاء في أوراق المعاملة , ونظراً إلى أن المدعى عليه مكلف بالغ عاقل مكافئ لمورث المدعين , ونظراً لقوة القرائن الدالة على قتل المدعى عليه لمورث المدعين , ونظراً لحلف المدعين يمين القسامة خمسين يميناً , ولما أخرجه البخاري في الحديث رقم (6898) ومسلم في القسامة الحديث رقم(26) من حديث سهل بن أبي حثمة أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في فقير ( هي البئر القريبة القعر الواسعة ) فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه قالوا والله ما قتلناه فأقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر فقال له رسول الله  كبر كبر يريد السن فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب فكتب إليهم رسول الله  بذلك فكتبوا إنا والله ما قتلناه فقال رسول الله  لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم قالوا لا قال فتحلف لكم يهود قالوا ليسوا مسلمين فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث إليهم مائة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار قال سهل لقد ركضتني منها ناقة حمراء )( ) وقد حلف المدعون اليمين كما طلبت منهم فبناءً على ذلك فقد حكمنا بقتل المدعى عليه بالسيف حتى الموت ).
9. إن نكل المدعون عن أيمان القسامة عرضت عليهم يمين المدعى عليه بأن يحلف خمسين يميناً قائلاًُ : [ والله ما قتلته , ولا شاركت في قتله , ولا أحدثت شيئاً مات منه , ولا كان سبباً في موته ولا معيناًُ على موته ] ( ينظر : المغني 12/222) ، وإن نكل بعضهم حلف الباقين واستحقوا الدية بقسطهم ولا قصاص لعدم اتفاقهم .( ينظر : شرح مختصر خليل للخرشي 8/51 ، وحاشية ابن عثيمين على الروض ص161 )
10. فإن رضوا بأيمان المدعى عليه حلف وبرئ , وحكم بصرف النظر عن دعواهم.
وإن لم يرضوا بيمينه فداه الإمام من بيت المال بأن تكون دية المقتول على بيت المال ؛ لما جاء في حديث سهل بن حثمة المتقدم .
فائدة : بيت المال يتحمل دية المقتول في خمس حالات :-
الحالة الأولى : إذا قتل إنسان وجُهل القاتل . بشرط أن يكون في الأماكن العامة ، فإن كان في فلاة لا يملكها أحد فلا قسامة ولا دية وهذا هو قضاء عمر بن الخطاب  ( )
الحالة الثانية : إذا أعسر القاتل .
الحالة الثالثة : إذا أعسرت العاقلة .
الحالة الرابعة : إذا عدمت العاقلة .
الحالة الخامسة : إذا نكل المدعون عن اليمين ولم يرضوا يمين المدعى عليه في القسامة.( )
مسألة : إن وجهت اليمين إلى المدعى عليه فنكل فيحبس حتى يحلف أو يقر , ولا يحكم بمجرد النكول ؛ لأن النكول بينة ضعيفة . ( )
تطبيق :
تقدم إلى المحكمة أولياء الدم وذكروا بأن مورثهم كان خارجاً من محل تموينات فأطلق عليه المدعى عليه رصاصة من بندقية فسقط ميتاً وقد شوهد المدعى عليه في تلك الأثناء التي قتل فيها مورثنا على خزان منزله وهو يطلق النار من كل جهة , كما شهد أهل المدعى عليه , وزوجته أنه كان مخموراً ذلك اليوم فصعد السطح ثم تسلق حتى صعد على الخزان .
إشكال : إذا قتل شخصٌ آخرَ وقبل موت القتيل قال :الذي قتلني فلان فما الحكم ؟
ج/نص العلماء أنه لو قال قبل موته الذي قتلتي فلان فتجرى له القسامة ، وتسمى هذه المسألة بـ "التدمية الحمراء" ، ويشترط لإجراء القسامة في هذه المسألة :- أن يكون بالمقتول أثر ضرب أو جرح ، ولا يقبل قوله بدون وجود أثر.( )


ثالثاً: قتل الغيلة
جمهور العلماء : لايفرقون بين قتل الغيلة وغيره .( )
مذهب المالكية : التفريق بين قتل الغيلة وغيره من أنواع القتل ، فيأخذ قتل الغيلة حكم الحرابة وهي رواية عن الإمام أحمد واختيار ابن تيمية وتلميذه ابن القيم , ومن المعاصرين الشيخ محمد بن إبراهيم , وهو رأي هيئة كبار العلماء في القرار رقم ( 38 في 11/8/1395هـ ) وعليه العمل .( )
فائدة : الفرق بين قتل الغيلة وغيره من أنواع القتل عند من يفرق بينهما :-
1. تقام الدعوى في قتل الغيلة من المدعي العام بخلاف غيره من أنواع القتل فتقام الدعوى فيه من المدعي الخاص .
2. لايقبل العفو من ولي الدم في قتل الغيلة بخلاف غيره.
3. لايقبل الصلح في قتل الغيلة بخلاف غيره.
4. لاتسمع دعوى الدية في قتل الغيلة بخلاف غيره.
5. زاد بعض المالكية أن يكون لأجل مال أو عرض.
من صوره : قتل الزوج لزوجته على الفراش , وكذلك الزوجة , واستدراج شخص لآخر حتى يأمنه فيقتله .
أركان قتل الغيلة :
لقتل الغيلة أربعة أركان :
1- قتل .
2- أن يكون هذا القتل على سبيل الحيلة والخديعة .
3- أن يكون المقتول آمناً .
4- أن يكون على سبيل الغدر .
5- زاد بعض المالكية أن يكون لأجل مال أو عرض.
من صوره : قتل الزوج لزوجته على الفراش , وكذلك الزوجة , واستدراج شخص لآخر حتى يأمنه فيقتله .
الإجراءات :
الإجراءات في قتل الغيلة كسائر الإجراءات في سائر أنواع القتل إلا أنه لا يطلب إحضار حصر الإرث ولا الوكالات ؛ لأن الحق فيها عام .
ملحوظات :
الأولى : إذا حكم بدرء حد الحرابة فيمكن أن يرفع الورثة ( أولياء الدم ) الدعوى على القاتل , ويكون حينئذٍ حقاً خاصاً فيؤاخذ الجاني بإقراره بالقتل ولو رجع عنه فيقام عليه القصاص بإقراره السابق ؛ لأنه من حقوق الآدميين .
الثانية : إذا سقط الحق العام فيشار إلى أن ذلك لا يسقط الحق الخاص . ويفتح للحق الخاص محاكمة جديدة لدى من نظر القضية في الحق العام , وتضبط في ضبط جديد , ويصدر لها صك مستقل.
الثالثة : قد ترفع القضية من المدعي العام بالمطالبة بحد الغيلة فيرى القاضي باجتهاده أنَّ القتل لا يوصَّف غيلةًَ فينبغي حينئذٍ أن يطالب المدعي العام بتعديل الطلب ، فإن عدل الطلب وإلا صرف النظر عن طلبه .
الرابعة : القاتل إذا قتل حداً بسبب الغيلة فلادية ؛ لأنه قتل واحد فلا يترتب عليه عقوبتان القتل والدية ، ومتى وجد القتل للقاتل سقطت الدية . ( )
تطبيق :-
قضية : (أ) قام بقتل (ب) و (ج) على سبيل الخفية ورماهما في بئر لكونهما يطالبانه بمبالغ مالية لهما عليه ثم اكتشف أمره واعترف.
العمل في نظر القضية : توصَّف هذه الحادثة بأنها قتل غيلة , والحق في قتل الغيلة حق عام ؛ لذا يُدعى فيها بالحق العام فقط ولا يطلب حصر إرث ولا وكالات من الورثة , فحينئذٍ تسمع دعوى المدعي العام ويذكر صفة القتل , ويطالب بحد الحرابة كما في سورة المائدة إذْ أن قتل الغيلة داخل في حد الحرابة .
ثم يسمع جواب المدعى عليه فإن أقر بالقتل فيدون إقراره بالقتل وصفته وسببه مع الإشارة إلى أداته كما يشار إلى اعترافه المصدق إنْ وجد , ثم يشار إلى التقارير الطبية الشرعية ثم تقارير الأدلة الجنائية.
تسبيب الحكم : كما يلي : ( فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة والمتضمنة إقرار المدعى عليه وللقرائن ـ وتذكر كلها ـ ..ولقوله تعالى في سورة المائدة ( ﴾ ولحديث أنس  المتفق عليه : " أن جارية وجدت قد رض رأسها بين حجرين فقيل لها من فعل بك هذا أفلان أفلان حتى سمي اليهودي فأومت برأسها فأخذ اليهودي فاعترف , فأمر رسول الله  أن يرض رأسه بالحجارة " حكمنا على .... بقتله حداً وذلك بضرب عنقه بالسيف حتى الموت ) .
وإن أنكر المدعى عليه فيُسأل المدعي العام عن البينة على القتل , فإن كان ثمة اعتراف مصدق عرض على المدعى عليه فإن أنكر الاعتراف فيدرأ الحد بالشبهة ويقبل رجوعه عن الاعتراف لأنه من حقوق الله ، بخلاف القصاص فهو من حقوق الآدميين.
وإن أحضر بينة دونت في الضبط ، فإن كانت موصلة تم الحكم بموجبها , وإن كانت غير موصلة فيصرف النظر عن دعوى المدعي العام .
وفي حال النكول عن الجواب فقيل هو كالمنكر وقيل بل يحبس حتى يقر وهو مذهب أبي حنيفة.
وفي حال الإنكار مع عدم البينة أو البينة غير الموصلة أو الرجوع عن الإقرار يسقط حد الحرابة عن القاتل ولكن هذا لا يسقط التعزير.

رابعاً : القصاص فيما دون النفس
تنظر قضايا القصاص فيما دون النفس من قبل ثلاثة قضاة كقضية مشتركة.
والقصاص فيما دون النفس كقضايا القتل في الإجراءات في الجملة إلا أن قضايا القصاص في الأطراف لا حاجة لصك حصر الإرث ولا صكوك ولاية .
مسألة : إذا كان المجني عليه قاصراً فله حالتان:
1. إذا كان دون البلوغ فيتولى إقامة الدعوى أبوه لكونه ولياً طبيعياً عليه .
2. إذا بلغ قاصراً فلابد من صك استمرار ولاية أبيه عليه بعد بلوغه .
وللأب توكيل من يراه في الحالتين .
مسألة : هل تُسمع الدعوى من المدعي قبل برء الجرح ؟
قد يتطلب الأمر أحياناً سماع الدعوى قبل البرء ، لكن ذلك يسقط حق المطالبة بالسراية بعد الحكم .( )
وهو مفهوم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده [ أن رجلاً طعن رجلاً بقرن في ركبته فجاء إلى النبي  فقال أقدني فأقاده ثم جاء إليه فقال يا رسول الله عرجت قال نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك . ثم نهى رسول الله أن يقتص من جرح حتى يبرأ منه صاحبه ] .( )
فإذا صدر الحكم في مثل هذه الحالة يفهم المدعي بأن ليس له حق المطالبة بالسراية .
فوائد :
الأولى: لو صُرف النظر عن دعوى المدعي بالقصاص في ما دون النفس فيفهم بأن له حق المطالبة بالدية.
الثانية : إذا تقدم بدعوى الدية فينظرها القاضي الذي أحيلت له معاملة القصاص منفرداً إذا كان المدعى عليه داخل ولايته المكانية .
الثالثة : إذا كان المجني عليه قاصراً في قضايا القصاص فيما دون النفس فهل يملك وليه العفو؟
صدر قرار من مجلس القضاء الأعلى رقم 76 في 10/6/1398هـ أن للأب العفو دون سائر الأولياء . لكن يشترط على الأب بأن يتكفل بدفع الدية للابن عند مطالبته بها .
مسائل في تنفيذ القصاص في الأطراف :-
الأولى : التنفيذ عن طريق المستشفى و لا مانع من تخدير العضو المراد قصاصه ؛ لأنه آمن من الحيف , ولا يجوز إرجاع العضو المقطوع قصاصاً .( )
الثانية : لابد أن يكتب ولي القصاص وكالة للمنفذ .
الثالثة : يحدد القاضي في الصك بدقة موضع القصاص وكيفية التنفيذ ويتم ذلك عن طريق لجنة مختصة.
الرابعة : تعاد المعاملة في بعض البلدان إلى القاضي مُصدر الحكم بالقصاص للتهميش على الصك بحصول التنفيذ , ويذكر في المعاملة السيَّاف المنفذ , و مدير الشرطة , ومدير السجن , والهلال الأحمر , وطبيب من المستشفى , ومندوب من المحكمة , ومندوب من هيئة الأمر بالمعروف وتواقيعهم على محضر التنفيذ .




خامساً : جنايات الصبيان
تسمع الدعوى على الصبي إذا جنى وتقام الدعوى على أب الصبي أو وليه على أنه كالوكيل.
وعمده وعمد المجنون بمنزلة الخطأ ؛ لأنهما غير مكلفين.
ولكون عمدهما بمنزلة الخطأ فلا يتوجه عليهما الحكم بالقصاص , وإنما يتوجه الحكم بالدية على عاقلة الصبي بمواجهة الولي .
( تنبيه مهم ) الحكم على الصبي في جنايته على الأموال يكون من ماله , ومن الخطأ إصدار الحكم بها على مال الأب ؛ فإنه لا تلزمه جناية ابنه على أموال الآخرين , بل يصدر الحكم على الصبي ومتى علم له مال نفذ الحكم منه .
ويحكم بما تتحمله العاقلة وهو ما فوق ثلث الدية على العاقلة , فإن لم توجد أو أعسرت فعلى بيت المال . كما سبق
ولا يحكم على الصبي ولا المجنون ولا الغائب إلا ببينة.
وتقبل شهادة الصبيان في الجنايات في الجراحات مالم يفترقوا أو يلقنوا.






سادساً : قتل الخطأ

من صور قتل الخطأ : حوادث السيارات
مسألة : هل تصنف حوادث السيارات ضمن القضايا الجنائية أو الحقوقية ؟
يوجد للقضاة منهجان :
الأول : أنها من ضمن القضايا الجنائية ، وعليه تضبط في ضبط القضايا الجنائية ، وذلك نظراً لكون سببها الجناية على النفس وما دونها ، وهذا رأي بعض القضاة وعليه جرى العمل لديَّ ولدى محكمتي التمييز بتدقيق قضايا الديات لدى الدوائر الجزائية .
الثاني : أنها من ضمن القضايا الحقوقية فهي تؤول إلى الحق المالي " الدية "وعليه تضبط في ضبط القضايا الحقوقية، وذلك نظراً لموضوعها وهو الحقوق، وهذا رأي غالب القضاة.
والفرق بين المنهجين : أنه على الرأي الأول يقدم التماس إعادة النظر للقاضي حسب نظام الإجراءات الجزائية .
أما على الرأي الثاني فيقدم التماس إعادة النظر لمحكمة التمييز حسب نظام المرافعات الشرعية .
على المنهج الأول إن كانت المطالبة بالدية و الأروش فتضبط في الضبط الجنائي ، وإن كانت المطالبة بتلفيات سيارة أو نحوها فتضبط في الضبط الحقوقي .
وأما على المنهج الثاني فتضبط جميعها في الضبط الحقوقي .
ولايوجد مرجح في ذلك لكن في نظري أن الرأي الأول أقرب إلى منهج الفقهاء لأنهم ذكروا الديات في كتاب الجنايات ولم يذكروها في كتاب المعاملات والمهم أن يكون للقاضي في ذلك منهج واحد .
الإجراءات العملية في دعاوى الديات :-
أولاً : يطلب من المدعي مايلي :
1. صك حصر ورثة للمتوفى.
2. صك ولاية على القصر.
3. صك وكالة من الورثة البالغين ومن أولياء الورثة القصر ( على أن ينص في صكوك الولاية بأن للولي حق توكيل غيره ) .
4. إن كان الورثة يقيمون خارج المملكة وصدرت لهم صكوك حصر إرث وولاية ووكالة من بلدانهم فيلاحظ ما يلي :
أ*- يجب أن تكون الصكوك صادرة من الجهة المختصة في الدولة التي يقيمون بها .
ب*- تصدق الصكوك من سفارة المملكة في الدولة الأجنبية .
ت*- ثم تصدق الصكوك من وزارة الخارجية السعودية في المملكة.
ث*- ثم تصدق الصكوك من وزارة العدل السعودية .
وقفات :
الأولى : إذا كانت الصكوك بلغة أجنبية فتترجم من قبل مترجم المحكمة , فإن لم يكن فيها مترجم فتترجم من مكتب معتمد وتصادق الغرفة التجارية على كون المكتب معتمداً عليه في الترجمة.
الثانية : لابد للقاضي من مراجعة صك حصر الورثة والتأكد من كونه مطابقاً للشريعة الإسلامية إذا كان صادراً من الدول غير الإسلامية .
الثالثة : إذا لم يحضر الورثة ولا وكيل شرعي عنهم فيرسل القاضي خطاباً للإمارة يحدد فيه موعداً للنظر في القضية ويطلب فيه حضور الورثة أو وكيل شرعي معه وكالة وصك حصر إرث وولاية على القصار إن وجدوا مصدقاً من الجهات الرسمية ، ثم تقوم الإمارة بمخاطبة وزارة الخارجية ، ثم تقوم وزارة الخارجية بمخاطبة سفارة بلد الورثة في ذلك ويراعي القاضي المدة الكافية في ذلك ( ثلاثة أشهر فأكثر ).
ثانياً : كيفية السير في القضية :
1. يتم الإطلاع على ملف التحقيق ؛ لأن فيه صفة وقوع الحادث وتركيز الإدانة وبيان أسبابها وتحديد نسبتها (نسبة الخطأ) .
2. لابد من دراسة أسباب الإدانة ، واعتبار تقرير رجال المرور من باب تقرير أهل الخبرة فهو تقرير استشاري غير ملزم للقاضي ؛ لأن غالب أسباب تركيز الإدانة لدى رجال المرور هي :-
أ*- مباشرة الصدم .
ب*- عدم تلافي الحادث.
ت*- عدم أخذ الحيطة والحذر .
وهذه الأسباب لوحدها غير مقنعة .
3. بعض القضاة : يرى أن نسبة الإدانة في حوادث السيارات إما كاملة 100% أو مشتركة 50% .
وهذا الرأي فيه نظر ويرده حديث الزبية الذي يدل على تجزئة الدية . ( )
الأصل في الضمان أن يكون كاملاً فإذا أراد القاضي الحكم بخلاف ذلك فلابد من بينة تشهد بصحة نسبة الإدانة ، فإذا لم توجد البينة أولم يقتنع القاضي بأسباب تجزئة نسبة الخطأ أولم يتضح تحديد نسبة الخطأ أو تردد الأمر بين كامل الإدانة أو تجزئتها فنرجع إلى الأصل وهو الضمان كاملاً.
ثالثاً : كيفية ضبط الدعوى :-
1. يتم ضبط المقدمة وأطراف الدعوى وصفتهم في الدعوى .
2. تضبط دعوى المدعي بوصف الحادث وتاريخه وتسبب المدعى عليه بالوفاة ومطالبته بالدية .
3. الإطلاع على حصر الإرث والوكالات .
ويمكن تقديم الإطلاع في أول الضبط بعد ذكر المدعي . وهذا منهج بعض القضاة .
ويمكن تأخير هذا الإطلاع بعد ضبط جواب المدعى عليه . وهذا منهج بعض القضاة .
4. ثم يضبط جواب المدعى عليه فإن صادق على الدعوى فيصدر الحكم مباشرة ومن الأمور المكملة أن تذكر إطلاعك على ملف التحقيق وأسباب الإدانة.
مسألة: إذا طلب المدعي الدية كاملة وأقر المدعى عليه بالمسؤولية حسب النسبة محتجاً بتقرير رجال المرور ؟
فإذا اقتنع القاضي بالنسبة وأسبابها فينتهج القضاة إزاء ذلك منهجين هما:-
المنهج الأول : إحضار من قام بالتحقيق وسؤالهم عن النسبة واستشهادهم عليها ثم تزكيتهم لاسيما إذا كان في الورثة قصارٌ . وعليه العمل عندي .
المنهج الثاني : الاكتفاء بالتقرير المرفق بالمعاملة دون حضور رجال المرور .
5. إن كان تقرير رجال المرور غير مقنع فيطلب القاضي إعادة التحقيق فإن عاد بالتقرير نفسه ولم يتغير فيلغى التحقيق ويحكم القاضي بما يراه مع التسبيب.
مسألة : إذا حكم بالدية فهل يكون الحكم على المتسبب أو العاقلة ؟
للقضاة أربعة آراء هي :
الأول : يحكم بالدية على المتسبب ( المدعى عليه ) وإذا تقدم المدعى عليه بدعوى ضد عاقلته فتسمع دعواه ويحكم له بذلك . وهذا رأي أكثر القضاة وعليه العمل عندي.
الثاني : يحكم بالدية على العاقلة .
الثالث : يحكم بالدية على المتسبب ويفهم بالرجوع على عاقلته .
الرابع : يحكم بالدية على المتسبب ويوجبها على العاقلة .
إشكال : يقر المدعى عليه بالإدانة كاملة أو ناقصة فيصدر الحكم بالدية على العاقلة أو يفهم بالرجوع على العاقلة مع أنه من المقرر شرعاً أن العاقلة لا تحمل الاعتراف ؟
فهذا الإشكال يرد على الآراء الثاني والثالث والرابع .
مسألة : لو مات طرفي الحادث والخطأ على أحدهما فعلى من تقام الدعوى ؟
ج/ تقام الدعوى على العاقلة بمواجهة بعضهم ، ويحكم على العاقلة ولا يلزم حضور كامل العاقلة بل يكفي بعضهم وحينما يحكم عليهم يكلف من حضر منهم بجمعها من العاقلة حسب يسارهم ، وتعطى لورثة الميت .
.فوائد :-
الأولى : إذا لم يكن هناك عاقلة تقام على بيت المال ، وحينئذٍ يلزم حضور مندوب من وزارة المالية ولابد في ذلك من قرار سامٍ بالموافقة على نظر الدعوى .
الثانية : من توابع الحكم في قتل الخطأ الإشارة إلى الكفارة ( وهي : عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ) ، وتتعدد الكفارات بتعدد الجناة , ولا تتجزأ الكفارة حسب نسبة الخطأ بل تجب كاملة ولو كانت نسبة الخطأ أقل من 100% .
الثالثة : إذا كانت نسبة الخطأ أقل من100% وقال الوارث أطلب الدية كاملة وأجاب المدعى عليه بأنه لا مانع لديه من دفعها فلا يلزم القاضي أن يبين للمدعى عليه أن النسبة التي تلزمه من الدية أقل من100% ؛ لأنه رضي بدفعها كاملة .
الرابعة : إذا حُكم بأقل من كامل الدية وكان في الورثة قصارٌ فيلزم رفع المعاملة للتمييز.
تطبيقات :
ادعى أولياء المقتول بأن مورثهم كان يعمل لدى المدعى عليه في بناء جدار بيارة وكان ثمة فراغ بين البيارة وما جاورها من الأرض وكان عامل آخر يعمل بالشيول على تسوية الأرض ودفن هذه الحفر وقد تردد في دفن الحفر المجاورة للبيارة لكون مورثنا كان يعمل بها إلا أن صاحب العمارة أعطاه أمراً بالدفن مما ترتب عليه انهدام أحد الجدران على مورثنا مما أدى إلى وفاته نطلب إلزامه بالدية . فأجاب المدعى عليه بالمصادقة على ما ادعاه المدعي .
مسائل في الدية :-
المسألة الأولى:
لا يوجد دليل على تأجيل دفع الدية على العاقلة إلى ثلاث سنوات ، وإنما فعله عمر ابن الخطاب  ، وقد ذكر ابن تيمية أن التأجيل من سلطة الإمام حسب المصلحة.( )
المسألة الثانية :
إذا حكم بتأجيل الدية فتحسب المدة من تاريخ الجناية لا من تاريخ الحكم ، وأما الإصابات والجناية على الأطراف فمن تاريخ البرء .(كشاف القناع ( / )
المسألة الثالثة :
إذا مات المتسبب في الحادث ويوجد تلفيات في السيارة أو الأموال ، فإن كان له تركة فتقام الدعوى على من بيده التركة ويصدر الحكم في تركة الميت .
وإن لم يكن له تركه فتقام في مواجهة بعض الورثة ويصدر الحكم بثبوت المبلغ في ذمة المتوفى ومتى علم أن للمتوفى مالاً فيطالب بالتنفيذ .
فيتبين من ذلك أن العاقلة لا تتحمل تلفيات الأموال ؛ لأن الأصل أن الضمان في مال الجاني وإنما تتحمل العاقلة الدية فقط.
المسألة الرابعة :
الأصل أن من وقعت عليه الجناية هو الذي يقيم الدعوى إن كان أهلاً لذلك , وإن كان فاقد الأهلية أو ناقصها فيدعي وليه ، وإن لم يكن له ولي أو رفض الأولياء الحضور فيولي القاضي أحد الموظفين في المحكمة يتولى المدافعة والمرافعة عنه سواءً كان مدعياً أو مدعى عليه .
المسألة الخامسة :
إذا قرر الولي الطبيعي (الأب) أنه متنازل عن دية عضو أو منفعة أو حكومة لابنه القاصر فقد صدر قرار من مجلس القضاء الأعلى برقم 76 في 10/6/1398هـ : ( أن تنازل الأب مقبول وهذا خاص بالأب ، ويشترط على الأب أن يتكفل بدفع قيمة الجناية للابن عند مطالبته حال بلوغه ).
المسألة السادسة :
في الجناية على ما دون النفس إن كانت عمداً فيكتب للمستشفى عند إرادة استيفاء القصاص هل يمكن استيفاء القصاص بلا حيف أو لا ، فإن ورد الجواب بإمكانية الاستيفاء بدون حيف فيحكم بالقصاص وإلا فيحكم بالدية .
المسألة السابعة :
العمل جارٍ على تقدير دية الأعضاء والمنافع والجروح حسب نسبة العجز بسبب الإصابة, وعليه العمل . وهو رأي الشيخ عبد القادر عودة ( )
فيكتب القاضي للمستشفى لإصدار تقرير طبي نهائي عن حالة المجني عليه يوضح فيه مايلي :
أ*- نوع الجناية .
ب*- هل شفي موضع الجناية أو لا .
ت*- هل سرت الجناية إلى غيرها من الأعضاء فأفسدته أو أثرت عليه .
ث*- إذا كان الحادث قد تسبب في ذهاب العقل أوالبصر أوالسمع أوالشم أوالسن فيبين مايلي :-
1. هل يمكن عود هذه الأشياء أو لا .
2. إذا كان يرجى عودها فتحدد المدة التي يمكن عودتها فيه .
3. إذا كان يرجى عودها لكن لايعلم الوقت فيبين ذلك .
4. بيان نسبة الذاهب من منافع العقل أوالبصر أوالسمع أوالشم .
ج*- إذا تسبب الجناية في شلل فيبين ما يلي :
1/ هل يرجى الشفاء أولا .
2/ إذا كان يرجى الشفاء فتحدد المدة إذا علمت .
3/ إذا كان يرجى الشفاء ولكن لاتعلم المدة فيبين ذلك .
4/ بيان الأعضاء التي شلت بالتفصيل .
المسألة الثامنة :
إن كانت الجناية خطأً فالأعضاء والمنافع والأروش مقدرة شرعاً فيحكم بها , و إلا فتحال لمقدري الشجاج .
فائدة : أنواع التقارير الطبية :
• التقرير الطبي الأولي : فهو شكلي ولا يعتمد عليه لوحده .
• التقرير الطبي النهائي : وهو المبني على دراسة من ذوي الاختصاص الطبي . ويصدر التقرير النهائي من :-
1/ طبيبين .
2/ مسلمين .
3/ عدلين .
4/ حاذقين بالطب .
• التقرير الطبي الشرعي : وهو صادر من الطبيب الشرعي المختص في قضايا القتل والوفاة يبين فيه سبب الوفاة ، وهل هو جنائي أو عرضي؟

ويليه الأمر الثامن : حد زنا المحصن .

عبد الله بن آدم
12-03-2009, 12:38 PM
بوركت أخي وننتظر المزيد

ابن حزم
27-10-2009, 10:34 PM
للرفع ..... للفائدة