المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عقوبة التعزير



ابن حزم
02-04-2009, 12:22 AM
بسم الله الرجمن الرحيم

عقوبة التعزيــر في الإسلام



1- بالرغم من أن القاعدة الشرعية تقول (لا جريمة ولا عقوبة بلا نص) إلا أن هذه القاعدة قد طبقت على جرائم التعزير بتوسع على حساب العقوبة، لأنه لا يشترط في جرائم التعزير أن يكون لكل جريمة عقوبة معينة محددة كجرائم الحدود أو القصاص والدية، فللقاضي أن يختار العقوبة الملائمة من العقوبات المشروعة للتعزير، وله أن يخفف العقوبة أو يغلظها، كما حصل توسع على حساب الجريمة، لأن بعض الجرائم التي تتصف بصفة معينة لم يجر النص عليها بالتعيين بل اكتفى بالنص العام.

2- ما هو التعزير؟ هو تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود، فيتفق مع الحدود من أنه تأديب استصلاح وزجر بحسب كل ذنب، ويختلف عنها من وجهين:

1. فالحد عقوبة معينة لا مناص من إيقاعها على الجاني، أما التعزير فيبدأ بالنصح وينتهي بالجلد والحبس وقد يصل إلى القتل.

2. والحد لا يجوز لولي الأمر العفو فيه، أما التعزير فله العفو عن العقوبة كلها أو بعضها.

3- لم تنص الشريعة على جميع جرائم التعزير: لم يحصل ذلك كجرائم الحدود وجرائم القصاص والدية، ونصت الشريعة فقط على ما تراه منها ضاراً بصفة دائمة بمصلحة الأفراد والجماعة والنظام العام، وترك لولي الأمر أن يحدد ذلك، ويضع القواعد لتنظيم الجماعة ويعاقب على مخالفتها، على أن يكون ذلك متفقاً مع نصوص الشريعة ومبادئها العامة.

4ـ ما هي أقسام التعزير؟ أقسام التعزير ثلاثة:

1. تعزير على المعاصي: فرض على أفعال حرمتها الشريعة بذواتها ويعتبر إتيانها معصية (محرم دائماً ومعصية)،

2. تعزير للمصلحة العامة: فرض لأفعال لم تحرم لذواتها وانما لأوصافها وليس شرطاً أن تكون معصية (محرم لوصف معين وليس معصية في ذاته)،

3. تعزير على المخالفات: فرض على أفعال حرمت لذواتها ويعتبر إتيانها مخالفة لا معصية (مأموراً به أو منهياً عنه فهو مخالفة لا معصية).

القسم الأول – التعزير على المعاصي

من المتفق عليه أن التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة سواء كانت معصية لله، أي تمس حقوق الجماعة أو أمنها أو نظامها، أو لحق آدمي، أي تمس حقوق الأفراد. فالمعاصي إتيان المحرمات وترك الواجبات.

والمعاصي ثلاثة أنواع:

1) ما فيه حد قد يضاف إليه كفارة، كالقتل والسرقة والزنا من جرائم الحدود وجرائم القصاص والدية. والحدود سبعة والقصاص والدية خمسة، وإن كان الأصل أن الحد يغني عن التعزير إلا أنه يمكن الجمع مع التعزير حسب المصلحة العامة كما ترى المذاهب الأربعة.

فمالك يرى الجمع بين عقوبة القصاص في الجناية عمداً على ما دون النفس مع التعزير بينما لا يرى ذلك في القتل العمد.

والشافعي يرى الجمع أيضاً فيجلد الشارب أربعين وما زاد تعزيراً، وقطع يد السارق حداً وتعليقها في رقبته تعزيراً.

وأحمد بن حنبل يرى الجمع كتعليق يد السارق في عنقه بعد قطعها حداً.

وأبو حنيفة يرى الجمع، فالتغريب للزاني يعتبره تعزيراً لا حداً.

2) ما فيه الكفارة ولا حد فيه، كالوطء في نهار رمضان والوطء في الإحرام، وهذه المعاصي محدودة ومحلها إفساد صيام، أو إفساد إحرام، أو حنث في يمين، أو وطء في حيض أو ظهار.

ويختلف الفقهاء في جواز التعزير في هذه المعاصي، فيكتفي بعضهم بالكفارة، ويصر غيرهم على عدم الجمع بين الكفارة والتعزير.

3) مالا حد فيه ولا كفارة، كتقبيل المرأة الأجنبية والخلوة بها، واكل الميتة، والشروع في السرقة، وعدد هذه المعاصي لا حد له، واتفق الفقهاء أن هذه المعاصي فيها التعزير فقط، ولا تخرج هذه المعاصي عن ثلاثة أنواع:

1. نوع يحد جنسه ولكن لا حد فيه، كالسرقة من غير حرز أو دون النصاب، والشروع في الزنا ومقدمات الزنا.

2. نوع يحد فيه ولكن امتنع الحد لشبهة كوطء الزوجة في دبرها وسرقة المال المشترك، أو لسبب خاص بالجاني كقتل الإبن أو سرقة الفرع.

3. نوع لا حد فيه ولا في جنسه، كأكل الميتة والدم ولحم الخنزير وخيانة الأمانة وتطفيف الميزان وشهادة الزور وأكل الربا والشتم و...

ولكن كيف تعرف المعاصي؟ بالإطلاع والدراسة والرجوع للنصوص الشرعية.

وما هي المعاصي التي فيها كفارة ولا حد فيها؟ هي: إفساد الصيام، وإفساد الإحرام، والحنث في اليمين، والوطء في الحيض، والوطء في ظهار. فكفارة إفساد الصيام أن يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكيناً، أو يعتق رقبة، والإعتاق هو الأول. وكفارة إفساد الإحرام حسب نوع الإفساد، فمثلاً من قتل الصيد وهو محرم فيضحي بمثل ما قتل، أو يطعم ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام وكفارة الحنث في اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة أو صيام ثلاثة أيام. وكفارة الوطء في الحيض، قال ابن عباس، يتصدق بدينار إن وطئ في الدم وبنصف دينار في انقطاع الدم (مذهب أحمد ولم يصح هذا الحديث عند الأئمة الثلاثة الآخرين). وكفارة الوطء في الظهار تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً.

وما هي المعاصي التي لا حد فيها ولا كفارة؟

ثلاثة أنواع (كما سبق الشرح) وهي:

1- نوع شرع في جنسه الحد ولا حد فيه،

2- ونوع في جنسه الحد وامتنع الحد فيه،

3- ونوع لم يشرع فيه ولا في جنسه الحد.

ويمكن الإشارة إلى أن المعاصي من النوع الثالث غير محدودة فلا يمكن استعراضها جميعاً ويكتفى بأهمها كما يلي:

1- تحريم بعض المطاعم،

2- خيانة الأمانة،

3- غش المكاييل والموازين،

4- أكل الربا،

5- شهادة الزور،

6- السب،

7- الرشوة،

8- القمار،

9- دخول المساكن بغير حق،

10- التجسس.

وهل تركت الشريعة للقاضي أو ولي الأمر مهمة تعيين جرائم التعزير والعقوبات عليها؟

بالطبع لا، لأن الشريعة حددت ذلك، فكل الأفعال المعتبرة معاص محددة معينة وعقوبتها أيضاً محددة معينة، وما على القاضي إلا أن يدرس المعصية أو الفعل القبيح ليحدد انه معصية أم لا، ثم يقوم بمعاقبة صاحبه بإحدى العقوبات التي وضعها الشرع للتعزير بشرط أن تكون عقوبة ملائمة في نوعها وكمها للجريمة والمجرم، وأما إذا لم يجدها معصية فلا جريمة ولا عقوبة.

وكيف فرضت الشريعة عقوبات التعزير؟

لقد نصت الشريعة على جرائم التعازير وعينتها كما نصت على عقوبات التعزير، ونوجز ذلك كما يلي:

1) عقوبة الوعظ، وعقوبة التهديد، وعقوبة الهجر وعقوبة الجلد والضرب: في حق المرأة الناشز وهي عقوبات لكل معصية لا حد فيها ولا كفارة.

2) عقوبة التوبيخ

3) الحبس والصلب للاعتراف بتهمة.

4) القتل

5) الغرامة والتشهير والنفي.

إذن فلا جريمة ولا عقوبة في التعزير بغير نص: فسلطة القاضي في الشريعة ليست تحكمية وإنما هي سلطة اختيار وتقدير، أي ليست سلطة تحكم واستعلاء، وقد قصد الشرع منها تمكين القاضي من تقدير خطورة الجريمة والمجرم واختيار العلاج المناسب لهما. فللقاضي أن يختار بين عقوبتين أو يوقعهما معاً، وأن يرتفع بالعقوبة إلى حدها الأعلى أو ينزل بها إلى الحد الأدنى، وله أن يوقف تنفيذ العقوبة أو يمضيها بشروط معينة.

القسم الثاني – التعزير للمصلحة العامة

يستثنى من القاعدة الشرعية (لا تعزير إلا في معصية) التعزير الذي تقتضيه المصلحة العامة، وهي أفعال وأحوال لا يمكن تعيينها ولا حصرها سلفاً لأنها ليست محرمة لذاتها وإنما لوصفها بحيث إذا توفر هذا الوصف فيها كانت محرمة وإن تخلف عنها كانت مباحة، والوصف هو الإضرار بالمصلحة العامة أو النظام العام. فالجاني يكون في وضع من الوضعين التاليين:

1- إما أنه ارتكب فعلاً يمس المصلحة العامة أو النظام العام،

2- أو أنه أصبح في حالة تؤذي المصلحة العامة أو النظام العام.

فقد حبس الرسول عليه وآله السلام رجلاً اتهم بسرقة بعير، ولما ظهر أنه لم يسرقه أخلى سبيله، فهو حبس لمجرد الاتهام وليس على معصية، ومعنى ذلك أن كل من يوجد نفسه أو توجده الظروف في حالة اتهام ولو لم يأت فعلاً محرماً يباح عقابه، لأن ترك المتهم دون حبس يمكنه من الهرب مما يخالف المصلحة العامة الواجب صيانتها وحماية النظام العام.

ونفي عمر رضي الله عنه لنصر بن حجاج إلى البصرة خشية أن يفتتن به النساء يعني أن وجوده يضر بمصالح الجماعة. وتأديب الصبيان على ترك الصلاة والطهارة وما يأتون من أفعال لم تعتبرها الشريعة جرائم في حقهم بعد لعدم التمييز والتكليف هو من باب حماية المصلحة العامة، ومنع المجنون من الاتصال بالناس لضرره عليهم من باب التعزير للمصلحة العامة، وحماية أمن الجماعة وصيانة نظامها من الأشخاص المشبوهين والخطرين أيضاً تعزير للمصلحة العامة. فقواعد الشريعة تقضي أن الضرر الخاص يتحمل لدفع الضرر العام، وأن الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف.

فليس للقاضي بنفسه أن يعتبر الفعل جريمة إذا كان ماساً بالنظام العام أو صالح الجماعة، لأن الشريعة هي التي تشترط للعقاب أن تكون الحالة أو الفعل ماساً بالصالح العام أو النظام العام، فهي التي تحدد الجريمة. ففي هذا القسم من التعزير لم تنص الشريعة على الفعل المكون للجريمة وتحدد له عقوبة مقدرة كجرائم الحدود والقصاص والدية، كما لم تنص على الفعل المحرم وتعينه ثم تترك للقاضي أن يعاقب عليه بالعقوبة الملائمة من بين العقوبات المقررة للتعزير، وإنما قررت الشريعة أن كل فعل أو حالة تمس نظام الجماعة أو مصلحتها يعاقب عليها بالعقوبة التي يراها القاضي ملائمة من العقوبات المقررة للتعزير.

القسم الثالث – التعزير على المخالفات

اختلف الفقهاء على جواز التعزير في إتيان المكروه وترك الندوب، فيرى بعضهم أن لا عقاب على فعل مكروه أو ترك مندوب، ويرى غيرهم العقاب. وأساس الاختلاف هو في تعريف المكروه والمندوب، فمن رأى أن المكروه نهي بتخيير في الفعل أو انه ليس نهياً بمعنى الجزم كالحرام، وأن المندوب أمر بتخيير في الفعل أو انه ليس أمراً بمعنى الجزم كالفرض، قال بعدم جواز العقاب لأن العقاب لا يكون إلا بتكليف، وأما من رأى أن المندوب أمر لا تخيير فيه والمكروه نهي لا تخيير فيه قال بجواز العقاب، وإن كان هؤلاء القائلون لا يسمون الفعل والترك معصية ولا الجاني عاصياً وإنما يسمون الفعل والترك مخالفة والجاني مخالفاً. ويشترط القائلون بالعقاب أن يتكرر إتيان المكروه وترك المندوب، أو أن يكون أحدهما ماساً بالمصلحة العامة أو بالنظام العام دون حاجة للتكرار.

حقوق ولي الأمر في التعزير

ثلاثة هي:

1. حق التحريم والإيجاب والعقاب: لولي الأمر أن يحرم إتيان أفعال معينة أو يوجب إتيان أفعال معينة وأن يعاقب على مخالفة الأمر الذي حرم فعله أو أوجبه، ولكن هذا الحق مقيد بعدم الخروج على نصوص الشريعة، وأن يقصد تحقيق مصلحة عامة أو دفع مفسدة.

2. حق تخصيص القضاء: لولي الأمر أن يخصص القضاء فيجعل الفصل في الجرائم لقضاة معينين، ويجعل لبعضهم الفصل في جرائم بعينها وللبعض الآخر النظر في بقية الجرائم.. ولكن هذا الحق مقيد بعدم الخروج على نصوص الشريعة.

3. حق العفو: لولي الأمر أن يعفو في جرائم التعزير عن العقوبة كلها أو بعضها، ولكن هذا الحق مقيد بعدم الخروج عن نصوص الشريعة، ويقصد تحقيق مصلحة عامة أو دفع مفسدة.

فمثلاً ليس لولي الأمر عدم إقامة عقوبات الحدود الواجبة، فإذا أهملها كان من واجب كل فرد مسئول أن يقيمها دون أن يعتبر مرتكباً جريمة، وهذا يعني أن الفقهاء يعتبرون إقامة الحدود من الفروض التي تلزم جميع الأفراد حاكمين ومحكومين، ولا تسقط عنهم إلا إذا أقيمت، ولا يجوز فيها عفو ولا إرجاء. وكذلك الحال بالنسبة لجرائم القصاص والدية، فحكمها حكم الحدود إلا إذا عفى المجني عليه أو وليه عن العقوبة. واتفق الفقهاء على أن ولي الأمر ليس له أن يحل ما حرم الله أو يبيح ما حرمه مهما كانت العقوبة، ولكنهم اختلفوا على إقامة عقوبات التعازير، فرأى مالك وأبو حنيفة واحمد وجوب إقامة عقوبات التعازير على ولي الأمر ولا يتركها إلا إذا كان العفو خيراً من العقوبة، وقد بنوا رأيهم على أساس علة المصلحة العامة والنظام العام، أما الشافعي فقد رأى أن إقامة عقوبات التعازير حق لولي الأمر، وليست واجباً عليه، وأساس ذلك أن له العفو عن الجريمة والعقوبة، ولو كان واجباً لما كان له أن يعفو. وقد قصد الشافعي من ذلك بالطبع ليس تعطيل النصوص الشرعية وإنما مسئولية الولاة عن ضمان ما يترتب على تنفيذ عقوبات التعازير من موت أو قطع عضو أو تعطيله وما أشبه، وضمن فقهاء الشافعية الحديث عن ذلك في باب ضمان المتلفات وليس في باب التعزير، وما دام لولي الأمر أن يعفو أو أن يعاقب فليتحمل نتيجة ما يفعله.

الفرق بين التعازير والعقوبات الأخرى

1. عقوبات جرائم الحدود والقصاص والدية مقدرة معينة لازمة بالمقدار والعين، أما التعازير فغير مقدرة فللقاضي أن يختار حدها الأدنى أو يرتفع بها إلى الحد الأعلى لأنها بطبيعتها في الغالب ذات حدين.

2. عقوبات جرائم الحدود والقصاص والدية لا تقبل العفو ولا الإسقاط، أما التعازير فتقبل ذلك.

3. عقوبات جرائم الحدود والقصاص والدية ينظر فيها إلى الجريمة فقط ولا اعتبار فيها لشخصية المجرم، أما التعازير فينظر فيها إلى الجريمة وإلى شخص المجرم معاً.

أنواع التعازير

1. عقوبة القتل: الأصل في التعزير أنه للتأديب، فلا ينبغي أن يكون فيه مهلكةلا من قتل ولا قطع، ولكن الكثير من الفقهاء أجاز القتل استثناء للمصلحة العامة، على أن يعين ولي الأمر الجرائم التي يجوز التعزير فيها بالقتل، كالمجرم المعتاد، والقتل بالمثقل، واللواط والمبتدع المرتد.

2. عقوبة الجلد: وهي عقوبة مقررة في الحدود، وفي التعازير، وهي المفضلة في التعازير لأثرها الفعّال في ردع المجرمين ولكونها بحدين يؤخذ منهما ما يلائم المجرم وجريمته في آن واحد. واختلف في الحد الأعلى، فيرى مالك لولي الأمر تقدير ذلك ولو أكثر من مائة جلدة، ويرى أبو حنيفة ومحمد 39 سوطاً وأبو يوسف 75 سوطاً، ويرى الشافعي ما يتفق مع أبي حنيفة ومحمد في رأي ومع أبي يوسف في رأي آخر وما يتراوح بين 75 إلى مائة في ثالث، وفي مذهب أحمد عدة آراء منها ما يتفق مع رأي الشافعي ومنها ما يختلف فيرى أن لا يزاد في التعزير على عشرة أسواط بأي حال، ويرى أقل الجلدات ثلاث.

3. الحبس: وهو على نوعين: محدد المدة، وغير محدد المدة، فالمحدد المدة لجرائم التعزير العادية، والمجرمين العاديين، وأقل المدة يوم واحد وأعلاها غير متفق عليه وإن كان يراه البعض ستة أشهر، أو سنة كاملة، ويرى الآخرون أن تقدير حده الأعلى لولي الأمر. ويجوز الجمع بين الحبس والضرب. وأما الحبس غير المحدد المدة فيعاقب به المجرمون الخطرون ومعتادو الإجرام، ويستمر حبس المجرم حتى تظهر توبته، ومن المتفق عليه أن مدة الحبس لا تحدد مقدماً لأنه حبس حتى الموت أو التوبة.

4. التغريب أو الإبعاد: فأبو حنيفة يراه تعزيراً وبقية الأئمة يرونه حداً، وفيما عدا جريمة الزنا ويعتبر التغريب تعزيراً باتفاق. ويلجأ للتغريب عند تعدد أفعال المجرم. فلا تصل إلى سنة كاملة لدى الشافعي وأحمد، ويصح أن تزيد عن سنة لدى أبي حنيفة، وكذلك يرى مالك مع تسليمه بأن التغريب حد، ويشترك في ذلك الشافعي واحمد.

5. الصلب: حد في جريمة الحرابة، وفي التعزير لا يصاحبه ولا يسبقه قتل بالطبع، ويصلب الإنسان دون منعه من الشراب أو الطعام، ولا تزيد مدته عن ثلاثة أيام. وقد صلب الرسول عليه وآله السلام رجلاً على جبل يقال له أبو ناب، ويقصد من هذه العقوبة التأديب والتشهير معاً.

6. الوعظ وما دونها: وتوقع على من يغلب الظن أنها تصلحه وتزجره وتؤثر فيه.

7. الهجر: كهجر الثلاثة الذين تخلفوا عنه عليه وآله السلام في غزوة تبوك وهجروا خمسين يوماً حتى تاب الله عليهم.

8. التوبيخ: عندما يرى القاضي فيه ما يكفي لإصلاح الجاني وتأديبه.

9. التهديد: بشرط أن يكون تهديداً صادقاً ويراه القاضي منتجاً ويصلح الجاني ويؤدبه وألا يعاقبه بالجلد أو الحبس.

10. التشهير: أي الإعلان عن جريمة المحكوم عليه في جرائم الثقة بالناس كشهادة الزور والغش خاصة.

11. عقوبات أخرى: كما يراها ولي الأمر ومنها:

1. العزل من الوظيفة،

2. الحرمان من بعض الحقوق،

3. المصادرة لأدوات الجريمة أو ما حرمت حيازته،

4. الإزالة لأثر الجريمة أو العمل المحرم.

12. الغرامة: يرى بعض الفقهاء أنها عقوبة تعزيرية عامة ويرى غيرهم عكس ذلك، ومنها تعزير مانع الزكاة بأخذ شطر ماله، ولكن يخشى من استغلال الحكام لها بمصادرة أموال الناس بالباطل. ومن يراها من الفقهاء يقرر أنها تصلح في الجرائم البسيطة وتركوا حدها الأعلى والأدنى لولي الأمر.

منقول

القاضي الصغير
04-04-2009, 08:35 PM
?????:
???? ??????? ???? ????? ?? ?????? ????? ??? ?? ????? ?? ?? ??????? ??????? ??? ??? ??????


http://file13.9q9q.net/Download/6825679 ... -.rar.html (http://file13.9q9q.net/Download/68256792/----------------.rar.html)



??? ???? ????? ?? ??????? ?????? ?????? ??????

???? ?????
05-04-2009, 03:51 AM
???? ???? ??? ???? , ??? ?????? ?????? ??? ??????? , ????? ?????

البينة
16-04-2009, 10:48 AM
بارك الله فيك
موضوع طيب