المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : Re: سؤال - عن الجرائم المعلوماتية



البينة
22-04-2009, 05:39 PM
نصت
المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية بالاتي : -
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1-
2-
3-
4-
5- التشهير بالآخرين ، وإلحاق الضرر بهم ، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة .
وسؤالي عن جملة ( وإلحاق الضرر بهم ) هل هي عامة بمعنى أي ضرر سواء تهديد أو سب .. الخ ؟

ابو عبدالملك
02-06-2009, 09:07 AM
نصت
المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية بالاتي : -
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1-
2-
3-
4-
5- التشهير بالآخرين ، وإلحاق الضرر بهم ، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة .
وسؤالي عن جملة ( وإلحاق الضرر بهم ) هل هي عامة بمعنى أي ضرر سواء تهديد أو سب .. الخ ؟

أخي المبارك :
النظام لم يصدر له لائحة تفسيرية ولم يتضمن شرحاً لمفرداته و ألفاظه
ويرجع في الضرر إلى ما قرره الفقهاء وأهل اللغة والعرف
ويدخل في الضرر من وجهة نظري الضرر المعنوي الذي يقدره القاضي ناظر القضية

المدعي العام
03-06-2009, 12:18 AM
نصت
المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية بالاتي : -
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1-
2-
3-
4-
5- التشهير بالآخرين ، وإلحاق الضرر بهم ، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة .
وسؤالي عن جملة ( وإلحاق الضرر بهم ) هل هي عامة بمعنى أي ضرر سواء تهديد أو سب .. الخ ؟
هناك فرق بين الضر والضرر .
حيث إن الضر يصيب ذات الشخص إي جسده أما الضرر فقد يصيب جسده وقد يصيب غيره ، وقد يكون الضرر ماديا وقد يكون معنويا ، ويؤيد ذلك قول الحق تبارك وتعالى :"وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ".
وهذه الفقرة: التشهير بالآخرين ، وإلحاق الضرر بهم ، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة :
تفيد أن يكون هناك تشهيراً حاصل بالآخرين تم بواسطة وسائل تقنية المعلومات المختلفة وأن يكون التشهير فيه ضرر للمشهر به
وهذه المادة جرمت كل شخص يرتكب أي من الجرائم المعلوماتيه (والجريمة المعلوماتية: أي فعل يرتكب متضمناً استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام)بالتشهير بالآخرين والحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة .

المحامي علي السعدون
13-06-2009, 06:35 AM
نصت
.
وسؤالي عن جملة ( وإلحاق الضرر بهم ) هل هي عامة بمعنى أي ضرر سواء تهديد أو سب .. الخ ؟


لايعتبر التهديد او السب فى حكم الضرر هنا لان الضرر المفترض وجوده , اما ضرر مادي كالتشهير بمنتجات شركة من الشركات مما أثر ذلك في مبيعات الشركة وأدى ذلك السلوك الى خسارة الشركة خسائر فادحة ( والامثلة على ذلك كثيرة ) او ضررمعنوى افترض المنظم وجوده بمجرد التشهير ولايشترط اثباته ويتحقق الضرر بمجرد تحقق الفعل , كالتشهير بصور خاصة عبر وسائل التقنية