رد: شريك بدون تحمل أي خسائر
الشرط باطل ففي العقد توضح نسبته ومقددار حصته ورأس المال المدفوع ويحضرون شهادة من البنك بالمبلغ المرصود لديهم حيث عقب استخراج ترخيص الاستثمار يستخرج السجل ولا يستخرج السجل التجاري الا بالشهادة البنكية . أي أن الشريك الاجنبي والسعودي بموجب عقدهما يفتحون حساب باسم الشركة وبموجب الترخيص ويكون رأس المال معلوم وحصة كل طرف منهما ومن لهىالصلاحية في السحب والايداع والتوقيع.
= نأتي لموضوع الشرط. الاستثمار ونظامه لم يرد فيه نص للشريك المضارب وصاحبكم هذا لا ينطبق عليه حتى عمل الشريك المضارب بحيث يكون شريك في الربح ولا يكون مشارك في الخسارة.
= وفي هذه الحالة الشرط لا يعتد به ولا أظن الهيئة ستوافق والتجارة ايضا عليه حيث سيدقق العقد من قبل التجارة ثم يوافق عليه وعقب ذلك يصادق عليه كاتب عدل المتواجد بهيئة الاستثمار , فلابد أن يكون شريك في الربح والخسارة بقدر حصته .
والله أعلم.
= ونأمل من الاخوة الاعزاء المستشارين ابداء الرأي لاثراء والموضوع وللفائدة.
رد: شريك بدون تحمل أي خسائر
وعليكم السلام ،
أعتقد والله أعلم أنه بالإمكان ؟
نعم بشرط أن يكون هناك عقدين ، الأول ظاهر وهو صوري بغرض إدخاله كشريك بالشركة نظامي ، والثاني هو الحقيقي وعليه المعوّل ويتم العمل بموجبه ؟
لكن يبقى السؤال حين يعق الصراع فأي العقدين يتم العمل به ومن خلاله حل النزاع ؟؟
وكما سبق وذكرت أنه مجرد رأي طرح في فكري
رد: شريك بدون تحمل أي خسائر
أولاً: أشكركم على الرد على الموضوع، وتعقيباً أحيطكم عنايتكم وطالباً في نفس الوقت الرد عليه إلى المادة 7 والمادة 9 من نظام الشركات:
نص المادة 7: "يتقاسم جميع الشركاء الأرباح والخسائر، فإذا اتفق على حرمان أحد الشركاء من الربح أو إعفائه من الخسارة كان هذا الشرط باطلاً وتطبق في هذه الحالة المادة (9)، ومع ذلك يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غيره عمله من المساهمة في الخسارة بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله".
نص المادة 9: "إذا لم يعين عقد الشركة نصيب الشريك في الأرباح أو في الخسائر كان نصيبه منها بنسبة حصته في رأس المال وإذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشريك في الربح كان نصيبه في الخسارة معادلاً لنصيبه في الربح، وكذلك الحال إذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشريط في الخسارة. وإذا كانت حصة الشريط قاصرة على عمله ولم يعين في عقد الشركة نصيبه في الربح أو في الخسارة كان له أن يطلب تقويم عمله، ويكون هذا التقويم أساساً لتحديد حصته في الربح أو في الخسارة وفقاً للضوابط المتقدمة، وإذا تعدد الشركاء بالعمل دون تقدويم حصة كل منهم اعتبرت هذه الحصص متساوية ما لم يثبت العكس، وإذا قدم الشريك فضلاً على عمله حصة نقدية أو عينية كان له نصيب في الربح أو في الخسارة عن حصته بالعمل ونصيب آخر عن حصته النقدية أو العينية"
آمل التعليق وفقاً لمضمون هاتين المادتين،،،،
رد: شريك بدون تحمل أي خسائر
بالتأكيد لا يجوز الاتفاق على عدم تحمل الخسائر من قبل الشريك إلا في حالة الشريك الذي يقدم عمله.
وإن كان المعمول به عمليا بين المستثمر والشريك السعودي هو الاتفاق بين الشريك السعودي والمستثمر الأجنبي وتكون الشراكة صورية، ولكن مثل هذا الاتفاق لا يعتد به.
ربما هناك مخرج من حيث تقديم الحصة كعمل حتى لا يتحمل الخسائر،
أو تحديد نسبة الخسارة بأقل من نسبة الربح والحصة المقدمة بشرط أن لا يكون الفرق بينهما كبير حتى لا ندخل في دائرة الصورية والتحايل أو حتى لا يفهم ضمنيا أنه شرط إعفاء.
ومضمون المادة 9 يجيز الاتفاق على تحديد نسبة الربح أو الخسارة ولا تعتبر الحصة معياراً لتحديد الربح والخسارة إلا في حال غياب الاتفاق.
وكذلك في حال الاتفاق على تحديد نسبة الربح دون تحديد نسبة الخسارة فإن المعيار لتحديد نسبة الخسارة يكون نسبة الربح المتفق عليها وان اختلفت عن مقدار الحصة المقدمة من الشريك.
رد: شريك بدون تحمل أي خسائر
رائع ماطرح من ردود
والله أعلم
رد: شريك بدون تحمل أي خسائر
يتحمل الشريك الخسارة واسأل شيخ لديه معرفة بالتعاملات المالية والعقود
لكي لا يقع الشريكين في محظور
موفقين