أضاف المستأجر بالتواطئ مع صاحب المكتب العقاري عبارة " لا مانع من المستأجر من قيام ورشة سيارات " مستغلين عدم إلمام المؤجر بالقراءة والكتابة.
طلب مني المؤجر إقامة دعوى عليهما ولاحظت أن العبارة كتبت بصيغة غير صحيحة
فالمفروض أن تكون " لا مانع من المؤجر " فالمؤجر هو الذي يسمح وليس المستأجر يسمح لنفسه!
فهل تجدها قرينة وبينة أم أنها ضعيفة ولا يحتج بها؟
علماً أنه يوجد بينة على فساد دين وضمير أحد الشاهدين على العقد

