مالحل لهذة المشكله 000 انقذوني000
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الاخوة الافاضل تقدمت بشكوى للمكتب العمل بجدة ضد صاحب العمل حيث صدر قرار ابتدائي لصالحي بناء على المستندات التي قدمتها لاثبات صحة مطالبي وهي
- شهادة من التامينات الاجتماعيه توضح اخر راتب اساسي + بدل سكن
- خطاب تعريف صادر من جهة العمل موضحا فيه كافة التفاصيل
وجميعها اصول ورسميه ومختمه ولم يعترض عليها صاحب العمل . وان اعتراض صاحب العمل سوى ان النظام لديه بصرف المستحقات فقط يشمل الاساسي وبدل نقل فقط دون اضافه البدلات الاخرى حيث قدم اعتراضه للجنه العليا بجدة وتم فتح المرافعه ورفعت للدراسه من قبل اللجنه وعند الانتهاء افادت اللجنه انه يجب على احضار مستندات بخلاف ماقدمته ( المشار اليها اعلاه ) حيث اكدت لهم انه لايوجد لدي اي اثباتات اخرى وان هذه المستندات رسميه شهادة التامينات الاجتماعيه صادرة من جهة حكوميه والتعريف صادر من صاحب العمل ورسمي وصاحب العمل لم يعترض على سلامة المستندات بل اعتراضه ان النظام الذي تتبعه المنشاءة لايصرف على جميع البدلات ...
فما الحل مع اللجنه العليا المصرة بعدم الاخذ بتلك المستندات وان اللجنة الابتدائيه اخطاءت بالاخذ بها وانا لايوجد اي اثبات اخر لدي واعطوني مهله شهر لتقديم مايثبت0
ارجو من اهل الخبرة مساعدتي وتوجيهي مالعمل والله يحفظكم
اخوكم ابومشاري
رد: مالحل لهذة المشكله 000 انقذوني000
اخي الكريم
شهادة التأمينات لايستند بها في الهيئات لانها لاتثبت العمل الحقيقي فقد يكون هنالك شخص مسجل بالتأمينات ولكن لايعمل لدي صاحب العمل ونحن نتحدث عن العلاقه العمالية
اما بخصوص التعريف فمن خلال الخبره اقول لك ان هنالك تعاريف تصدر من قبل مؤسسات يكون فيها راتب العامل مرتفع جدا ويكون الهدف منها لكي يتمكن العامل من استقدام اسرته للسعوديه فهي ليسة حقيقه ولكن صوريه
ولكن لااعلم مدي انطباق ماذكره انا على قضيتك لكن ناظر القضيه اكيد انه اطلع على تلك الاثبتات وعلم انها لاتفي بالغرض ، وله الراي الاول والاخير لكونهم ناظري القضيه . وللعامل اثبات حقه بكافة طرق الاثبات وهي كثيره اعانك الله .
رد: مالحل لهذة المشكله 000 انقذوني000
رد: مالحل لهذة المشكله 000 انقذوني000
يحق لك اثبات جميع حقوقه الناشئة عن عقد العمل بكافة طرق الاثبات وفقا لنص المادة 51 من نظام العمل
وفى الاصل يعتد باى اوراق سواء كانت رسميه كقرائن لاثبات مستحقات
ويعتبر خطاب التعريف الصادر من صاحب العمل بينه على مستحقاتك
وفى اسوء الاحوال يتم تقدير مستحقاتك وفقا لراتب من مثلك فى العمل او وفقا للعرف الجارى وطبيعه عمل طبقا لنص المادة 95 من نظام العمل
رد: مالحل لهذة المشكله 000 انقذوني000