المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حامد الحامد
فضيلة الشيخ ؛؛
قلت في إجابتك " القرارات الأداريه المشروعه " ، الفت إنتباهكـم الكريم إلى التالي :
1- الحكم رقم (60/د/إ/21) لعام 1426هـ الصادر في الدعوى رقم (541/1/ق) لعام 1423هـ المؤيد من هيئة التدقيق المؤقره بحكمها رقم (663/ت/6) لعام 1427هـ , والمنشور رسمياً في الصفحه رقم (1283) بالمجلد (الثالث) ضمن مجموعة الأحكام والمباديء الأداريه لعام 1427هـ الصادره من مقام ديوان المظالم .
2- المادة (23) من نظام الطرق والمباني التي نصت : ( تبقى الشوارع الحالية على وضعها الحالي ما لم تستدع المصلحة توسيعها ) .
3- الفقرة (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء المؤقر رقم (1270) التي نصت : (تبقى الشوارع الحالية في المدن على وضعها الراهن ما لم تقض المصلحة توسيعها ) .
لاحــظ أن المنظــم إستوجب بقاء عرض الشوارع على ما هي عليه ولم يخول البلديات أو الأمانات الحق في تصغير عرض الشوارع وإنما توسعتها إذا إقتضت المصلحه ذلك .
هذا فضلاً أنه لا توجـد مصلحة عامه في تصغير عرض الشوارع .