المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابومنال
نص الجلسة
وبسؤالهما عن إقرارهما أجاب المدعي عليه الأول) (س) بقوله أني أقريت بهذا الإقرار لأن النيابة أخبروني أن المدعى عليه الثاني سيفصل من عمله ما لم اتحملها عنه ولم أعلم عن عقب الحشيش إلا الان ولم أخبر عنه وقد داهمونا مكافحة المخدرات هكذا أجاب. كما المدعى عليه الثاني)(ع) بقوله أما إقراري لدى النيابة فهو لأني أفهمت أني إذا قريت فسيطلق سراحي ولن يخبر والدي بأمر هذه الدعوى وأنا لم يسبق لي التعاطي هكذا أجاب . وبسؤال المدعي العام عن بينته قال أطلب مهلة لإحضارها فأجيب لطلبه وعليه رفعت الجلسة وبسؤال المدعي عن دعواه أدعى بقوله بصفتي مدعياً عاماً في دائرة النيابة العامة أدعي على المذكورين أعلاه حيث انه بالاطلاع على محضر القبض والتفتيش المعد من قبل رجال مكافحة المخدرات بمحافظة المخواة المتضمن انه في يوم الأربعاء الموافق ـ ورد بلاغاً عن طريق أحد المصادر السرية عن وجود شخص يدعى (س) (المدعى عليه الثاني) يقوم بترويج الحبوب المحظورة ويسكن في احد الاستراحات ويجتمع بها عدد من مستخدمي ومروجي المخدرات وبناء على ذلك فقد جرى التنسيق مع المصدر للشراء من المذكور فقام المصدر بالاتصال على المروج على الرقم(0000000) وهو حاليا مفصول من الخدمة واستعد المصدر بالشراء المباشر منه وفي تمام الساعة السادسة وخمسه وأربعون دقيقه من ذات اليوم جرى تكليف أحد أفراد الفرقة القابضة لمرافقة المصدر وجرى تزويده بالمبلغ المرقم وقدرة مائتان (200) ريال وتم الانتقال إلى استراحة المروج ووجد المروج داخل سيارة وقام بالسلام على المصدر وطلب منه حبوب محظورة بمبلغ مائتان (200) ريال واستلم المروج ذلك المبلغ وذهب إلى احد الغرف في الاستراحة وعاد في الحال وقام بتسليم المصدر كيس نايلون شفاف بداخله عدد خمس (5) حبات من الحبوب المحظورة فتم القبض عليه واتضح انه يدعى\( س) وبتفتيشه شخصيا لم يتم العثور على أي شي من الممنوعات وبتفتيش السيارة المذكورة أعلاه لم يضبط بها أي شي من الممنوعات فتم مداهمة الاستراحة المكونة من ثلاث غرف ووجد احد الأشخاص في احد الغرف ويدعى\(ع) (المدعى عليه الأول) وبتفتيشه شخصيا لم يضبط بحوزته على أي ممنوعات وبتفتيش الغرفة عثر على الفراش على عدد حبه واحدة بيج اللون تحمل علامة الكبتاجون من الحبوب المحظورة كما عثر على بكت دخان بداخلة عقب سيجارة بلغ وزنها (0.2) جرام من الحشيش المخدر وجرى اصطحاب المذكورين لمقر الاداره وأحرزت العينة بالرمز السري رقم وسجلت القضية جنائياً بالرقم(........). وقد م توقيف المدعى عليه الثاني\ (س) والتمديد له وفقاً للمادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية. بينما تم الإفراج عن المدعى عليه الأول \(ع) استناداً للمادة (120) من نظام الإجراءات الجزائية . وبسماع اقوال المدعى عليه (ي) \ اقر ببيع خمس (5) حبات من الحبوب المحظورة وقد حصل عليها من شخص يدعى\.... كما قر بعائدية الحبوب المضبوطة وعقب سيجارة الحشيش داخل الغرفة له, وأنه يتعاطى الحبوب المحظورة منذ خمس سنوات. وبسماع اقوال المدعى عليه (ع) اقر بتعاطية الحبوب المحظورة منذ ثمانية ايام. وقد أثبت التقرير الكيميائي الشرعي الصادر من مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية بمنطقة مكة المكرمة برقم () وتاريخ 1440\12\25هـ إيجابية الحبوب المروجة والمضبوطة والمرسلة بالحرز السري رقم (س فقرتين أ - ب) لمادة الامفيتامين المنبهة المحظورة ,و هي من المواد المدرجة بجدول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الثاني فئة (ب) الملحقة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية , وإيجابية عقب السيجارة المضبوطة والمرسلة بالحرز السري رقم ( فقرة ) لمادة الحشيش المخدر ,و هو من المواد المدرجة بجدول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الأول فئة (أ) الملحقة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والصادر بتعميم هيئة الغذاء والدواء رقم (26105\ع) وتاريخ 2\6\1439هـ وقد انتهى التحقيق معهما إلى توجيه الاتهام لـ(س) ببيع خمس (5) حبات من الحبوب المحظورة بقصد الاتجار والترويج وحيازة حبة واحدة من ذات النوع وعقب سيجارة بلغ وزنها (0.2) جرام من الحشيش المخدر بقصد التعاطي والتعاطي لنوعها في السابق وتوجيه الاتهام لـ\(ع) بتعاطي الحبوب المحظورة في السابق المحرم شرعاً والمجرم وفق الفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م\39) في 8\7\1426هـ والتستر على مصدرها. وذلك للأدلة والقرائن التالية : 1- ما ورد في اقراريهما تحقيقاً المنوه عنه والمرفق باللفات رقم) وبمحضري سماع الاقوال المرفقة باللفات رقم () 2- ما ورد في محضر الشراء والقبض المنوه عنه والمدون بالصفحة رقم (11) من ملف الاستدلال المرفق باللفة رقم () ما ورد في محضر البلاغ المنوه عنه والمدون بالصفحة رقم () من ملف الاستدلال المرفق باللفة رقم () - ما ورد بالتقرير الكيميائي الشرعي المنوه عنه المرفق لفة (). وحيث أن ما أقدم عليه المذكوران وهما بكامل أهليتهما المعتبرة فعل محرم شرعاً ومجرم ومعاقب عليه نظاماً وفق نظام مكافحة المخدرات المشار إليه لذا اطلب إثبات إدانتهما بما أسند إليهما والحكم عليهما بما يلي: 1.عقوبة تعزيرية بحق المدعى عليه الثاني \(س)استناداً للفقرة الأولى من المادة الثامنة والثلاثين (38\1) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه لقاء ترويج الحبوب المحظورة والتشديد عليه استنادا لتعميم وزير الداخلية رقم (8346) وتاريخ 8\2\1427هـ لخطورة مادة الامفيتامين في تدمير مراكز نهاية الأعصاب المركزية بالمخ, والحكم عليه بالعقوبة الأشد استناداً للمادة (62) من ذات النظام وذلك لقاء حيازته لحبة واحدة من الحبوب المحظورة وعقب سيجارة بلغ وزنها (0.2) جرام من الحشيش المخدر بقصد التعاطي. 2. منع المدعى عليه الثاني\(س) من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ العقوبة استناداً للفقرة الأولى من المادة السادسة والخمسين (56\1) من نفس النظام . 3. عقوبة تعزيرية بحقهما لقاء تسترهما على مصدر المخدرات وفقاً لقرار الهيئة القضائية العليا رقم (264) وتاريخ 23\10\1391هـ 4.عقوبة تعزيرية بحقهما وفق ما جاء في قرار المحكمة العليا رقم (م\18) وتاريخ 13\3\1436هـ لقاء تعاطيهما للحبوب المحظورة ولقاء تعاطي المدعى عليه\ (س) للحشيش المخدر في السابق. وبالله التوفيق ،،، وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه أجاب بقوله ما ذكره المدعي العام من قيامي ببيع خمس (5) حبات من الحبوب المحظورة بقصد الاتجار والترويج وحيازة حبة واحدة من ذات النوع وعقب سيجارة بلغ وزنها (0.2) جرام من الحشيش المخدر بقصد التعاطي والتعاطي لنوعها في السابق فغير صحيح سوى أني كنت اتعاطى الحبوب المحظورة في السابق فصحيح ولكني تبت منها واقلعت عنها قبل أربعة أشهر هكذا أجاب. كما جرى عرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه(ع) أجاب بقوله ما ذكره المدعي العام من أني قمت بتعاطي الحبوب المحظورة في السابق فغير صحيح جملة وتفصيلا هكذا أجاب