أنا موظف في ادارة تعليم من تاريخ 30/3/1421هـ
كنت على بند عمال فئة ( د ) المؤقت
صدر المرسوم الملكي الأول بتثبيت جميع موظفي البند
وتفاجأت بعدم تثبيتي لأن المرسوم الملكي خاص ببند العمال الثابت وأنا على بند مؤقت
بعد تظلمي لإدارتي قامت بتعييني من بند العمال المؤقت الى بند العمال الثابت بتاريخ 5/1/1428هـ . ولم تلحقني بالمرسوم الملكي السابق .
صدر المرسوم الملكي الثاني رقم 5108/م ب وتاريخ 2/7/1429هـ الخاص بتثبيت بند العمال ( بند الاجور المؤقت ) ، وقامت إدارتي بتثبيتي على هذا القرار بالمرتبة الخامسة
وهذا القرار لا يشملني لأني بند عمال ثابت وليس مؤقت ، علماً ان المرسوم الملكي الثالث هو الذي يشملني رقم 1895/م ب في 23/3/1432هـ
تظلمت لوزارة الخدمة المدنية ، قامت الوزارة بالرد على تظلمي بأن ماتم تعيينك عليه هو ماتستحقه وكان ذلك بتاريخ 26/1/1431هـ
تظلمت مرة اخرى لوزارة الخدمة المدنية بتاريخ 27/4/1435هـ ، قامت الوزارة بالرد على تظلمي بأنه سبق الرد عليك في خطابنا السابق ولايستدعي اعادة دراسته وفي حال عدم اقتناعك فإن عليك التقدم على ديوان المظالم .
تقدمت للمحكمة الادارية بالمنطقة وتم تخصيص جلسه وطلب تحرير دعوى للقضية وتأخرت في تحرير الدعوى لعدم استكمالي المستندات التي سوف استند عليها بعد الله ،
فحضرت الجلسة التالية ولم احرر الدعوى فطلبت من القاضي ايقاف المعاملة لحين تحريكها ، فأصدر حكم برفضها ، قمت بالاعتراض على الحكم ورجعت المعاملة من الاستئناف وحدد جلسة بتاريخ 10/4/1437هـ وسألني القاضي سؤال متى علمت بأنهم ثبتوك على قرار لا يشملك فقلت تقريباً بعد تثبيتي بشهر ، فقام برفض المعاملة مرة أخرى دون إبلاغي سبب الرفض وقال لي حق الاعتراض .
أفيدوني جزاكم الله عني كل خير