code

النتائج 1 إلى 20 من 137

الموضوع: (الأحكام البديلة) وإلزاماتها القضائية والجزاء ببدائل السجون شرعاً ونظاماً وواقعاً .

مشاهدة الموضوعات

  1. #25
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    12-10-2010
    الدولة
    منطقة جازان - محافظة صامطة
    المشاركات
    72

    افتراضي

    نظراً لطلبات الزملاء حول بعض النماذج المعدة في بدائل السجون , تم توضيح مواد مهمة لتطبيق بدائل السجون في هذا النموذج المرفق , ضع فقط إشارة أمام الإجراء المناسب بناءاً على الحالات المطابقة ليضبطها الكاتب وليستقيم الإجراء .


    نموذج لحيازة مخدرات للاستعمال الشخصي

    □ الحمد لله وحده وبعد لدي أنا القاضي في المحكمة
    □ بناءً على صحيفة الدعوى المحالة إلينا بشرح رئيس المحكمة / القائم بعمل الرئيس برقم .............. وتاريخ / / 14هـ والمقيدة لدينا برقم..........وتاريخ / / 14هـ
    □ بناءً على المعاملة الواردة من [ ] برقم[ ] وتاريخ / / 14هـ و المحالة لمكتبنا بشرح رئيس المحكمة برقم [ ] وتاريخ / / 14هـ والمقيدة لدينا برقم [ ] وتاريخ / / 14هـ.
    □ في هذا اليوم [ ] تاريخ / / 14هـ الساعة [ ] فتحت الجلسة.
    □ وفيها حضر المدعي العام[ ] سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم[ ] ممثلا [ ] بخطاب التكليف الصادر من [ ]برقم [ ] وتاريخ / / 14هـ .
    □ وحضر المدعى عليه : [ ] الجنسية بموجب [ □ بطاقة أحوال □ إقامة ] رقم [ ] وكيلاً عن [ ] بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل [ ] رقم [ ] وتاريخ / / 14هـ جلد [ ] والمخولة له فيها حق المطالبة والمرافعة وحضور الجلسات. وحق [ ]
    ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
    □ وادعى المدعي العام بدعوى محررة ونصها: أنه بتاريخ / / 143هـ........................................... ............ ..............................
    □ وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب بقوله : ...................... .......... .................... ......................... .............................. ........ ..... .......... ............... .................................................. . .........................................
    □ وبسؤال المدعي عن بيناته ................................. .......................... ................................... ............... . .. .........
    □ وأحضر للشهادة وأدائها : ....................... ............... سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم و سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم فشهد ............. بقوله : أشهد لله تعالى .................................................. .. ...... ...................................... ............................... .......................................... .................................
    □ كما جرى الاطلاع على صحيفة السوابق على اللفة :............................................. ............. ................. ...................
    □ كما جرى الاطلاع على ملف التحقيق من اللفة ( ) وعلى الصفحة رقم ( ) .................................................. ..........................
    □ كما جرى الاطلاع على محضر القبض على اللفة ( ) □ كما جرى الاطلاع على محضر الاستشمام على اللفة ( )
    □ كما جرى الإطلاع على التقرير الكيميائي على اللفة ( ) المشار إليه في دعوى المدعي العام صادر من برقم وتاريخ / / 14هـ ويثبت.......... العينات لمادة ..................... □ كما جرى الإطلاع على التقرير الطبي الصادر بحق المدعى عليه من مستشفى الصحة النفسية ............. برقم من برقم وتاريخ / / 14هـ والمتضمن عدم وجود أعراض في المدعى عليه لمرض عقلي ذهاني وشخصت حالته بسوء استخدام المواد المحظورة وأنه مسئول عن سلوكه وتصرفاته .
    ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
    □ عليه فقد رفعت الجلسة الى يوم ..................الساعة الموافق / / 14هـ وعلى ذلك جرى التوقيع وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
    □ عليه فبعد سماع الدعوى والإجابة .................................................. ................... بما ورد في الدعوى وما جرى الإطلاع عليه مما نوه عنه أعلاه.
    □ ولقول الله تعالى: "وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ" وقوله تعالى "وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ " و عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر .
    □ وبناءا على المادة (41) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وبناءاً على المادة (56) من النظام نفسه بشان المنع من السفر ,والإبعاد عن البلاد.
    □ وبناءاً على المادة (43) بشأن الالزام بالعلاج في مصحات التأهيل بدلاً من العقوبة المقررة في المادة (41) من النظام نفسه.
    □ وبناءاً على المادة (52) بشأن العقوبات التكميلية بشأن مصادرة واتلاف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المضبوطة.
    □ وبناءاً على المادة (53) بشأن العقوبات التكميلية بشأن مصادرة وسائط النقل والآلات والأدوات التي استخدمت في الجريمة و الأموال والمتحصلات الناتجة عنها.
    __________________________________________________ _____________________________________
    □ فقد ثبت لدي دعوى المدعي العام على المدعى عليه [ ] سجل مدني رقم [ ]
    □ فقد ثبت لدينا [ □ إدانة □ توجه التهمة و الشبهة القوية ] لحيازة المدعى عليه [ ] المحظور لغرض الاستعمال الشخصي.
    □ وقررت مايلي : سجنه[ ]يحتسب منها ماتم إيقافه على ذمة القضية .
    □ ولكون المحكوم عليه سعوي الجنسية قد ارتكب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام فقد قررت منعه من السفر إلى خارج المملكة بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن مدة سنتين , ولوزير الداخلية الإذن بالسفر للضرورة أثناء مدة المنع.
    □ ولكون المحكوم عليه غير سعودي فقد قررت إبعاده عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه, ولا يسمح له بالعودة إليها, فيما عدا ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة.
    □ وحيث قد قررت المحكمة بهذا الحكم النزول عن الحد الأدنى بناءاً على المادة (60) من النظام نفسه نزولاً عن الحد الأدنى من العقوبة المقررة في المادة (41) لدواع معتبرة تقدرها المحكمة. حيث ظهر لنا .................................................. .................................................. .......
    □ وبناءاً على المادة الثالثة والأربعون:يجوز - بدلاً من إيقاع العقوبة على المدمن بسبب تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية - الأمر بإيداعه في إحدى المصحات المخصصة بهذا الغرض وتحدد - اللائحة الحالات التي يجوز الأمر بإيداع المدمن المصحة والجهة التي تأمر بإيداعه وشروط الإفراج عنه. عليه فقد أمرت بإيداعه في ..................
    □ لكون المدعى عليه قد تقدم طالباً علاجه وتم رفع الدعوى عليه خطأ وبناءً على المادة الثانية والأربعون والتي نصت على أنه لا تقام الدعوى بسبب تعاطي أو استعمال أو إدمان المخدرات أو المؤثرات العقلية بحق مرتكب أحد هذه الأفعال إذا تقدم بنفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه طالباً علاجه. فقد صرفت النظر عن طلب المدعي العام .

    __________________________________________________ ___________________________________
    □ ولكون المدعى عليه قد ارتكب بعض الجرائم الأخرى المتي تستوجب تعزيره فقد قررت تعزيره على [ ]بجلده [ ]جلدة على [ ]دفعات كل دفعة خمسون جلدة بين كل دفعة والأخرى مدة لا تقل عن أسبوعين [ ]
    □ وبما تقدم حكمت بعرضه عليهما قررا القناعة.
    □ وبما تقدم حكمت وبعرضه عليهما قرر .....................عدم قناعته ورغب في رفع المعاملة بدون لائحة اعتراض والاكتفاء بماتم ضبطه في مجريات القضية.
    □ وبما تقدم حكمت وبعرضه عليهما قرر.................................... عدم قناعته فأفهمته بتعاليم التمييز بأنه لابد من تقديم لائحة إعتراضية خلال مدة ثلاثين يوماً تبدأ من استلام نسخة الحكم والذي سيكون بتاريخ / / 14هـ وإذا مضت المدة ولم يسلم لائحته الإعتراضية سقط حقه في الإعتراض.
    □ وأمرت بتنظيم قرار بذلك حسب ماضبط لدينا في جلد القضايا الجنائية رقم ........... صحيفة ............. سائلاً من المولى أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات وصلى الله على نبينا محمد وصحبه وسلم .
    التعديل الأخير تم بواسطة ياسرالبلوي ; 20-04-2011 الساعة 02:07 PM

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 2 (0 من الأعضاء و 2 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP