code

النتائج 1 إلى 11 من 11

الموضوع: المحكمة الإدارية تلزم أمانة جدة بتسليم مواطن منحته ( وكسبها المحامي محمد الشهري )

مشاهدة الموضوعات

  1. #1
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    12-01-2011
    المشاركات
    101

    افتراضي المحكمة الإدارية تلزم أمانة جدة بتسليم مواطن منحته ( وكسبها المحامي محمد الشهري )

    قضت الدائرة الإدارية العاشرة بالمحكمة الإدارية بجدة بإلزام أمانة جدة بتسليم المواطن علي بن سلوم بن صالح الشهري منحته التي منحت له بأمر سام لمشاركته في الجيش السعودي الذي شارك ضمن الجيش السعودي في حرب الجولان بسوريا عام 1395ه.

    أكد ذلك ل"الرياض" المحامي محمد بن سالم بن سلوم الشهري عضو لجنة المحامين بمنطقة عسير، وقال المحامي الشهري إن الحكم أصبح نهائيا مختوما بختم التنفيذ، وتضمن الحكم إلغاء قرار أمانة جدة السلبي بامتناعها عن استكمال إجراءات منح موكله قطعة سكنية بمدينة جدة وأصبح الحكم قطعي الثبوت واجب التنفيذ بعد اكتسابه القطعية.

    وتعود تفاصيل القضية كما يوضحها " المحامي الشهري " إلى أن موكله منح أرضا في جنوب جدة بموجب الأمر سامي 3600 في 8/2/1396ه وخصصت له الأرض رقم القطعة 207/5/د بمخطط جنوب جدة المعتمد رقم 101/ب/1400 ورفضت أمانة جدة تسليم منحة موكله له طيلة السنوات الماضية مما اضطره لتوكيله لرفع دعوى ضد الأمانة وتم رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية بجدة عام 1428ه وانتهت الدائرة الإدارية العاشرة بالحكم على الأمانة بتسليم موكله منحته واكتسب الحكم القطعية.

    وقال المحامي إنه تقدم إلى أمانة جدة بطلب تنفيذ الحكم وقيدت المعاملة في الأمانة بتاريخ 24/06/1431ه ولكن أمانة جدة تماطل في تنفيذ الحكم، وما زالت لدى أمانة جدة حتى تاريخه. وقد تبين له أن أسباب مماطلة أمانة جدة طيلة السنوات الماضية وعدم تنفيذ الحكم أنها تصرفت بالقطعة الممنوحة لموكله منذ صدورها وأفرغتها الأمانة باسم مواطن آخر بتاريخ 4/3/1401ه من كتابة عدل جدة أي قبل واحد وثلاثين عاما متجاهلين حق موكله وما زال يطالب بإلزام أمانة محافظة جدة بإفراغ أرض موكله باسمه.


    الذي يلفت في الأمر كلام هالمحامي عن قضـاة الديوان وأخرجهم عن القضاء الشرعي ووصفهم بأوصـاف غير لائقـه وكأن قضاة الديوان خريجي كلية القانون في إسرائيل وليسوا خريجي الشريعة والمعهد العالي للقضـاء . والآن يكسب قضية في المحاكم اللاشرعية - على حد الوصف الذي يفهم من كلامه على موضوع في هذا المنتدى رابطه http://www.cojss.com/vb/showthread.php?t=5835 والذي جاء فيه : " يقول الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ) (المائدة : 1 )
    وهذا حكم الله حكم به فضيلة ناظري القضية والزموا به البلدية , وأما الديوان فإنه لو نظر هذه القضية بالذات فإنه لن يطبق هذه الآية بل سيذهب بالمواطن المسكين من مادة في مادة وتعقيدات تحرمه من حقه الذي أوجبه الله له وحرم التعدي عليه " لذا نسأله - غفر الله له - هل من الجائز أن يترافع أمام محاكم الديوان أم لا ؟

    التعديل الأخير تم بواسطة ابن قدامة ; 26-06-2011 الساعة 07:02 PM

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 3 (0 من الأعضاء و 3 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP