1- تسقط الكفالة إذا انقضى الالتزام الأصلي بإبراء الذمة أو بغيره.
2-لا تسقط الكفالة حتى بالموت وتظل في رقبة الكفيل وبعض الفقهاء قالوا أن يصبح دائنا لنفسه فتسقط الكفالة دون سقوط الحق الأصلي.
3- وفاء الكفيل لقيمة الدين أو إبراء الدائن للكفيل.
4-اتحاد الذمة كأن يكون الكفيل وريثا للدائن فبموته تتحد ذمة الدائن والكفيل. منقول