حتى تكتسب برامج الرعاية الاجتماعية شرعيها المجتمعية و القانونية، لابد من أن تستظل بتشريعات و قوانين تحميها، فالرعاية بوجود القانون تؤكد الحق الإنساني، هذا ما عملت عليه دولة الإمارات بحيث اعتمدت على إصدار القوانين و تطويرها في مجال الرعاية الاجتماعية مند تأسيس الدولة، فمرجعية قوانينها هي الدستور خاصة تلك المرتبطة بتوفير الرفاهية والعيش الكريم للمواطنين.
فيعد إصدار قانون الرعاية الاجتماعية لسنة 1971 الذي كان قوامه توفير العيش الكريم للفئات المحتاج من المجتمع، جاء الدور لإصدار قانون الضمان الاجتماعي سنة 2001 حيث اعتبر من أهم القوانين لأنه لا يكاد يستثني أحدا من مواطني الدولة، و هذا ما أكدته المادة 4 حيث حددت المستحقين للضمان الاجتماعي في (اليتيم،و المسكن،و مجهول الأبوين ،البنت الغير المتزوجة، و المصاب بالعجز المرضي،و الطالب المتزوج، و أسرة المسجون،و العاجز ماديا،و المهجورة)و يضم هذا القانون 18 فئة أساسية من الفئات المستفيدة و هي اعلى نسبة من المستفيدين من المساعدات الاجتماعية عبر العالم.
و بمقارنة قانون الضمان الاجتماعي الامراتة بالمواثيق الدولية و العهود الصادرة عن الأمم المتحدة أو المنضمات الدولية و الإقليمية.
نجد أن الإمارات تعمل حاليا على تطوير قانون الضمان الاجتماعي و يعمل علة حماية الأسرة من خلال إضافة فئة اجتماعية تشمل "الغائب عن الأسرة و المفقودين و العائد من الإدمان"
كما يؤكد هذا القانون إعلان فيلاديلفيا لسنة 1944 بشان أهداف منظمة العمل الدولية التي تنص على "يحق لكل إنسان السعي إلى الرفاهية المادية، و النمو الروحي في ظروف من الحرية ، و الأمن الاقتصادي و تكافئ الفرص.
لنخلص و نقول أن الرعاية الاجتماعية في دولة الإمارات اتخذت مسارات لتتوافق و النهضة التنموية التي تشهدها الدولة. كما أن الرعاية الاجتماعية عملت وفق مؤشرات التنمية البشرية و الإنسانية العالمية فأنتجت نموذجا للرعاية الاجتماعية التنموية و ذلك ما يتوافق مع المفهوم الحديث للرعاية الاجتماعية التنموية و ذلك ما يتوافق مع المفهوم الحديث للرعاية الاجتماعية الذي يتجاوز تقديم الخدمات إلى أبناء القدرات المجتمعية و بناء قدرات الفرد وتحقيق الرفاهية الاجتماعية.
النص مقتطف من مقالة في موقع المكتبة القانونية الالكترونية