code

النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: انهاء الخدمات بموجب المادة ٧٥

  1. #1
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    23-05-2010
    المشاركات
    28

    افتراضي انهاء الخدمات بموجب المادة ٧٥

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    تم انهاء خدمات موظف بناء على مادة ٧٥ بسبب إلغاء وظيفة مشرف التدريب واعادة الهيكله علما نشاط القسم الذي يعمل في العامل لازال قائم بالبرامج التدريبيه وايضا الشركة لازالت تحقق نمو في الارباح

    هل يحق للموظف المنتهي خدماته طلب التعويض؟

    والسؤال الاخر

    في مذكره جوابيه من الشركة للتسويه الوديه في مكتب العمل اقرت الشركة للموطف مكافئة نهاية الخدمة آعتبارا من ١/١/٢٠١٨م وحتى ٣١/٣/٢٠١٩ بملغ وقدره ١٠٠ آلف ريال وكان يوجد خطئ في تاريخ بداية العقد والمفترض ان يكون ١١/١٢/٢٠٠٧

    السؤال هل الخطئ المطبعي بالتاريخ يعتمد المبلغ ١٠٠ الف واطالب عن الفتره المتبقيه من مكافئة نهاية الخدمة من ١١/١٢/٢٠٠٧ وحتى ٣٠/١٢/٢٠١٧؟

    شكرا

  2. #2
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    15-06-2019
    المشاركات
    105

    افتراضي رد: انهاء الخدمات بموجب المادة ٧٥

    اعادة الهيكله ليست سببا لانهاء العقد وهذا يعتبر تعسف في استعمال الحق ومن حقه طلب التعويض .
    يجب ان تصحح الخطأ المادي في التاريخ لأن الخطأ الماد
    ي لا يعطيك الحق في الحصول على المبلغ مرة أخرى .

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP