code

النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: مجلس الوزراء يصدر 8 قرارات تتضمن تعديل نظام المرافعات

  1. #1
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    12-11-2013
    المشاركات
    405

    افتراضي مجلس الوزراء يصدر 8 قرارات تتضمن تعديل نظام المرافعات

    خامساً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العدل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (242/ 59) وتاريخ 3/ 2/ 1441هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل المادتين (الخامسة والخمسين) و(السادسة والخمسين) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/ 1/ 1435هـ، لتكونا بالنص الآتي:

    المادة الخامسة والخمسون: "إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها أن تقرر شطبها. فإذا انقضت (ستون) يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو لم يحضر بعد السير فيها، عدّت كأن لم تكن.

    وإذا طلب المدعي بعد ذلك السير في الدعوى حكمت المحكمة -من تلقاء نفسها- باعتبار الدعوى كأن لم تكن".

    المادة السادسة والخمسون:

    "إذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوى -وفقاً لما ورد في المادة (الخامسة والخمسين) من هذا النظام- فللمدعى عليه أن يطلب من المحكمة الحكم في موضوعها، وعلى المحكمة أن تحكم إذا كانت صالحة للحكم فيها، ويعدّ حكمها في حق المدعي حضوريّاً ".

    وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

  2. #2
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    05-04-2019
    المشاركات
    41

    افتراضي رد: مجلس الوزراء يصدر 8 قرارات تتضمن تعديل نظام المرافعات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ساري الليل مشاهدة المشاركة
    خامساً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العدل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (242/ 59) وتاريخ 3/ 2/ 1441هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل المادتين (الخامسة والخمسين) و(السادسة والخمسين) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/ 1/ 1435هـ، لتكونا بالنص الآتي:

    المادة الخامسة والخمسون: "إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها أن تقرر شطبها. فإذا انقضت (ستون) يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو لم يحضر بعد السير فيها، عدّت كأن لم تكن.

    وإذا طلب المدعي بعد ذلك السير في الدعوى حكمت المحكمة -من تلقاء نفسها- باعتبار الدعوى كأن لم تكن".


    .

    اذا حكم القاضي بأن الدعوى كآن لم تكن معنى هذا كأن المدعي لم يرفع قضية علي خصمه

    وهذا يعني يحق للمدعي ان يرفع دعوى اخرى على نفس خصمه بدعوى جديدة ويغير في صيغة الدعوى

    بمعنى اذا المدعي رفع دعوى وكتب مثلا اطالب خصمي مبلغ وقدره اودعته في حسابه وهو قيمة بضاعة واطالبه بكذا وكذا وبعد الترافع اذا حس المدعي ان بصيغة دعوته القاضي سوف لن يحكم لصالحه فيقوم المدعي يتعمد عدم الحضور حتى تشطب القضية

    وبعدها يقوم برفع دعوى اخرى جديدة ويكتب نفس القضية ولكن بصيغة اخرى كأن يقول ان المبلغ هو عبارة عن سلفه

    وهذه مشكلة

    من المفترض اذا لم يحضر المدعي وبعد مرور ستون يوم المفروض ان الدعوى ماتكون كآن لم تكن
    بل تكون انها كانت ولم يحضر المدعي وليس للمدعي حق ان يرفع قضية على نفس خصمه على الموضوع نفسه

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP