بعد 8 شهور جاء الحكم بتعليق المطالبة بالدعوى التي قدمتها لان المدعي عليه (الشركة) لديها حكم بالمحكمة التجارية لاعادة التنظيم المالي فطلب وكيل المدعي عليه بوقف سير الدعوى لذلك وانا طالبت بمتابعة سير الدعوى الا ان القاضي بناء على المرسوم الملكي (م/50) بتاريخ 28/5/1439 في المادة 46 الفقرة الاولى وبناء على المادة 87 من نظام المرافعات ولكون القضية قد تهيأت للحكم بناء على المادة 69 من نظام المرافعات فقد حكم القاضي بتعليق الدعوه لحين زوال سبب التعليق وقال لي بان اتقدم بطلب استئناف
السؤال :
هل يعتبرهذا الحكم صحيح خاصة واني لم احصل على ما يثبت مستحقاتي لدى الشركة من حكم وغيره علما باني المدعي ؟
كيف يتم تقديم طلب الاسئناف وماهي خطواته ؟
افيدوني جزاكم الله خير