السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي استفسار الله يحفظكم
أتمنى اجد له إجابة
تم إيقافي على ذمة قضية في عام 1418 انتحال صفة رجل السلطة العامة لمدة 5 اشهر في سجن بريمان
وتم صدور الحكم ب:
(عدم الإدانة لعدم كفاية الأدلة والدائرة الشرعية لاتطئن لصحة الإتهام وأصبح الحكم نهائياً وواجب النفاذ)

وأبدى المدعي العام قناعته بالحكم ووقع عليه
هل اصبح الحكم مكتسب القطعية بنص حكم نهائي واجب النفاذ ؟
علما بأنه بعد صدور الحكم تم اعادتي السجن وامضيت فيه شهر ونص ليصبح إجمالي مدة التوقيف 5 أشهر ولم يطلق سراحي في حين صدور الحكم
هل يحق لي طلب تعويض مادي عن الضرر المترتب جراء هذا الإيقاف وسلب الحرية وتشويه السمعة .
علما بأن الحقوق لا تسقط بالتقادم
وجزاكم الله خيرا