لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار العامل أو تعويضه إلا في الحالات الآتية، وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفس
• إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أثناء العمل أو مرؤوسيه أثناء العمل بسببه.
• إذا لم يؤد العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراع عمداً التعليمات، التي أعلن عنها صاحب العمل في مكان ظاهر، الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة.
• إذا ثبت اتباع العامل سلوكا سيئاً أو ارتكابه عملاً مخلاً بالشرف أو الأمانة.
• إذا وقع من العامل -عمداً- أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل على شرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال (24) ساعة من وقت علمه بوقوعه.
• إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل.
• إذا كان العامل معيناً تحت الاختبار.
• إذا تغيب العامل دون سبب مشروع لأكثر من (30) يوماً خلال السنة العقدية الواحدة أو أكثر من (15) يوماً متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه 20 يوماً في الحالة الأولى وانقطاعه (10) أيام في الحالة الثانية.
• إذا ثبت أن العامل استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية.
• إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه. منقول