احالت الشرطة دعوى حق خاص الى المحكمة العامة ولم يرفق مع الدعوى صحيفة دعوى ولم يحضر المدعي وتم شطب الدعوى واعادتها الى الشرطة وبعد ثلاث سنوات اعادتها الشرطة الى المحكمة بناء على طلب المدعي ولم ترفق معها صحيفة دعوى ولم يتقدم المدعي بصحيفة دعوى ومع ذلك تم قبول الدعوى وتم تحديد موعد جلسة وفي الجلسة الاولى لم يقدم المدعي صحيفة دعوى وطلب منه القاضي احضارها في الجلسة الثانية وفي الجلسة الثانية تقدم بمعروض سرد فيه الدعوى ولم يقدم الدعوى على نموذج صحيفة دعوى فهل يحق لي الدفع ببطلان صحيفة الدعوى استنادا للمادة 39 و71 من نظام المرافعات الشرعية
وما هي افضل صيغة للدفع ببطلان صحيفة الدعوى افيدوني جزاكم الله خيرا