تذكر المادة السادسة من نظام الأسلحة والمتفجرات التالي:
يجب على من تئول إليه أسلحة أو قطع غيار أو ذخائر - بالإرث أو الوصية أو أي طريقة أخرى - إبلاغ الجهات المختصة عنها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مآلها إليه.
والاستفسار هو ما المُعتبر في سريان هذه المادة في حالة وفاة صاحب سلاح مرخّص به ووجود عدة ورثة؟