code

النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: المادة السادسة من نظام الأسلحة

  1. #1
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    10-05-2017
    المشاركات
    29

    افتراضي المادة السادسة من نظام الأسلحة

    تذكر المادة السادسة من نظام الأسلحة والمتفجرات التالي:

    يجب على من تئول إليه أسلحة أو قطع غيار أو ذخائر - بالإرث أو الوصية أو أي طريقة أخرى - إبلاغ الجهات المختصة عنها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مآلها إليه.


    والاستفسار هو ما المُعتبر في سريان هذه المادة في حالة وفاة صاحب سلاح مرخّص به ووجود عدة ورثة؟

  2. #2
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    04-11-2012
    المشاركات
    1,701

    افتراضي رد: المادة السادسة من نظام الأسلحة

    أي وريث يحق له إبلاغ السلطات المختصة وليس بشرط جميعهم
    رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ
    عبدالله الدالي
    مستشار قانوني
    0559723298

  3. #3
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    10-05-2017
    المشاركات
    29

    افتراضي رد: المادة السادسة من نظام الأسلحة

    بالاستفسار لدى الأمن العام تم طلب إقرار تنازل من الورثة لتسليم السلاح وبسؤالهم عن وجود مهلة أو فترة أجابوا بعدم وجود مهلة معينة وأنه من الممكن إكمال هذه الإجراءات في أي وقت.

    لكن بالرجوع إلى النظام نجد المادة المذكورة ، وبالرجوع لموقع وزارة الداخلية نجد اعلان عن مهلة لترخيص الأسلحة غير النظامية لدى المواطنين بما فيها تسليم أسلحة المتوفين تنتهي في ١٧ شوال من هذا العام.

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP