السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صباحكم سعيد
حكم الشيخ على أخي في قضية الترويج
واكتفى بالاستخدام الشخصي وحكم بالجلد 80 جلدة وسجن 6 شهور
غرامة 5000 ريال منع سفر سنتين.
هل يعترض ويقدم اعتراضه للشيخ بشأن الحكم 80 جلده ويعدلها مثلاً إلى الأقل ؟
الحد يوجب الفصل من الوظيفة بطبيعة الحال
لكن هل جهة العمل بامكانها النظر في طلبه عدم الفصل مستقبلاً ؟
أم أنه قرار لا رجعة فيه ؟