code

النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: مسألة عقارية

  1. #1
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    10-02-2019
    المشاركات
    10

    افتراضي مسألة عقارية

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    تم النزاع على عين وثبت لناظر القضية أقدمية تملك المدعي الذي يملك مورثه صك صادر من كتابة العدل بينما المدعي عليه يملك حجة استحكام على العين تفيد بإحيائه للعين بعد قرابة ال20 سنة من تملك مورث المدعي لها.
    الزبدة :حكم الشيخ للمدعي وحكم ايضا بإلغاء حجة الاستحكام لأنه كما سبب ان من شروط الاحياء بإجماع الفقهاء هو ان لا تكون الارض ملك معصوم
    استأنف المدعي عليه وجاء الرد من الاستئناف التالي :
    نقرر على فضيلة ناظر القضية إعمال المادة 227 فيما يلزم من الصكوك محل النزاع
    فقام فضيلة ناظر القضية برفع القضية للمحكمة العليا

    فما هو رأيكم سلمكم الله

  2. #2
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    17-04-2020
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    120

    افتراضي رد: مسألة عقارية

    الرأي دام لها مالك وثبتت ملكيته للارض الحكم له
    وهذا نص المادة
    المادة السابعة والعشرون بعد المائتين:
    الاستحكام هو طلب صك بإثبات تملك عقار في غير مواجهة خصم ابتداءً.
    ولا يمنع من سماع الدعوى بالحق متى وجدت.
    عايض المهداني
    مستشار شرعي وقانوني
    0505961099
    0583033969
    { لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ}

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP