code

النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: التقادم

  1. #1
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    09-12-2016
    المشاركات
    2

    افتراضي التقادم

    السلام عليكم ورحمة الله
    لدي سؤال يثور في ذهني دائمايتعلق بالتقادم
    يعلم الأخوة المختصين ان مدة التقادم 12 شهر ولاتقبل الدعوى بعد مضي تلك المدة إلا اذا اقر المدعى عليه - صاحب العمل - بحق المدعي .
    والسؤال هناء هل يلزم من ذلك الإقرار ان يكون في مجلس القضاء ام يكتفى بإثباته بشاهد ونحوه
    والسؤال الآخر هل مطالبة العامل لصاحب العمل بموجب خطابات موجهه لصاحب العمل تقطع فترة التقادم ؟
    شكرا جزيلا

  2. #2
    مستشار شرعي وقانوني
    تاريخ التسجيل
    21-11-2010
    المشاركات
    8,901

    افتراضي رد: التقادم

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    = إذا الخطابات فيها ردود من صاحب العمل فيدفع بها كعذر مقبول أمام الدائرة حيث مما نصت عليه المادة 222 بسقوط دعوى العامل ضد صاحب العمل ما لم يقدم عذر مقبول.
    = بالنسبة للاقرار يشمل خطابات الرد بالاقرار بالحق. او اثناء الدعوى عندما لا يدفع صاحب العمل بالتقادم.
    التعديل الأخير تم بواسطة ابو محمد 2 ; 27-12-2020 الساعة 05:21 PM
    لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين

  3. #3
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    09-12-2016
    المشاركات
    2

    افتراضي رد: التقادم

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد 2 مشاهدة المشاركة
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    = إذا الخطابات فيها ردود من صاحب العمل فيدفع بها كعذر مقبول أمام الدائرة حيث مما نصت عليه المادة 222 بسقوط دعوى العامل ضد صاحب العمل ما لم يقدم عذر مقبول.
    = بالنسبة للاقرار يشمل خطابات الرد بالاقرار بالحق. او اثناء الدعوى عندما لا يدفع صاحب العمل بالتقادم.
    pd حي الله شيخنا أبا محمد ..
    للأسف لم يكن هنالك رد من صاحب العمل انما مجرد خطابات موجهه من العامل يستجدي بها صاحب العمل بالمبادرة بصرف مستحقاته لكون زوجته تتلقى العلاج بالخارج
    لكن هناك شاهد يشهد بإقرار صاحب العمل أمامه بأنه سوف يصرف حقوق العامل
    لكن هل من الممكن قبول القاضي لعذر العامل حال تقديمه العذر بأن زوجته كانت بالخارج لتلقي العلاج ؟وهل يوجد سوابق قضائية محدده لنوع الأعذار المقبولة بعد مضي التقادم؟او هل يستطيع اقامة دعواه بعد رفضها من المحكمة العمالية لدى المحكمة العامة؟ ودمت بود ياشيخ

  4. #4
    مستشار شرعي وقانوني
    تاريخ التسجيل
    21-11-2010
    المشاركات
    8,901

    افتراضي رد: التقادم

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باحث قانوني1404 مشاهدة المشاركة
    pd حي الله شيخنا أبا محمد ..
    للأسف لم يكن هنالك رد من صاحب العمل انما مجرد خطابات موجهه من العامل يستجدي بها صاحب العمل بالمبادرة بصرف مستحقاته لكون زوجته تتلقى العلاج بالخارج
    لكن هناك شاهد يشهد بإقرار صاحب العمل أمامه بأنه سوف يصرف حقوق العامل
    لكن هل من الممكن قبول القاضي لعذر العامل حال تقديمه العذر بأن زوجته كانت بالخارج لتلقي العلاج ؟وهل يوجد سوابق قضائية محدده لنوع الأعذار المقبولة بعد مضي التقادم؟او هل يستطيع اقامة دعواه بعد رفضها من المحكمة العمالية لدى المحكمة العامة؟ ودمت بود ياشيخ
    الله يحييك
    = إذا كان متواجد مع زوجته للعلاج بالخارج سيقول القاضي بإمكانك توكيل وكيل ينوب عنك في رفع الدعوى.
    = الاعذار لم تدون الاحكام كسوابق يقاس عليها حتى الآن فيم يخص الاعذار.
    = لا يستطيع اقامة الدعوى حالياً بعد تحديد الاختصاص في المحكمة العامة. لكن اسأل قد تجد احد المحامين ممن اقام دعوى دفع فيها بعذر مقبول.
    يسر الله أمركم
    التعديل الأخير تم بواسطة ابو محمد 2 ; 28-12-2020 الساعة 04:28 AM
    لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP