إلى الأخوان الكرام, والدي رحمه الله لديه عقد قديم مع شركة عقارية (إيجار عقار مع وعد بالتمليك) ودفع والدي حتى وفاته أكثر من نصف المبلغ واستمرينا نحن الورثة في السداد حتى 2016 وتوقفنا بعدها في السداد عند ظهور بينات لنها بأن العقار لا يساوي كل هذي القيمة وتواصلنا مع الشركة لتسوية المتبقي الا أن الشركة طامعة في المتبقي ولم تتنازل أو تخصم مقابل وفاة مورثنا كون العقد قديم يعود الى عام 1997 ميلادي ولا يدخل لنظام مؤسسة النقد. وقامت برفع دعوى قضائية للضغط علينا كون العقد ايجار مع الوعد بالتمليك مستغلين صيغة العقد والمطالبة بالأجرة وإخلاء العقار. أرفق لكم دعوى الشركة التي تقدمو بها. نحن لا نملك محامي ومطالبين بالرد غدا في التقاضي الالكتروني (هل يحق لي طلب مهلة للرد في المرافعة الكتابية ؟؟), فاجتهدت بكتابة رد باجتهاد شخصي ما أمكن ولكني لست خبيرا وأطلب منكم كرما الإطلاع على ردي على دعوى المدعية ومن لديه الخبرة الاإفادة من هو الجانب الأقوى وما هي نظرة القضاء هنا في تكييف العقد . وجزاكم الله خيرا

دعوى الشركة:
688متلك موكلتي شركة -- فيلا مساحتها)
م قامت موكلتنا بتأجيره ، وبتاريخ 8/11/1412 تاريخ
ه 12 /8/1401 وتاريخ 73867 هذه الفيلا للسيد/ - سعودي الجنسية
م ولمدة خمسة عشر سنة 15/6 /1997 ه الموافق 10/2/1418 صادرة من، وذلك بموجب عقد الايجار
ريال )مرفق العقد أن تكون قيمة الايجار للسنة***
إلا أن المستأجر يرحمه الله تأخر في سداد الاجرة مما يوجب معه فسخ العقد استنادا على المادة السابعة من العقد المبرم بينهما والتي تنص
على )وفي حال تأخر المستاجر بدفع الاجرة لمدة يوم واحد يحق للمؤجر فسخ العقد دون الحاجة الى تنبيه او انذر او اي
اجراء اخر ( ومنذ ذلك الوقت والى يومنا هذا لاتزال اسرة المستأجر تسكن الفيلا محل الدعوى رافضين السداد والاخلاء
رغما أن العقد الايجاري مفسوخ منذ تأخر مورثهم في دفع القيمة الايجارية المستحقة عليه حتى وصل المبلغ المتبقي عليهم
م قامت موكلتنا بأخطار السيدة/ ، ،
)زوجة المستاجر( ومورثته بمطالبتهم بسداد المبلغ المتبقي من العقد وقدرة ** ريال سعودي وامهلتهم مدة اسبوعين للسداد )مرفق ( إلا ان *** -- لم تسدد اي مبالغ مستحقه عليهم
لموكلتنا مما اضطر موكلتا الى الالتجاء الى القضاء الشرعي لاستيفاء مستحقاتهم واخلاء الفيلا محل الدعوى، نطلب من
فضيلتكم اولا الزام المدعى عليهم باخلاء الفيلا محل الدعوى ثانيا الزام المدعى عليهم بدفع مبلغ وقدرة
ه ريال سعودي قيمة الايجار المستحق عليهم حتى تاريخ
ثالثا الزام المدعى عليهم بدفع اجرة المحاماة كونهم من اجبر موكلي للتقاضي ، وفق الله فضيلتكم لما يحب ويرضى.

ردي على دعوى المدعي :

ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح. وأتقدم لفضيلتكم بردنا على دعوى المدعي. حيث أن العقد المبرم بين مورثنا رحمه الله وبين المدعي ليس عقد إيجار بل هو عقد إيجار مع الوعد بالتمليك مرفق(ملحق الوعد) وحقيقته بيع بالتقسيط بموجب القرائن التالية:
أولا : أن مورثنا قد قام بدفع دفعة كبيرة مقدمة قدرها (**,000) وحيث أن الدفعة المقدمة من أبرز مظاهرعقد البيع. وحيث أن هذه الدفعة في البند رقم() حسب العقد تم تسجيلها كتأمين إلا أن ما يبطلها في العقد محل الدعوى هو أن من ضوابط وأحكام الاجارة أن يكون التأمين على المالك وليس على المستأجر إستنادا على قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم(110).
ثانيا: أن الأجرة المتفق عليها في العقد محل الدعوى وقدرها () ريال هي أجرة أعلى من الأجرة الفعلية وهي أقرب إلى قيمة المبيع منها الى أجرته وهي في حقيقتها أقساط ثمن البيع.
ثالثا: مخاطبة المدعي لوكيلنا الشرعي سابقا السيد/ بعد وفاة مورثنا بتاريخ / / مرفق() وذلك بوضع الخيارات لتسديد المتبقي بعد وفاة مورثنا. وحيث أن المدعي أقر في خطابه أنه في حال سداد كامل مستحقات الشركة المتبقي فإن ذلك يقضي بإفراغ العين محل الدعوى لصالح الورثة الشرعيين.
رابعا: قامت والدتي (ه) أحد الورثة بسداد الاقساط على دفعات للمدعي مقابل سندات قبض مرفق() وذلك حتى بعد إنتهاء عقد الإيجار والذي ينتهي بتاريخ وفي ذلك استدلال على رضا المدعي على استلام المستحقات رغم انتهاء العقد.
خامسا: إقرار المدعي في إحدى سندات القبض المرفقة والمصادق عليها بختم المدعي الرسمي بأن إرادة المتعاقدين هي البيع حيث نص إقرار المدعي على ما يلي : (إستلمنا من السيدة مبلغ وقدره دفعة من مستحقات شراء فيلا ) سند قبض رقم (45-3) وتاريخه //.
سادسا: إن إجمالي قيمة بيع العين محل الدعوى حسب البيان الصادر من المدعي مرفق مبلغ وقدره (). ودفع مورثنا بحسب البيان المرفق مبلغ وقدره ()ريال. وبموجب سندات القبض المرفقة فقد دفعنا نحن ورثة ***مبلغ وقدره () ريال ليصبح إجمالي ما تم دفعه نحن ومورثنا لصالح المدعي حتى اليوم مبلغ وقدره () ريال.

ولما دلت عليه القرائن أعلاه بموجب المرفقات أن التكييف الأصح لهذا العقد هو بيع بالتقسيط وليس إيجار.ولأن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. ولأن البيع تملك العين مع المنفعة. ولأن المبلغ المطالب به من قبل المدعي غير مستند على إسناد صحيح. نطلب من فضيلتكم ما يلي:
1 – إلزام المدعي بنقل الملكية لصالحنا نحن ورثة المرحوم ***.
2- إلزام المدعي بإثبات صحة المطالبة المالية محل الدعوى وذلك بتفصيل المستحقات وأسانيدها. أرجو الافادة من الجميع وشكرا لكم