السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وفقاُ للمادة 137 من نظام العمل في حال إصابة العامل وعند بلوغ مدة العلاج سنة أو تقرر طبياً عدم احتمال شفائه وحالته الصحية لا تمكنه من العمل عدت الإصابة عجزاً كليا وينهى العقد ويعوض عن الإصابة.

السؤال: عند إنهاء العقد من قبل صاحب العمل بسبب عجز العامل عن العمل، هل يستحق العامل قيمة مستحقات الإجازة السنوية من تاريخ الإصابة إلى تاريخ إنهاء العقد.

آمل التكرم بالإجابة مشكورين وتزويدنا بالسند القانوني