code

النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: أفتوني

  1. #1

    W1 أفتوني

    السلام عليكم
    ‏..
    ‏طالت عماركم ..
    بلا قضيه وبإسم قضيه تم تحويلي من النيابه إلى الدائره الجزائيه الفرعيه بطلب تعزيري بحجة تجاوز الآداب الشرعيه ومخالفة الآداب العامه ..ولم أكره ذلك رغبة في تعرية الداعي والمدعي وتبيان الدعيه..كان التقاضي عن بعد وخلال شهر واحد تم تغيير موعد الجلسات ثلاث مرات دون ابلاغي إلا بموعد واحد عند إحالة القضيه حيث كان الموعد في ١٤٤٢/١٠/١١ الساعه العاشره وتم حضوري ولمدة ساعه لم يحضر أي من أطراف التقاضي وعند الرغبه بإبلاغ الحضور والدخول في ناجز وجدت الموعد قد عدل إلى يوم الخميس الموافق١٤٤٢/١١/٢٢ الساعه(٨) ص دون ابلاغي بالتغيير وأتممت الإستعداد لذلك.. ويوم أمس وفي تمام الساعه١.٥٤ وردني رساله بأنه يمكنني حضور الجلسه المقرره اليوم الساعه٢.٥ فتحسبت الله ولم أكره فكان دافعي تبيان مايدور في هذه القضيه اللاقضيه وظننت أن تعديل المواعيد دون إبلاغي هو عقد الجلسه بدون حضوري وإصدار حكم مبتغى.. مع ظني الجازم أن هناك تواطؤ من بعض الجهات لإلحاق الضرر بي مع وضوح حجتي ودفعي..توكلت على الله وقبل الموعد ب نصف ساعه دخلت الجلسه ولمدة ساعة وخمس دقائق لم يشاركني من أدعياء القضيه أي طرف. وعاودت الدخول لناجز للإبلاغ عن حضوري لأفاجأ في حيثيات القضيه اكتسابها حكما غير قطعي فبحثت عن الحكم فلم أجده وبحثت عن القرارات فلم أجدها وفي تمام الثامنة والنصف مساء عاودت الدخول وإعادة البحث فوجودت الحكم المذيل بآخر الرساله..والمتمثل بشمولي بعفو خادم الحرمين وأعتقدت أن مجرد الإدراج في لائحة العفو ينبيء عن إدانه !!
    ‏والسؤال (كيف أدان بجرم من لاقضيه!!
    ‏..
    ‏القضيه
    ‏دخولي على مدير إدارة خدميه بطلب منه وتوجيه من رئيس مركز وجدت الرجل قد بيت نية السوء نتاجا لوقوفي في وجه عبثيته المخالفه للمصلحة العامه واستصدار توجيهات رسميه من أمير المنطقه وتأكيد من محافظ فطالبته إما بتنفيذ مايرد له أو الإعتذار وإعادته لجهة صدوره وعندما رأيته غير مصغيا وغير مبال بما أقول ضربت بيدي على المكتب وقلت له أسكت واسمع ماذا نقول وكأنه كان يتمنى تلك فقال لاتضرب على مكتب الدوله فقلت هذا مكتبي كمواطن ألجأ له عند النائبات وأنت أخللت بواجباته التكليفيه وخرجت من عنده وفي اليوم الثاني استدعاني رئيس المركز وطالبني بالذهاب لتلك الجهه وتقديم اعتذاري فأدركت أن الأمر بُيِّت بليل فرفضت بحجة أن لا خطأ يوجب الإعتذار وأن مجرد الإعتذار هو اعتراف بجرم لم يقع.. وبعدها تم استدعائي لمخفر الشرطه وأفدت بالحادثه دون زيادة أونقص وكذلك في النيابه دون تغيير لقول مع إضافة أنني لم أقدح في عرض ولم أقطع فرض ولم أدفع رشوة ولم أهدد بجرم ولم أمنع تأدية عمل ولم أعبث في مستند رسمي وأن هناك دعوى سابقه في النيابه تحمل توجيها من أمير المنطقه بتوفيق الله تم تعرية مصداقيته فيها وطالبت بضمها للمعامله.. انتهى
    ‏..
    ‏السؤال الآخر ماالوجه القانوني في حيثيات التعاطي في المخابره وماالوجه النظامي في تفصيلات الحكم وهل يعتبر سابقة جزائيه علي وما مدى نظامية الإعتراض من قبلي ورفض شمولي بالعفو بحجة عدم وجود قضيه..
    ‏ورد في ثنايا الحكم أن( الجريمه لم ترتق إلى مستوى الجرائم الكبرى)
    ‏...
    ‏رؤيتي
    ‏ماقمت به واستدعي مدير الجهه اسباب قيامي به أمر طبيعي شرعه ولي الأمر لمجابهة المتخاذلين والمستغلين لسلطاتهم وهنا مكمن الفساد الحقيقي الذي يوجب معاقبة ذلك المدير وأشباهه في صروحنا الخدميه الذين يتفننون في تعطيل مصالح الناس.
    ‏..
    ‏حفظكم الله

  2. #2
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    08-02-2021
    المشاركات
    97

    افتراضي رد: أفتوني

    وعليكم السلام
    ما مسمى الجريمة ؟
    وما الحكم الصادر ضدك ؟
    وما فهمت قصدك هل شملها العفو أم لا ؟
    على كلاً يحق لك الاعتراض على الحكم إن لم يشملها العفو
    وكان مفترض عليك ألا تتعرض لهذا المدير بأي شكل لأن هناك قنوات رسمية لشكايته
    عبدالله الدالي
    مستشار قانوني

    0559723298

  3. #3

    افتراضي رد: أفتوني

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الدالى مشاهدة المشاركة
    وعليكم السلام
    ما مسمى الجريمة ؟
    وما الحكم الصادر ضدك ؟
    وما فهمت قصدك هل شملها العفو أم لا ؟
    على كلاً يحق لك الاعتراض على الحكم إن لم يشملها العفو
    وكان مفترض عليك ألا تتعرض لهذا المدير بأي شكل لأن هناك قنوات رسمية لشكايته
    حياكم الله أخي عبدالله ووفقكم الله
    طال عمرك أفدت بإحالة الموضوع للمحكمه الجزائيه وأن علي حضور الجلسه عن بعد وبتفح الحيثيات إت

  4. #4

    افتراضي رد: أفتوني

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن بريم الأكلبي مشاهدة المشاركة
    حياكم الله أخي عبدالله ووفقكم الله
    طال عمرك أفدت بإحالة الموضوع للمحكمه الجزائيه وأن علي حضور الجلسه عن بعد وبتفح الحيثيات إت
    بعد أخذ أقوالي في مخفر الشرطه واستكمال الإجراء في النيابه أفٍدت بإحالة (القضيه) حسب تصنيف النيابه إلى المحكمه الفرديه الجزائيه متضمنة التوجيه ب( تعزيري) وببحثي عن صحيفة الدعوى لم أجد أي تفصيل تبييني لها سوى القول ب( معامله) ونوع القضيه ( مخالفة الآداب الشرعيه أو العامه. وأن علي الحضور للجلسه للترافع ..
    لم أكره ذلك مع تعجبي من المطالبه بتعزيري لكوني لم أرتكب ذنباً ولم أت مخالفة وحدد لي موعد الجلسه وعند دخولي ولثلاث مرات حسب المواعيد التي أكتسبها من ناجز لعدم إبلاغي بها لم تتم مشاركتي في أي منها ووجدت أن القضيه إكتسبت حكماً غير قطعي وتم شمولها بعفو خادم الحرمين نظراً لعرضها في فترة العفو ولكون (الجريمه) لاتعتبر من الجرائم الكبرى!

    **
    السؤال.. أليس من حقي معرفة الآداب الشرعيه أو العامه ومعايير الإتيان التي أوجبت التعزير المطالبه بالتعزير!! وماهي الجريمه التي استند عليها الناظر الشرعي في تسميته بأن ( الجريمه) ليست من الجرائم الكبرى التي نص عليها بيان النائب العام !! وطالما أنها ليست ضمن بيان النائب العامه التي توجب الحكم والتعزير والمجازاه فلماذا يصدر فيها صك يدخل ضمن الحقوق العامه! وهل ضمها ضمن قضايا العفو وصدور صكا بها تعتبر سابقة في حقي المدني! وهل لي الحق في مقاضاة أطراف القضيه لإستبانة الجرم وأصل المخالفه ومتى يجوز لي ذلك نظاما! وهل اعتراضي على الحكم الصادر يعتبر اعتراضاً على توجيه ولي الأمر!
    حفظكم الله

    FAAE70BE-EEFD-42A5-96AE-5F05688B7EC3.jpg

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP