code

النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: "؟؟" إطرح سؤالاً وأجب عليه "؟؟"

  1. #1
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    19-09-2009
    المشاركات
    769

    افتراضي "؟؟" إطرح سؤالاً وأجب عليه "؟؟"

    السؤالُ الواردُ في العنوان مقيد بالعلم القانوني وعلم الفقه الإسلاميّ ، ويهدف هذا الموضوع إلى تبادلّ المعرفة والخبرات وإثراء الأعضاء والزوّار بما هو مفيد ، وهو موضوع متجدد -بحول الله وقوته-.

    ملحوظة : يرجى ترقيمّ السؤال بحسب ما سبقه .

    بسم الله نبدأ ....

    س1 : ماهو حكم العقد في العلم القانوني ؟
    ج : هو الأثر الرئيس الذي يرتبه القانون على عاقديه ، فمثلاً حكم عقد البيع على عاقديه هو إنتقال ملكية المبيع للمشتريّ "تملك المبيع" وإنتقالّ ملكية عوضّ المبيع"ثمنه" إلى البائع ، وفي عقد الإجارة نجد أن حكم العقد هو "تمليك المنفعة" للمستأجرّ وتمليك العوض إلى المؤجرّ وهكذا ..
    وعليه لا ينكّر على من يقول إن حكم العقد هو الغاية الماديةّ التي نشدها أطرافه.

    - - - - - - -

    س2 : من القواعد الفقهية " الساقط لا يعود" مثلّ لهذه القاعدة من نظام المرافعات الشرعية السعوديّ؟
    ج: الحق في الدفوع الشكلية والمنصوص عليها في المادة 71 ، فهذا الحق يجب إبداؤه قبل الدخول إلى موضوع الدعوى ، وعليه لا يمكن لمن تقرر له هذا الحق المطالبة به فيما بعد وإلاّ كان جزاء طلبه الردّ وذلك لأن الساقط لا يعود .
    التعديل الأخير تم بواسطة سيادة القانون ; 29-09-2010 الساعة 07:41 AM
    [frame="1 80"]
    "فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ"



    [/frame]

  2. #2
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    27-09-2008
    المشاركات
    71

    افتراضي

    س 3- متى يجوز للمحكوم عليه غيابياً الطعن بالمعارضة ؟ و متى يجوز له الطعن بالتماس إعادة النظر ؟
    يجوز له الطعن بالمعارضة قبل اكتساب الحكم القطعية وخلال المدة المحددة نظاماً وهي ثلاثون يوماً من تاريخ تبليغ المحكوم عليه الغائب بالحكم. (م 58) مرافعات
    ويجوز له الطعن بالتماس إعادة النظر بعد اكتساب الحكم القطعية (أي عندما يصبح حكما نهائيا) وخلال المدة المحددة نظاماً وهي ثلاثون يوماً من تاريخ تبليغ المحكوم عليه الغائب بأن الحكم الغيابي اكتسب القطعية.(م 192-193) مرافعات

    س 4- متى يكون الخصم ممثلاً تمثيلاً غير صحيح في الدعوى؟ و ضح ذلك بأمثله، و ما نوع الطعن المقرر نظاماً لمن لم يمثل تمثيلاً صحيحاً في الدعوى؟
    يكون الخصم ممثلاً تمثيلاً غير صحيح بالدعوى عندما يترافع عنه شخص ليس له صفة في الدعوى أو ليس له صفة في التقاضي. مثال ذلك إذا انتهت مدة الوكالة، أو إن الموكل توفي، أو انه قام بعزل الوكيل، أو إذا قدم من يحضر الجلسات تفويضاً وليس وكالة شرعية وفقاً لما يتطلبه النظام ومع ذلك استمرت الجهة القضائية بنظر الدعوى حتى أصدرت فيها حكماً.
    أما نوع الطعن المقرر نظاماً لمن لم يمثل تمثيلاً صحيحاً في الدعوى فهو الطعن بالتماس إعادة النظر. (م 192) مرافعات


    التعديل الأخير تم بواسطة الوثاب ; 29-09-2010 الساعة 06:48 PM

  3. #3
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    19-09-2009
    المشاركات
    769

    افتراضي

    س5: ما الفرق بين الظرف الطارىء العام والقوة القاهرة في تنفيذ العقود؟

    ج:في القوة القاهرة يستحيل تنفيذ العقد وبتالي إنقضاءه تبعاً " إنفساخ العقد بقوة القانون" بينما في الظرف الطارىء لا يستحيل تنفيذ العقد بالرغم من أن الظرف الطارىء مرهقاً للمدينّ "فيظل الإلتزام قائماً" حتى يرد -أي الإلتزام- إلى الحد المعقول بحكم ٍ قضائيّ.

    - - - - - - -

    س 6 : "الإقالة في حق العاقدينّ فسخ ، وفي حق الغير عقد جديد" ؟ وضح ذلك؟

    ج6 :هذا ما نصت عليه المادة 243 من القانون المدني الأردنيّ ، وتعنيّ إذا تقايلا المتعاقدين كانت الإقالة في حقهم فسخ ،فيعود كلاً منهما إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد ، -فالبائع يستردّ المبيع ، والمشتريّ يستردّ الثمنّ- ولكنّهاّ -أي الإقالة- لا تنال من حق الغيرّ -الأجنبيّ عن العقد-بشيء ٍ فيثبت له ما تقرر في العقد قبل الإقالة ومثال ذلك ما يقرره المشتريّ على المبيع من حقوق للغير كالرهن فإنه يبقى قائماً لأنه صدر ممن يملكه في العقد القديمّ .
    [frame="1 80"]
    "فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ"



    [/frame]

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP