أقامت سيدة دعوى قضائية أمام محكمة أبو ظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، تطالب فيها زوجها (المشكو عليه) بتسليم المركبة موديل 2021، دون تلفيات ومخاطبة إدارة المرور لنقل ملكية المركبة باسمها، أو إلزامه برد قيمتها بمبلغ 190.733 درهم والفائدة القانونية بواقع 12% عن المبلغ المطالب به.

وقالت شارحةً لدعواها إنها قامت بشراء المركبة من خلال قرض شراء سيارة من أحد المصارف، يخصم من حسابها الشخصي بواقع أقساط شهرية بمبلغ 3.496 درهمًا، وقد لجأت لتسجيل المركبة (سالفة البيان) باسم زوجها؛ لعدم إحرازها رخصة قيادة إماراتية إبان تسجيل المركبة بإدارة المرور؛ مشيرة إلى أنها عندما حصلت على تلك الرخصة، لم يمتثل زوجها لمطالبتها المتكررة بنقل ملكية المركبة باسمها؛ مما دعاها إلى مخاصمته بدعوى قضائية.

ووفق صحيفة "البيان" قضت محكمة أول درجة برفض الاستئناف؛ موضحةً أن الثابت من الأوراق أن المركبة مسجلة بملكية المشكو عليه، وأن الشاكية لم تقدم دليلًا يُثبت صحة ادعائها قبله، وهي المكلفة بإثبات ادعائها وإقامة الدليل عليه وسندها في المطالبة، ومستنداتها بصدد قرضها لشراء سيارة لا تُعد دليلًا مثبتًا لدعواها.

وأضافت المحكمة أن الشاكية عجزت عن إثبات صورية ملكية زوجها (المشكو عليه) لتلك المركبة والثابت تسجيلها باسمه في إدارة المرور؛ وعليه فقد انتهت إلى رفض دعواها؛ لخلوّها من سند يؤيده، ووفق ما أعملته من نصي المادتين 395، 1135 من قانون المعاملات المدنية.

وإذ لم ترتضِ الشاكية بالحكم؛ فقد أقامت استئنافها المطروح عنه بصحيفة قُيدت أمام محكمة الاستئناف، طالبت فيها بإلغاء حكم محكمة أول درجة، والقضاء لها مجددًا بطلباتها أمام أول درجة، دون أن تقدم دليلًا يُثبت صحة أقوالها.

وعليه حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها؛ وبالتالي تأييد حكم محكمة أول درجة