code

النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: فضيلة الشيخ الدكتور ناصر والإخوة المحامين هل لي من حل

  1. #1
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    10-10-2010
    المشاركات
    21

    افتراضي فضيلة الشيخ الدكتور ناصر والإخوة المحامين هل لي من حل

    [justify]
    أحبتي في الله
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أود من خلال مشاركتي هذه أن تفيدوني في الإجراء القانوني الذي يتخذ في مثل قضيتي والتي دارت أحداثها كالأتي:

    تقدمت بدعوى قذف وسب وشتم للمحكمة الجزئية ضد المدعى عليه حيث أنكر المدعى عليه ما جاء في دعواي وتقدمت بالبينة وهم شهود وأنكر المدعى عليه ما شهدوا به الشهود وطلب القاضي تزكية الشهود وتم تزكيتهم وحكم فضيلة القاضي على المدعى عليه بالجلد ستين جلدة علنياً واعترض المدعى عليه على الحكم وصدرت موافقة قضاة الاستئناف بالدائرة الجزائية الرابعة بمحكمة الاستئناف على حكم القاضي وتم إحالة الحكم إلى الحاكم الإداري لتنفيذه وتقدم المدعى علية إلى المحكمة الجزئية بطلب التماس إعادة النظر في الحكم وطلب القاضي إعادة ملف القضية للنظر في طلب الالتماس بإعادة النظر الذي تقدم به المدعى علية وقد أعيد ملف القضية ونظراً لانتقال فضيلة القاضي إلى محكمة أخرى تم إحالة ملف القضية إلى قاضي آخر للنظر في الالتماس الذي تقدم به المدعى عليه وقد وجه فضيلة القاضي بتقديم طلب إعادة النظر إلى محكمة التمييز بناء على المادة 194 من نظام المرافعات الشرعية.

    *لماذا لم يستند القاضي على المادة 207 من نظام الإجراءات الجزائية التي نصت على ( يُرْفَعُ طلب إعادة النظر بصحيفة تقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب أن تشتمل صحيفة الطلب على بيان الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وأسباب الطلب )

    والمادة 208 من ذات النظام (تنظر المحكمة في طلب إعادة النظر وتفصل أولاً في قبول الطلب من حيث الشكل، فإذا قبلته حددت جلسة للنظر في الموضوع، وعليها إبلاغ أطراف الدعوى).

    *عند إطلاعي على طلب الالتماس الذي تقدم به المدعى عليه كان مستند فيه إلى أن احد الأشخاص شخصية اعتبارية هو من طلب منه أن يقوم بما قام به من سب وشتم لي وهذا يعتبر اعتراف منه بما سبق وأنكر انه قام به ولكنه أراد أن يحتمي بخطاب الشخصية الاعتبارية.

    ما هو الإجراء الذي اتخذه في هذه الحالة .. هل أتقدم إلى رئيس المحكمة الجزئية كون الحكم قد مضي عليه ما يقارب الخمسة اشهر من الوقت الذي صادق عليه قضاة التميز والمدعى عليه يرغب في المماطلة.[/justify]

  2. #2
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    07-06-2010
    الدولة
    جدة - المملكة العربية السعودية
    المشاركات
    424

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جابر مشاهدة المشاركة
    [justify]
    أحبتي في الله
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أود من خلال مشاركتي هذه أن تفيدوني في الإجراء القانوني الذي يتخذ في مثل قضيتي والتي دارت أحداثها كالأتي:

    تقدمت بدعوى قذف وسب وشتم للمحكمة الجزئية ضد المدعى عليه حيث أنكر المدعى عليه ما جاء في دعواي وتقدمت بالبينة وهم شهود وأنكر المدعى عليه ما شهدوا به الشهود وطلب القاضي تزكية الشهود وتم تزكيتهم وحكم فضيلة القاضي على المدعى عليه بالجلد ستين جلدة علنياً واعترض المدعى عليه على الحكم وصدرت موافقة قضاة الاستئناف بالدائرة الجزائية الرابعة بمحكمة الاستئناف على حكم القاضي وتم إحالة الحكم إلى الحاكم الإداري لتنفيذه وتقدم المدعى علية إلى المحكمة الجزئية بطلب التماس إعادة النظر في الحكم وطلب القاضي إعادة ملف القضية للنظر في طلب الالتماس بإعادة النظر الذي تقدم به المدعى علية وقد أعيد ملف القضية ونظراً لانتقال فضيلة القاضي إلى محكمة أخرى تم إحالة ملف القضية إلى قاضي آخر للنظر في الالتماس الذي تقدم به المدعى عليه وقد وجه فضيلة القاضي بتقديم طلب إعادة النظر إلى محكمة التمييز بناء على المادة 194 من نظام المرافعات الشرعية.

    *لماذا لم يستند القاضي على المادة 207 من نظام الإجراءات الجزائية التي نصت على ( يُرْفَعُ طلب إعادة النظر بصحيفة تقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب أن تشتمل صحيفة الطلب على بيان الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وأسباب الطلب )

    هذه الماده تخص من يطلب إعادة النظر ( المحكوم عليه وليس القاضي )
    والمادة 208 من ذات النظام (تنظر المحكمة في طلب إعادة النظر وتفصل أولاً في قبول الطلب من حيث الشكل، فإذا قبلته حددت جلسة للنظر في الموضوع، وعليها إبلاغ أطراف الدعوى).

    *عند إطلاعي على طلب الالتماس الذي تقدم به المدعى عليه كان مستند فيه إلى أن احد الأشخاص شخصية اعتبارية هو من طلب منه أن يقوم بما قام به من سب وشتم لي وهذا يعتبر اعتراف منه بما سبق وأنكر انه قام به ولكنه أراد أن يحتمي بخطاب الشخصية الاعتبارية.

    لايتصور أن تصدر الشخصية الإعتبارية القذف والسب والشتم ( حاولت أجيها منا ومن هناك )
    ما هو الإجراء الذي اتخذه في هذه الحالة .. هل أتقدم إلى رئيس المحكمة الجزئية كون الحكم قد مضي عليه ما يقارب الخمسة اشهر من الوقت الذي صادق عليه قضاة التميز والمدعى عليه يرغب في المماطلة.[/justify]
    طلب إعادة النظر غير مقيد بزمن محدد .

  3. #3
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    14-10-2010
    الدولة
    جدة - المملكة العربيه السعوديه
    المشاركات
    3

    افتراضي

    الأخ أبو وصايف
    أولاً كما ذكرت وإستندت إلى مواد نظام المرافعات فيجب أولاً أن تتمسك بالدفع الشكلي وهو عدم توافر حالات قبول الإلتماس شكلاً والتي تم النص عليها بصدر الماده ( 192 ) من نظام المرافعات وهي سبع حالات أعتقد انها لا تنطبق على المدعى عليه وفق ما قمت بتقديمه ويجب أن تتمسك بهذا الدفع وتطلب من فضيلة ناظر الدعوى الرد عليه أولاً قبل النظر في موضوع الإلتماس
    كما أنك لم تحدد ملاحظات التمييز على الحكم فلا يكفي أن يقبل الإلتماس شكلاً بل يجب أن يكون القبول شكلاً وموضوعاً ولكي يقبل الإلتماس لابد من ملاحظات لقسم الإلتماي بمحكمة التمييز
    والله الموفق
    المستشار القانوني
    حسان سعد هاني

  4. #4
    مستشار شرعي وقانوني
    تاريخ التسجيل
    21-11-2010
    المشاركات
    8,901

    افتراضي

    السلام عليكم
    يبدولي أن قضيتك مع انها اكتسبت القطعية حكماً واعادة النظر بطلب الالتماس على هذا النحو. خلف ذلك كله الشخصية الاعتبارية , وما عليك الا تصوير الخطاب وخطاب الطلب باعادة الالتماس واللجوء لولي الامر..
    بالتوفيق

  5. #5
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    27-10-2010
    المشاركات
    10

    افتراضي

    السلام عليكم اخى الكريم
    من الواضح ان سؤالك ينصب على الفترة الزمنية التى بين تصديق محكمة التمييز على الحكم وبين قبول التماس اعادة النظر واود ايضاح ان الالتماس غير مقيد بمدة زمنية ويجب عليك البحث وايضاح ما هى اسباب قبول التماس اعادة النظر موضوعا حتى يمكن افادتك بخصوص موقفك واوضح ان الالتماس المقبول شكلا يقف به التنفيذ في الاحكام التي تقضي بحد او قصاص او تعزير حيث انه هذه العقوبات لا يمكن تداركها فيما بعد لو ثبت نقض الحكم .
    وللاستفسار الرجاء الاتصال على 0546731069 abdelazemhashem@yahoo.com
    المستشار القانوني /عبدالعظيم هاشم

  6. #6
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    03-11-2010
    الدولة
    جدة
    المشاركات
    1

    افتراضي

    السلام عليكم اخى الفاضل
    اود ان تعرف بان الاتماس باعادة النظر ليس له مده زمنية محددة ويجوز ان يقدم في اى وقت دون قيد او شرط
    للاتصال والسؤال 0548629798 hany_ali140@yahoo.com

    هاني ابراهيم علي مستشار قانوني

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP