code

النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: سؤال عن الخبرة في طبيعة العمل الحكومي

  1. #1
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    24-10-2008
    المشاركات
    269

    افتراضي سؤال عن الخبرة في طبيعة العمل الحكومي

    3/5 الخبرة في طبيعة العمل تكون بمزاولة أحد الأعمال التالية:
    أ - القضاء داخل المملكة، و خارجها
    ب – الإفتاء داخل المملكة بصفة رسمية.
    جـ- تدريس مواد الفقه، أو أصوله أو الأنظمة في الجامعات أو الدراسات العليا في المعاهد أو المؤسسات التعليمية الأخرى في المملكة.
    د– الاستشارات في أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها .
    هـ- الخبرة المكتسبة قي طبيعة العمل في الشركات والمؤسسات الأهلية
    و - الترافع عن الغير أمام الجهات.
    ز - الادعاء العام، أو التحقيق بوزارة الداخلية داخل المملكة.
    ح - أعمال كتابات العدل العامة، أو كتابات العدل الأولى بالمملكة لكتاب العدل .
    ط- الكتابة في ضبوط القضايا الحقوقية، أو الجنائية، أو الإنهائية بالمحاكم الشرعية، أو ديوان المظالم بالمملكة بوظيفة لا تقل عن مسمى (رئيس كتاب ضبط).
    ي- يعتد بالترخيص السابق إذا استوفيت مدة الخبرة متى كان ممارسا للمهنة.
    الخبرة الواردة في الفقرات (هـ- و-ي) تخضع لتقدير لجنة القيد والقبول

    هذه المادة لم تتكلم عن من يحصل على خبرة في طبيعة العمل في القطاع الحكومي
    بل حصرتها في الاستشارات فقط
    بينما في المؤسسات الاهلية والشركات اطلقت العبارة

    فهل الموظف كباحث قانوني مساعد او باحث قانوني في الحكومة اذا لم يكن من ضمن مهامه الترافع يدخل تحت بند الاستشارات في الدولة
    واذا لم يدخل تحت هذا البند فهل يعتبر مستثنى ام يقاس على الشركات

  2. #2
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    28-08-2010
    المشاركات
    103

    افتراضي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    الفقرة (د) تخصص نوع من انوع الخبرة في القطاع الحكومي وكما ذكرت

    حصرتها في الاستشارات فقط والباحث القانوني لا يقدم استشارات بشكل مباشر للقطاع الحكومي وان كان يدخل في عمله تبعا وليس استقلال
    يجب ان يكون المسمي الوظيف مستشار قانوني او شرعي وبنظر الي الفقرات الاخر في العمل في القطاع الحكومي -ا-ب-ج-ز-ح-ط-هناك نوع من تقارب في االمرتبه الوظيفي خصوصا في الفقرة -ط- مع المرتبة الوظيفية للمستشار القانوني او شرعي وتباعد كبير في المرتبة الوظيفي مع الباحث القانوني او شرعي واتمنى معرفة مالديكم من علم حول الموضوع فمنكم ياخذ العلم بارك الله بكم

    والله اعلم

  3. #3
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    24-10-2008
    المشاركات
    269

    افتراضي

    حياك الله يا اخصائي العقود وشكرا على الاجابة ولم اضع السؤال الا طلباً للمساعدة في فهم هذه المادة


    المادة ذكرت مزاولة الاستشارات في اجهزة الدولة ولم تشترط المسمى الوظيفي
    بعكس الفقرة ( ط ) حيث ذكرت المسمى الوظيفي رئيس كتاب ضبط كشرط للاعتداد بمزاولة الكتابة في الضبوط




    فماهو الفرق بين الخبرة المكتسبة في طبيعة العمل في القطاع الخاص
    والخبرة المكتسبة في طبيعة العمل في القطاع العام


    للاسف ان هذه المادة من اهم المواد في النظام ثم يخرجونها بهذا الشكل المبهم


    في حين انه من ضمن الاوراق اللازمة للتقديم قرار الاعفاء من الخدمة
    كيف يعرف المتقدم انه سيحصل على الترخيص ام لا الا من خلال النظام

    اذن عليه ان يتوجه للجنة لسؤالهم ان استطاع عن ذلك بصورة ودية
    وجوابهم غير ملزم طبعاً فقد يتراجعون عنه

  4. #4
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    24-10-2008
    المشاركات
    269

    افتراضي

    دليل التصنيف الوظيفي الصادر من وزارة الخدمة المدنية لوظائف المستشارين القانونيين



    http://www.mcs.gov.sa/rmcs/klojm4564...sasw/00003.pdf


    بما ان التصنيف الوظيفي يعتبر وظيفة الباحث من ضمن وظائف المستشارين

    فمن يزاول عمل الباحث القانوني او الشرعي في الادارات الحكومية يعتبر داخلا
    في مشمول الفقرة د

    د– الاستشارات في أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها .

  5. #5
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    24-10-2008
    المشاركات
    269

    افتراضي

    ما رأيكم في هذا الاستنتاج ؟

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP