code

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 21 إلى 22 من 22

الموضوع: توجيه "الشرطة" بتلقي بلاغات وشكاوي قضايا الشيكات

  1. #21
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    02-06-2009
    المشاركات
    69

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو وصايف مشاهدة المشاركة
    سلمت يداك ،،،، لا عدمناك


    لاتحدثك نفسك بـ

    إني بلشه وابتلشت فيها :rolleyes:

    أطلبك تصحيح الإجابه أعلاه لأنني أعتقد أن سببها إنشغال البال بأم العيال:)

    بقي تساؤل أخيييييييييييييير حتى يكتمل تتويج الموضوع

    بالنسبة للشيكات التي تصدر من الشخصيات الإعتبارية


    هل تقام دعوى الحق العام على محرر السند ( بالعادة توقيع شخصين ) أم على الشخصية الإعتبارية ؟
    أقصد أداة وفاء لا أداة ائتمان .
    والإجابة على سؤالك تختلف باختلاف الوقائع .
    فقد تقع على المحرر وحده ، وقد تقع على المحرر والشخصية الاعتبارية وقد تقع على الشخصية الاعتبارية دون محرر الشيك .

  2. #22

    افتراضي

    الله الله
    كل هذه التعقيبات وانا نائم
    الاخوة الكرام
    اسمحوا بطرح بعض النقاط حول الموضوع وما اثير من نقاط على عجالة
    علما ان ما بين قوسين هو من قول بعض الاخوة الاجلاء والاعزاء حيث اردت ان اشارك برايي حوله.
    كما ارجوا الاخذ في الاعتبار ان هذا هو مجرد اجتهاد وراي قابل للخطأ
    يجب ان تنعقد الخصومة في الحق الخاص كي يقوم الحق العام الذي وجد لحماية ذلك الحق الخاص في الشيك (المالي). هناك سقوط دعوى وهناك سقوط حق. وكلاهما هنا وفيما يتعلق بالشيكات يسقطان الحق العام فقها وقضاء. وعليه فلامجال لتفسير النص (ما لم يقم ساحب الشيك بسداد قيمته ، أو في حالة الصلح ، أو التنازل بين الاطراف .) ان ذلك وقف لوجوب التوقيف مع بقاء الجريمة لان الجريمة اصلا شابها السقوط . اما قضاء فهو مادرجت عليه اللجنة القانونية ويمكن البحث عن ذلك وتزويد من لم يستطع العثور او الاهتداء اليه, وعليه فاذا سقط الحق الخاص في الشيك سقط الحق العام الذي يحميه واذا سقطت دعوى الحق الخاص بحيث لايمكن ان تنعقد الخصومة في الحق الخاص الذي تنهض عليه الخصومة في الحق العام فلا مجال للقول بوجود دعوى حق عام يحميها النظام والسقوط هنا هو سقوط حماية وليس سقوط حق والسقوط الاول هو سقوط حقوق كالوفاء او الابراء فضلا عن الانعدام والبطلان. ومن الاحكام التي تترتب على ماسبق:
    اذا انتهت الخصومة في الحق الخاص فان ذلك لا يستتبع انتهائها في الحق العام
    اذا انعقد الخصومة ثم انتهت الخصومة بالنسبة للحق الخاص قبل انعقاد الخصومة بالنسبة للحق العام يسقط الحق العام, طبعا الان بعد توجيه الشرطة بمباشرة قضايا الشيكات لا يمكن تصور ذلك.
    اقتباس
    ((أخي الفاضل لا بد أن نفرق بين الشيك التجاري والشيك الجنائي حتى يتضح لنا الأمر))
    اخي المدعي العام
    اعتقد اننا قريبين من بعض وعلى شان اقرب لك اكثر اقول لك كلمتين ويمكن تعرفني د/فرغل د/ التون وعليه فان (الشيك الجنائي) مسطلح عمره 8 اشهر بالضبط منذ شهر مايو السنة المنصرمة, وللعلم فانا فخور وبكل اعتزاز بما تم وما سيتم وللعلم الان العمل جار بالمدينة ثم جازان كما انت بالتأكيد تعرف. وعليه فان المقصود بالمصطلح هذا يحكمه ما تم عرضه اعلاه ولا يتعارض معه.
    ((-كل من حرر شيكاً ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب ...الخ يعد مرتكباً لجريمة جنائية يجب ضبطه وتوقيفه ورفع دعوى جزائية عامة لقاء الحق العام والذي يهدف إلى حفظ الأمن والنظام العام ومصلحة المجتمع في الحق في التعامل بالشيك دون خوف أو تردد دون وقت محدد ولو كان الشيك له سنوات طويلة –))
    اولا احب ان اؤكد ان الغاية من التجريم هى حماية التعامل بالشيكات فقط, وبغض النظر عن لماذا حماية التعامل بالشيكات ولكنه قطعا ليس حفظ الامن والنظام)
    اما ((سنوات طويلة)) فنرجوا التكرم بالرجوع الى ماتم عرضه اعلاه.
    ...((فإذا تخلف بيان من البيانات على الشيك من المنظور التجاري كخلوه من بيان التاريخ - محل النقاش - لا يبطله شيكاً جنائياً مع فقدان صفته كورقة تجارية ويصبح مجرد سند دين عادي) .
    اخي الكريم
    التجريم هنا ليس للشيك بل التجريم لعدم كتابة التاريخ ذاتها حيث لا يوجد شيك اصلا لفقد ركن من اركانه بل انه قد جرم وفاء المسحوب عليه للشيك بدون تاريخه بالاضافة الى حق المضرور بالتعويض
    والنص :(ما لم يقم الساحب بسداد قيمته، أو في حالة الصلح أو التنازل بين الأطراف) , دليل جلي على عدم صحة القول بوجوب العقاب’ وليس على عكس ذلك. ذلك ان هذا خاص فقط بالتوقيف اما الحق العام فكما سبق مرتبط بانعقاد الخصومة ذلك ان الجريمة في الشيك تدور وجودا وعدما مع الحق الخاص بالرغم انني ارى ان هذا النص قاصر ويحتاج الى اضافة (قبل رفع الدعوى) لانه برفع الدعوى وانعقاد الخصومتين يجب ايقاع الجزاء (شرط انعقاد الخصومة) ولكن حمل النص على التوقيف خفف من فداحة الاطلاق, وهذا النص لو حمل على انه يمتد الى الاستمرار بالدعوى من عدمها فهو غير صحيح لعدم انعقاد الخصومة اصلا بين المدعين .
    ومن ثم فان:
    النص اعلاه خاص بالتوقيف دون اثر على القاعدة العامة وتظل القاعدة العامة كما تم عرضها في مستهل التعقيب وعلى ما استقرت عليه اللجنة.
    النص : (بعد التحقق من إرفاق ورقة الاعتراض المقدمة من البنك) يقيد الدعوى الجنائية زمنيا ومفاده انه بعد 7 اشهر وحيث لا ورقة اعتراض فلا دعوى!! وهذه النقطة تحتاج الى اسهاب اتمنى ان يسمح الوقت مستقبلا بتشريحا لا شرحها.

    (أما بعد صدور القرار الوزاري ويليه قرار وزير الداخليه فأصبح الامر شبه واضح)
    اخي ابو وصايف عفوا لم افهم القصد بشبه واضح؟

    اقتباس:
    ((المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو وصايف
    الشيكات التي فات موعد تقديمها ( أكثر من سبعة أشهر ) قبل تاريخ القرار الوزاري هل تتولى هيئة التحقيق والإدعاء العام تمثيل الحق العام فيها وكذلك هل التوقيف فيها وجوبي
    المدعي العام: نعم ولو كان ذلك قبل عام 1423هـ)) .
    اتمنى الرجوع الى ماسلف ذكره

    اقتباس:
    ((المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو وصايف
    هل يشترط تقديم ورقة الإعتراض من البنك لقيام الحق العام ، وإذا لم تتوفر هل يسقط الحق العام وكذلك الإيقاف الوجوبي
    المدعي العام: .))
    البرتستو اجراء الزامي ويقوم مقامة ورقة الاعتراض ولكنه لا بد منه ولا يمكن الاستعاضة عنه بكشف حساب.
    كشف الحساب يمكن ان يطلب عند نفي الساحب عدم صحة الادعاء بعدم وجود مقابل الوفاء فقط.
    تقبلوا ايها الاخوة اجمل تحية
    هذا ماسمح به الوقت
    ولعلي اكمل تغطية باقي المشاركات التي تلت ماسلف استعراضه. وعفوا على عدم تمكني من مراجعة ماكتب لا املائيا ولا من حيث المعنى

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP