code

صفحة 5 من 7 الأولىالأولى 1234567 الأخيرةالأخيرة
النتائج 81 إلى 100 من 137

الموضوع: (الأحكام البديلة) وإلزاماتها القضائية والجزاء ببدائل السجون شرعاً ونظاماً وواقعاً .

  1. #81
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    11-07-2009
    المشاركات
    84

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ياسرالبلوي مشاهدة المشاركة


    حياك الله أخي الكريم المستشار الخاص وشكرا على مرورك وتفاعلك
    إن شاء الله لم يصل إلى باب مسدود ولكن تمنيت ان يكون الحوار مثرياً للساحة بمباحث وإختلاف وجهات نظر نحترم أصحابها. والا ننعطف لنضيق ببعضنا وقد انعطفنا .
    حياك الله وأجدد الدعوة لكل من له وجهة نظر أن يساهم في تسجيل وجهة نظره والدفاع عنها وإفادتنا من رحيق علمه ومعقد حكمته.

    أخي الكريم المستشار الخاص
    ألا تتفق معي أن الإجماع انعقد على أن التعزير على سعته حداً ووصفاً واتحاد مقاصده في التهذيب والتأديب والإصلاح والردع أم أنك تنزع إلى حصره وصفاً وحداً بمانع مبدأ الشرعية
    اعذرني فضيلة القاضي فلم أفهم كلامك على وجه الدقة وهو ما منعني من التعليق، ثم انني لم أقرأ جميع ما كتبه فضيلتكم باعتبار اتفاقي معكم في الراي الفقهي، وبقي المشروعية النظامية التي كنت أتمنى أن يدور حولها النقاش لأنها الجانب العملي في الموضوع..
    وفقه الله الجميع لكل خير،،،

  2. #82
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    19-09-2009
    المشاركات
    769

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المستشار الخاص مشاهدة المشاركة
    نعم في الجملة هو كما فهمت اخي سيادة القانون .. وهي على وجه الدقة أزعم بأن العقوبات التعزيرية ليست محددة في الشريعة وعلى مدعي خلاف الأصل الدليل..
    طبعا أنا لا أسميها عقوبة "بديلة" ولكني أسميها عقوبة "تعزيرية"
    وفقت لكل خير ونفع الله بك،،،
    أخي المستشار الخاص ..

    ثق أنه يسعدني أن أتفق معك ومع بقية الأخوة المتحاورين معيّ وثق أنني لا أريد الجدال فيما لا طائل منه ، وثق بالله أنني أقرأ للمتداخلين من المعلومات التي يشيب الوالدان من هول طرحها بهذا الفهم المغلوط ، وثق بالله أنهم تصفحوا هذه المعلومات من مراجع علمية على عجل وبدون تركيز وأختصروا مراجع تدرس في الجامعات لسنوات طويلة بنظرة عين ٍ لبرهة من الزمن وجاءوا للجدال في أمور محسومة ، وثق بالله أنهم لا يجادلونني ولا يخالفونني بالرأي وإنما يخالفون منهم أعلى مرتبة علمية وأسبق بالفضل والفهم مني ومنهم جميعاً ، وثق بالله لو أنهم أمعنوا النظر بهدوء وروية فيما ينقلون منه أو من المراجع التي نقلناها لهم لمدة أسبوع أو لو أنهم ذهبوا الى المكتبات العامة وبحثوا لكتشفوا حجم الكارثة العلمية التي وقعوا فيها ، وثق بالله ثم ثق بالله ثم ثق بالله أن العقوبات البديلة أو التعزيرية كما تذكر ليس لمبدأ الاستصحاب أو الأصل في الأشياء الاباحة دليلاً على وجودها وثق بالله ثم ثق بالله ثم ثق بالله أن الجرائم التعزيرية محددة في الشريعة الاسلامية ولما نقول أنها لم تحدد والله يقول " الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِيناً " أي عقل ٍ هذا الذي يصدق أن الشريعة الإسلامية وهي التشريع الرباني السماويّ جاء قاصراً عن تحديد العقوبات التعزيرية حتى يأتي من المشرعين الجدد من يسد هذا النقص بأحكامهم الغريبة والعجيبة تحت مبررات ما أنزل الله بها من سلطان ، أي عقل ٍ يصدق أن الحكم على جاني مجرم متستر على سارق عقوبته رفع الاذان ؟! ودليله في ذلك الأصل في الاشياء الاباحة ؟! أي عقل ٍ يصدق أن الاستصحاب له علاقة في التجريم والعقاب؟!! أو دليله نزع اللواء من أحد الصحابة أو دليله الفداء العملي للاسرى المشركين أو دليله قوله تعالى "وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى " .!! كل ذلك بهدف أن يصدق عامة الناس أن العقوبات البديلة عقوبات لها وجود شرعي وكل ذلك حتى تصدق العامة أن القاضي في الشريعة الاسلامية مشرع ينشىء الأحكام وقاضي يفصل في النزاع حتى لا يصبح لهذا السلطة حد تقف عنده هم لا يريدون أن يعلم المواطن أنهم مقيدون بما أمرهم الله ورسوله ومقيدون بما ورد في النظام من نصوص وهذة أمانة في أعناقنا أن نبيّن للكافة ما وجدناه عند أهل العلم من علم ولا أن نكتمه وأن ندافع عن هذه الحقائق العلمية حتى تكون العدالة في أعلى مراتبها.

    أن هذا الوضع المغلوط كحال من يسأل أي دليلاً حرم الله به السرقة ويجيب حرم الله السرقة بقوله تعالى " وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا" أي عقلاً هذا الذي يقبل أن هذه الاية دليلاً على تحريم السرقة ..ثم يسأل أي دليل يوجب رد المسروقات الى أهلها ويجيب قال تعالى "فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ" أي عقلاً هذا الذي يقبل أن هذه الآية دليلاً على رد الأموال المسروقة بينما هذه الآية نزلت في اليتامى .!!

    بالضبط كل الذين تداخلوا للدفاع عن العقوبات البديلة والتي ليس لها في التشريع الجنائي الاسلامي أي وجود وبحثوا عن شرعية لها ..ركبوا النصوص وليعذروني ركبوا النصوص ..بالضبط مثل الأمثلة التي استشهدت بها آنفاً لتوصيف هذه الحالة فهم على هذا المنوال كانوا يشتغلون وإني لا أجد أصدق وصفاً مما قاله الاستاذ عبدالقادر عودة في مؤلفه النفيس التشريع الجنائي الاسلامي " وليس للقاضي ولا لأحد كائناً من كان أن يعاقب على معصية بعقوبة لم تقررها الشريعة والا كان محرماً ما أحله الله ، مبيحاً ماحرمه وقائلاً على الله بغير علم" أ.هــ ..واسأل الله أن يهدينا وإياكم الى طريق الرشاد وأن يؤلف بين قلوبنا على الحق وأن يجعلنا هداة مهدتين ونسأل الله أن لا نكون كمن قال الله عنهم "وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً ".

    في الختام : أعتقد أنني قلت كل ما لديّ وأصبح الحديث في كل مرة مكرر مع كل متداخل كريم وأترك الأمر بين أيدي الآعضاء والزوار وأقسم لهم بمن رفع السماء أن كل ما أوردته بطول عمر المناظرة لم يكن من إجتهادي ولا من فهميّ القاصر وإنما نقلت لكم من علماء أجلاء لهم قدرهم ووزنهم ونحسبهم كذلك والله حسيبنا وحسيبهم وأقول للجميع عودوا الى المراجع الأصلية لا ينبغي لأحد منكم أن يسلم لما طرحه المتناظرين وأنا أولهم بل ارجعوا الى المكتبات العلمية وأقرؤا في المصادر نفسها لا أن يقرأها أحد ٍ لكم وتمعنوا وأحكموا بأنفسكم ..والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
    التعديل الأخير تم بواسطة سيادة القانون ; 08-01-2011 الساعة 01:48 AM
    [frame="1 80"]
    "فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ"



    [/frame]

  3. #83
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    11-07-2009
    المشاركات
    84

    افتراضي

    [OVERLINE]أخي سيادة القانون وفقك الله لكل خير طلبت الدليل الحاصر للعقوبات التعزيرية أما كلام الشيخ عبدالقادر عودة فهو بحاجة لأن يستدل له لا به. وفقك الله لكل خير وسددك. [/OVERLINE]

  4. #84
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    12-10-2010
    الدولة
    منطقة جازان - محافظة صامطة
    المشاركات
    72

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المدعي العام مشاهدة المشاركة
    لا مشكلة عندي مع مبدأ الشرعية، ونحن متفقون إذن .
    وأنا متفق مع مشاركة فضيلتكم في التعليق على مبدأ الشرعية المشار إليه في مشاركتم السابقة ؛ بل وأضيف حتى ولو لم يصدر بها أمر سامي كريم ، فمشروعيتها قائم من النصوص المتعددة في الكتاب والسنة عن المقاصد الشرعية .

    وحتى أوضح أكثر لفضيلتكم أقول :

    شخص ضرب والده .

    وتقدم الأب بطلب دعوى إلى هيئة التحقيق والادعاء العام

    هنا هيئة التحقيق والادعاء العام لا تحرك الدعوى أو تجري تحقيقاً إلا بناء على شكوى من الأب ضد ابنه استناداً لنص المادة (18) من نظام الإجراءات الجزائية حيث تنص : لا يجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراءات التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه أو من ينوب عنه أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة؛ إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم·

    فإذا تقدم بشكوى وطلب إجراء التحقيق ورفع الدعوى الجزائية فله ذلك .

    فإن سكت الرجل ورأى أن المصلحة في عدم زج ابنه في السجون وآثر الصبر لعلّ الله يصلح ابنه .

    فماذا يفعل
    المدعي العام أمام هذه الجريمة الكبيرة المنكرة وقد سكت والده ؟! هل يمتنع عن رفع الدعوى ؟! أم يرفع الدعوى ؟

    هنا تدخل المنظم وقال إن لم يتقدم صاحب الحق الخاص بشكوى فلا يحق للمدعي إجراء التحقيق أو رفع الدعوى الجزائية العامة إلا إذا توفرت مصلحة عامة للمجتمع من رفعها .

    أليس هذا النص النظامي يؤكد على اعتبار المصالح ؟!

    فكأن المنظم يقول أحذر أيها المدعي العام أن تنسى أنك تطبق الشريعة الإسلامية فلا علاقة لك بشريعة الديمقراطيات الشعبية التي تكرّس القانون الجنائي في الإغراق في حماية الدولة والملكية العامة وبالتالي تساند السلطة التسلطية ولا علاقة بالشريعة الانجلوسكسونية أواللاتينية التي تغرق في حماية الفرد وتكفلان له مزيداً من الحرية ،وإنما العلاقة تكون مع الشريعة الإسلامية – لأن المنهج من عند الله – لأنها كما تحمي حق الفرد تحمي حق الجماعة أيضاً فهي لا تغرق في حماية الفرد كما أنها لا تضحي به في سبيل المجتمع إلا لضرورة فما من حق للمجتمع إلا وفيه حق للفرد وما من حق للفرد إلا وفيه حق للمجتمع .

    فبعد أن عرفت ذلك أيها المدعي العام بنص النظام - والخطاب بين المنظم والمدعي العام هنا - وعلمت أن الابن مجرم عاق لولده ، فأنظر أيها المدعي العام هل ترفع الدعوى الجزائية العامة ضده أم تتركه بناء على المصلحة وأن لا تكون هناك مصلحة عامة تفوق مصلحة الفرد ؟!

    هنا ينبغي للمدعي العام أن

    يبحث ويدرس الموضوع ثم يرى فإن كان رفع الدعوى الجزائية يولد مفسدة بين الابن وأبيه تفوق هذه المفسدة بينهما ما يمكن أن تحققه رفع الدعوى الجزائية من نتائج أو أن العلاقة بين الأبن وأبيه سوف تسوء بينهما لو رفعنا الدعوى الجزائية ضد ابنه مما يؤدي إلى زيادة العداوات واستفحال الخصومة بينهما
    هنا تتحقق مصلحة هامة وهي :
    درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
    فلا أضحي بعلاقة الأب - المتنازل عن حقه - مع الابن العاق الذي يجب أن أأكد عليه إلتزامه الشرعي بحسن علاقته مع والده حيث أخلع عباءة الادعاء العام ساعة وألبس عباءة الدعوة إلى الله ساعة أخرى استجابة لقول الحق :
    { وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ }

    وأدون محضر تعهد بعدم العودة ومحضر نصح وإرشاد
    هذا أكثر ما استطيع أن أقدمه في مثل هذه القضية وأرى أنه وافق صحيح نص المادة (18) من نظام الإجراءات الجزائية وقول الله تعالى : { وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ }

    هذا كله لو فعلت ذلك

    لكن

    لو أخطأت في مثل هذه القضية ولم أوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع ثم رفعت الدعوى الجزائية العامة على هذا الشاب ثم أصبحت القضية مطروحة أمام القاضي
    ورأى القاضي أن المدعي العام لم يوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة وكانت دعوى المدعي العام بناء على مصلحة عامة متوهمة فما العمل ؟!

    هنا يكون دور قاضي البدائل

    الذي لا بد أن يفصل في الدعوى
    إما بالإدانة أو عدم الإدانة

    فإن حكم بعدم الإدانة فهذا غير صحيح لأن الرجل مدان
    أما إن حكم بالإدانة وأوقع عليه عقوبة عادية وجب نقض حكمه لأنه خالف رقابته على أعمال جهة التحقيق التي لم تطبق صحيح نص المادة (18) من نظام الإجراءات الجزائية وكان رفع الدعوى الجزائية العامة بدون مصلحة عامة مرجوة .

    فماذا يفعل :
    يضطر إلى الحكم بالإدانة وإيقاع حكم بديل بناء على مصلحة مرجوة .
    وهذه مقاصد الشريعة الإسلامية



    إضافة راقية ووضوح في الفكرة سددك الله
    حقيقة يطربني جداً من يمتلك القدرة على التحليل والربط المحكم والافتخار بإرثه ومرجعيته والقدرة على فهمها الفهم الدقيق وإعادة طرحها بأسلوب عصري مفهوم للجيل . وما أخال أخي الكريم المدعي العام إلا صورة ونموذج لمن وفقه الله لذلك.
    فلا تحرم أخوانك من هذه الدرر.
    ***


  5. #85
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    12-10-2010
    الدولة
    منطقة جازان - محافظة صامطة
    المشاركات
    72

    افتراضي

    [justify]سامحك الله أخي الكريم سيادة القانون حتى لما أمتدحنا الرد 68 تشجيعاً لنقاشك الهادئ فيه لم يعجبك وعدت لطريقتك الشديدة.
    إنني أعلم أن خلف هذه الحرارة قلباً رقيقاً سأخاطبها وروحاً عظيمة سأخطبها و وإيماناً غامراً يسعدها أن تظل عامري .إياك أن يدعك الناس بسبب ما أشار له النبي صلى الله عليه وسلم إن من شر الناس منزلة من ودعه الناس اتقاء ... .لذا أسبغ مداخلاتك ثوباً رقيقاً شفيفاً حتى لاتحترق أكثر بحرارة الصوف والبرد اليمانية وحرارة المداخلات .[/justify]
    التعديل الأخير تم بواسطة ياسرالبلوي ; 08-01-2011 الساعة 09:04 AM

  6. #86
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    19-09-2009
    المشاركات
    769

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المستشار الخاص مشاهدة المشاركة
    [OVERLINE]أما كلام الشيخ عبدالقادر عودة فهو بحاجة لأن يستدل له لا به. [/OVERLINE]
    :confused::confused::confused:

    هذه نكتة العام الجديد ... شخص عمر مؤلف عبدالقادر عودة أكبر من عمره في الحياة! وينتقد عبدالقادر عودة !..ومن الذي ينتقد عبدالقادر عودة ؟! شخص لا يعلم أين مكان الاستصحاب في الإعراب الفقهي؟َ!.حشفاً وسوء كيلة!

    يا أيها المحترم ..أنا على يقين تام بأنك لا تعرف عبدالقادر عودة وعلى يقين تام بأنك لم تقرأ له حتى هذه الساعة و على يقين جازم بأن ما جاء به عبدالقادر عودة للتشريع الجنائي الإسلامي تحتاج أنت ومن معك ومن تتلمذت على أيديهم في الجامعة -مع فائق الاحترام والتقدير- لمئة سنة ضوئية حتى تأتون بما يشبه مؤلفه .!
    أنتم وين وعبدالقادر عودة وين ؟! وش مخرجاتكم وش مخرجاته؟! ..الله يرحم حالنا وحالكم .. أعملوا على ما ينفعكم ..ولا تبخسوا أهل الفضل فضلهم ولا أهل العلم مكانتهم نصيحة.!
    التعديل الأخير تم بواسطة سيادة القانون ; 08-01-2011 الساعة 11:06 AM
    [frame="1 80"]
    "فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ"



    [/frame]

  7. #87
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    19-09-2009
    المشاركات
    769

    افتراضي


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ياسرالبلوي مشاهدة المشاركة
    [justify]سامحك الله أخي الكريم سيادة القانون حتى لما أمتدحنا الرد 68 تشجيعاً لنقاشك الهادئ فيه لم يعجبك وعدت لطريقتك الشديدة.
    [/justify]
    الله يسامح الجميع ..تركيزك على الرد 68 ليس فيه أي دعوة للنقاش الهاديء وتحمل إسقاطات ماكان ينبغي أن تصدر منك ومضمونها : سيادة القانون ما صار راقي جداً الا بعد ما تدخل الدكتور ناصر ..وقبل ما يتدخل الدكتور كان منعدم الرقيّ في حواره معنا ..نعم توجيه الدكتور ناصر يزيدني رقيّ ولا يضيرني فهو بمثابة الأخ الأكبر لي وأتقبل نقده وعتابه وتوجيه وكل ما يأتيني من الدكتور محله فوق رأسي ولأن أفصل في الأسباب التي تجعلني أحمل له هذه المكانة العظيمة في نفسي لذا لا تضرب أسفينك ثم تأتي وتعاتبني عن الشدة التي لا تعجبك !

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ياسرالبلوي مشاهدة المشاركة
    [justify]إياك أن يدعك الناس بسبب ما أشار له النبي صلى الله عليه وسلم إن من شر الناس منزلة من ودعه الناس اتقاء ... .لذا أسبغ مداخلاتك ثوباً رقيقاً شفيفاً حتى لاتحترق أكثر بحرارة الصوف والبرد اليمانية وحرارة المداخلات .[/justify]
    فضيلة الشيخ ..من أدب السلف أن النصيحة الخاصة تكون سراً.
    قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: "وكان السلف إذا أرادوا نصيحة أحد، وعظوه سراً"

    وقيل أن رجلاً قال لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه أمام الناس : يا أمير المؤمنين : إنك أخطأت في كذا وكذا ، وأنصحك بكذا وبكذا ، فقال له علي رضي الله عنه :" إذا نصحتني فانصحني بيني وبينك ، فإني لا آمن عليك ولا على نفسي حين تنصحني علناً بين الناس "

    ويقول الإمام الشافعي رضى الله عنه .
    تَعَمَّدني بِنُصْحِكَ في انْفِرَادِي ** وجنِّبني النصيحةَ في الجماعهْ
    فَإِنَّ النُّصْحَ بَيْنَ النَّاسِ نَوْعٌ ** من التوبيخِ لا أرضى استماعه
    وَإنْ خَالَفْتنِي وَعَصَيْتَ قَوْلِي ** فَلاَ تَجْزَعْ إذَا لَمْ تُعْطَ طَاعَه

    فلو أرسلت نصيحتك - بارك الله فيك - على الإيميل أو الرسائل الخاصة في المنتدى لكن ذلك أفضل ..أما أمام الملأ فلا.
    التعديل الأخير تم بواسطة سيادة القانون ; 08-01-2011 الساعة 12:08 PM
    [frame="1 80"]
    "فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ"



    [/frame]

  8. #88
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    07-06-2010
    الدولة
    جدة - المملكة العربية السعودية
    المشاركات
    424

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيادة القانون مشاهدة المشاركة
    :confused::confused::confused:

    هذه نكتة العام الجديد ... شخص عمر مؤلف عبدالقادر عودة أكبر من عمره في الحياة! وينتقد عبدالقادر عودة !..ومن الذي ينتقد عبدالقادر عودة ؟! شخص لا يعلم أين مكان الاستصحاب في الإعراب الفقهي؟َ!.حشفاً وسوء كيلة!
    .!
    الإستصحاب حجة دافعة وليست مثبته :p

  9. #89
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    07-06-2010
    الدولة
    جدة - المملكة العربية السعودية
    المشاركات
    424

    افتراضي

    [grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]مسك الختام ،،،، قصر الكلام

    ليعلم كل واحد منكم أننا كمتابعين

    ينطبق علينا القول

    بين حانا ومانا ضاعت لحانا

    أنتم

    لستم علماء بل أعلام براقه

    لكم جل القدر والإحترام ،،،،، وعلينا العذر والإهتمام

    كلكم بما لديه عالم ،،، والمسألة غير واضحة المعالم

    فهذه أحكام بديله ،،،، لقبولها تحتاج الوسيلة ،،،،، وهي ممر ليس بواسع ،،،،، ولكنه ترك الأغلب ضائع [/grade]

  10. #90
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    19-09-2009
    المشاركات
    769

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو وصايف مشاهدة المشاركة
    الإستصحاب حجة دافعة وليست مثبته :p
    هلا بصديقنا أبو وصايف ..وينك غايب عنا لك فترة ؟! :)
    على طاري حجة دافعة ....ماودك ندفع بركابنا الى حيث الأستراحة :D..ونتجاذب أطراف الحديث مابين النثر والشعر والألغاز والطرائف ..فقد مللت الحوار لعجزي عن إقناع مناظريّ وعجز مناظريّ عن إقناعيّ .! وأحتاج أن أغير جو ..صرفنا طاقات على الفاضي ماطلعنا بنتيجة :(
    [frame="1 80"]
    "فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ"



    [/frame]

  11. #91
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    07-06-2010
    الدولة
    جدة - المملكة العربية السعودية
    المشاركات
    424

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيادة القانون مشاهدة المشاركة
    هلا بصديقنا أبو وصايف ..وينك غايب عنا لك فترة ؟! :)
    على طاري حجة دافعة ....ماودك ندفع بركابنا الى حيث الأستراحة :D..ونتجاذب أطراف الحديث مابين النثر والشعر والألغاز والطرائف ..فقد مللت الحوار لعجزي عن إقناع مناظريّ وعجز مناظريّ عن إقناعيّ .! وأحتاج أن أغير جو ..صرفنا طاقات على الفاضي ماطلعنا بنتيجة :(
    حياك أخي الغالي أنت والمدعي العام والشيخ ياسر

    والأفضل من وجهة نظري
    التحية للشيخ ياسر أولاً ثم المدعي العام ثم سعادتك ( على حسب العمر :rolleyes:)

    وبعدين عليك بالشيخ ياسر في أي قضية سيكون الحكم فيها تعزيري

    الدنيا بتصير واسطات

    وأعتقد الشيخ ياسر ما يقصر معانا بحكم يطيب الخاطر :rolleyes:

  12. #92
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    12-10-2010
    الدولة
    منطقة جازان - محافظة صامطة
    المشاركات
    72

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ياسرالبلوي مشاهدة المشاركة
    [justify]سامحك الله أخي الكريم سيادة القانون حتى لما أمتدحنا الرد 68 تشجيعاً لنقاشك الهادئ فيه لم يعجبك وعدت لطريقتك الشديدة.
    إنني أعلم أن خلف هذه الحرارة قلباً رقيقاً سأخاطبها وروحاً عظيمة سأخطبها و وإيماناً غامراً يسعدها أن تظل عامري .إياك أن يدعك الناس بسبب ما أشار له النبي صلى الله عليه وسلم إن من شر الناس منزلة من ودعه الناس اتقاء ... .لذا أسبغ مداخلاتك ثوباً رقيقاً شفيفاً حتى لاتحترق أكثر بحرارة الصوف والبرد اليمانية وحرارة المداخلات .[/justify]

    ألم تلحظوا على أخي سيادة القانون حذف العبارات الأكثر رقة !!
    يشرفني حضور الدعوة بشرط أن يحضر الدكتور ناصر فإن حضر فإنا حاضرون وبما أن الدعوة ابتدأت من قبل حبيبنا سيادة القانون فنرى أن يكفر عن شدته بتحمل تكاليف الدعوة ,
    ونحن أهل الشمال لا يرضينا إلا ذبح ثلاثة قعدان عمانية بأقتابها وأحلاسها وتوضع الذبائح النجدية كالعصافير من حولها والنعيمي كالصنوبر ولاتنسوا الشراك المدهون بمرق الأقط الشامي الفاخر.
    أريد هذا المناظر الشديد البأس
    أنا واثق أنه رقيق الطباع
    هذا انطباع عام حسب إطلاعاتي في كتب العالمين
    التعديل الأخير تم بواسطة ياسرالبلوي ; 08-01-2011 الساعة 01:44 PM

  13. #93
    المراقب العام الصورة الرمزية د. ناصر بن زيد بن داود
    تاريخ التسجيل
    11-09-2009
    الدولة
    المملكة العربية السعودية - الرياض
    المشاركات
    1,424

    افتراضي

    حياكم الله في منزل أخيكم في حي المروة من ضاحية الشفاء جنوبي الرياض ، وبما اشترطه فضيلة الشيخ : ياسر البلوي مما لا يرضى أهل الشمال إلا به .
    -

    احْفَظْ اللَّهَ يَحْفَظْكَ ، احْفَظْ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ ، تَعَرَّفْ إِلَيْهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ ، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللَّهَ ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ .

  14. #94
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    12-10-2010
    الدولة
    منطقة جازان - محافظة صامطة
    المشاركات
    72

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د. ناصر بن زيد بن داود مشاهدة المشاركة
    حياكم الله في منزل أخيكم في حي المروة من ضاحية الشفاء جنوبي الرياض ، وبما اشترطه فضيلة الشيخ : ياسر البلوي مما لا يرضى أهل الشمال إلا به .
    الله يبقيك فضيلة الشيخ
    وخيركم دائم
    وأنتم أهل الجود والكرم كأني بك قد وعدتنا بزيارة قبل سنة لعلك نسيت , الأجواء هذه الأيام في جازان وفرسان أجواء باريسية بانورامية.
    الدعوة للجميع لمن شاركنا في هذا الملف للدكتور ناصر و أخي سيادة القانون وقاضي الشرقية والأعمش وطالب الأجر والمدعي العام وأبو وصايف والمستشار الخاص وأبو عبدالعزيز وعلي السعدون ومؤمن آل فرعون ومحامي مكة وأبو محمد 2 وكل من فاتنا ذكر إسمه والدعوة للجميع وتوجد عروض غوص في فرسان.
    ولكن يادكتور ناصر دعنا نحكم على أخينا حكم بديل على طريقة القاضي الذي حكم على الإمام مالك بتحديثه العلم بدون دعوى وبدون خصوم .
    لعله أن نقتنع برأيه على الصحون.
    شكرا لكم على الحوار الشيق فلقد أمتعنا الأخوة بمناظرة لطيفة شرقنا فيها وغربنا
    وبقت بعض المباحث إن أسعفني الوقت سأطرحها تباعاً .

  15. #95
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    11-07-2009
    المشاركات
    84

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيادة القانون مشاهدة المشاركة
    :confused::confused::confused:

    هذه نكتة العام الجديد ... شخص عمر مؤلف عبدالقادر عودة أكبر من عمره في الحياة! وينتقد عبدالقادر عودة !..ومن الذي ينتقد عبدالقادر عودة ؟! شخص لا يعلم أين مكان الاستصحاب في الإعراب الفقهي؟َ!.حشفاً وسوء كيلة!

    يا أيها المحترم ..أنا على يقين تام بأنك لا تعرف عبدالقادر عودة وعلى يقين تام بأنك لم تقرأ له حتى هذه الساعة و على يقين جازم بأن ما جاء به عبدالقادر عودة للتشريع الجنائي الإسلامي تحتاج أنت ومن معك ومن تتلمذت على أيديهم في الجامعة -مع فائق الاحترام والتقدير- لمئة سنة ضوئية حتى تأتون بما يشبه مؤلفه .!
    أنتم وين وعبدالقادر عودة وين ؟! وش مخرجاتكم وش مخرجاته؟! ..الله يرحم حالنا وحالكم .. أعملوا على ما ينفعكم ..ولا تبخسوا أهل الفضل فضلهم ولا أهل العلم مكانتهم نصيحة.!
    ليس هناك كلام علمي يرد عليه!!
    هناك تهكم واستعلاء وإقلال من شأن الآخرين والجزم ببعض حالهم وهو لا يعرفهم !!
    من لديه ما يحاور به في هذا الجزء فسأسعد بذلك ..
    تقديري،،،

  16. #96
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    12-10-2010
    الدولة
    منطقة جازان - محافظة صامطة
    المشاركات
    72

    افتراضي

    بيان وزارة العدل هذا اليوم بشأن القضايا الأمنية الخاصة بالأعمال الإرهابية مليء ببدائل السجون , وحقيقة بيان متميز من الدكتور السعدان وتوقعي أن وزارة العدل بدأت تصنع جسوراً طيبة مع وسائل الإعلام مما يجسر تلك الهوة في الثقة , البيان أتى بطريقة مغايرة لكل ماسبق من البيانات , فيه حل للإشكاليات الإعلامية المرافقة مع جلسات التقاضي وتوقعي ان فيه قضاء على المعلومات المغلوطة التي ستترافق مع قضايا الرأي العام.

    لتالي :

    أ – 15 حكما تضمنت الزام المحكوم عليه بالسجن دفع جزاءات مالية .

    ب – 15 حكما تضمنت فرض الاقامة الجبرية على المحكوم عليه مدة محددة في مدينة يختارها بعد تنفيذ عقوبة السجن وقد استندت المحكمة احكامها على الادلة التي ثبت لها صحتها بعد سماع اقوال المدعي العام واقوال المدعى عليهم او من يدافع عنهم وشهادة الشهود عند توافرهم وقد اقتنع 179 متهما بالاحكام التي صدرت بحقهم (علماً بان بداية المحاكمات كانت في شهر ذو الحجة من عام 1429 ه )

    و أكد ان العلنية من الامور المقررة في النظام ولكن الأولويات في الحضور ينبغي مراعاتها فالأولية لذوي المتهمين وذوي المجني عليهم ثم وسائل الاعلام ثم من يرغب من الكافة حسب الطاقة الاستيعابية لقاعة المحكمة .

    و أضاف ان الوزارة على استعداد لتهيئة الاجراءات ذات العلاقة لتمكين كافة وسائل الاتصال للحصول على الموافقة المسبقة مع مراعاة ان جلسات القضاء علانية تخضع لقرار المحكمة وفق نص المادة 155 من نظام الاجراءات الجزئية التي نصت على ان جلسات المحاكم علنية , ويجوز للمحكمة ان تنظر الدعوى كلها او بعضها في جلسات سرية او تمنع فئات معينة من الحضور فيها مراعات للامن او محافظة على الآداب العامة او كان ذلك ضروريا لظهور الحقيقة .

    وفي سؤال حول تسجيل المحاكمات السابقة لعرضها عبر وسائل الاعلام قال إن المحاكمات علنية ويحق لذوي المتهم والمجني عليه والمتضررين حضور المحاكمة حيث تكون الأولوية لهم , كما لوسائل الإعلام المشاركة وكذلك الجمعيات والهيئات والمنظمات الحقوقية حسب اتساع قاعة المحكمة .

    وعن إمكانية إعلان أسماء الموقوفين المحالين للمحاكمة بقضايا الإرهاب بين أن إعلان أسماء المتهمين في المحاكمة من التشهير الذي يعد أحد أنواع العقوبة على المتهم مشيرا إلى أن هذا الأمر مرتبط بحكم القاضي

    وأضاف :"العقوبات شملت في بعض الأحكام عقوبات مالية والمنع من السفر وفرض الإقامة الجبرية لمدة محددة في مدينة يختارها المحكوم عليه ونصت بعض الأحكام على وقت تنفيذ العقوبة وبرأت المحكمة بعض المتهمين من التهم المنسوبة إليهم".
    ندعوكم لدخول هذا الرابط .
    البيان تحدث عن أحكام بـ(إقامات جبرية لمدن يختارها . تحديد وقت التنفيذ. عقوبات مالية . منع من السفر). إذن موضوع بدائل السجون يحتاج فقط إلى إهتمام تنفيذي من جهات التنفيذ لا أكثر.
    http://86.51.15.148/Arabic/Ministry/...Statement.aspx
    التعديل الأخير تم بواسطة ياسرالبلوي ; 08-01-2011 الساعة 04:49 PM

  17. #97
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    02-06-2009
    المشاركات
    69

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيادة القانون مشاهدة المشاركة
    أخي الكريم المدعي العام لو رجعت الى ما أقتبسته ونقلت لنا عن الاستاذ عبدالقادر عوده رحمه الله لوجدت أن قال " أن كل فعل أو حالة تمس نظام الجماعة أو مصلحتها يعاقب عليها بالعقوبة التي يراها القاضي ملائمة من العقوبات المقررة للتعزير".
    الرجل يقول : العقوبات التعزيرة المقررة وقضاة العقوبات البديلة لا يرون ذلك هذا الاستشهاد يخالف ما أيدت به فضيلة الشيخ ياسر .
    عموماً أنظر لما يقول الاستاذ عبدالقادر عودة عن الاحكام البديلة وعن سلطة القاضي في الحكم بغير العقوبات التعزيرية المقررة والمعروفة والتي ليس منها الحكم على المجرم المتستر على السراق بعقوبة الاذان ..أنظر لما يقول في الجزء الأول ص 142 و143 يقول رحمه الله : " ولقد ظن البعض خطأ أن الشريعة الاسلامية لم تعين جرائم التعزير، وأنها تركت للقاضي تلك المهمة ،ورتبوا على هذا الظن الخاطئ [COLOR="red"]أن سلطة القاضي في التعزير سلطة تحكمية [/-يعني بالمزاج يحكم على الجاني يأذن للصلاة عادي- [COLOR="red"]وأن جرائم التعازير وعقوباتها غير منصوص عليها -عاد هذي في الصميم أترك لكم التأمل في فحواها- وأنها متروكة لتقدير القاضي ، فإن رأى أن يعاقب على الفعل عاقب ولو أنه لم يحرم من قبل أو لم يسبق العقاب عليه ، ومنطق هؤلاء باطل -ياترى من يقصد الاستاذ عبدالقادر رحمه الله- لأنه يقوم على ظنون لا أساس لها من الحق أو الواقع.
    ولقد وقع هؤلاء في ظنهم الخاطىء ، نتيجة لسوء الفهم وقلة الاطلاع ..إلى أن قال : فمن جهل الاصطلاحات الشرعية ولم يدقق في الاطلاع على نصوص الشريعة ، فلا شك أنه لن يصل الى فهم كتب الشريعة فهماً صحيحاً وهذا هو الذي حدث فعلاً للقائلين : بأن الشريعة لم تحدد جرائم التعزير وعقوباتها ، فإنهم لم يفهوا ماكتبه الفقهاء في هذه المسألة على وجه الصحيح ، ولو فهموه على وجهه لعلموا أن الشريعة حددت الافعال المعتبرة معاصي وعينتها ، وأن الشريعة توجب على القاضي وقبل كل شيء أن يبحث عما إذا كان الفعل المنسوب الى الجاني معصية بحسب نصوص الشريعة أو لا ، فإن وجده معصية بحيث إن كانت التهمة ثابته قبل الجاني أم لا ، [/COLOR فإن كانت ثابت عاقبة بأحدى العقوبات التي وضعتها الشريعة للتعزير- والله لو تلفون كتب الفقه ماتجدون عقوبات بديلة تجعل من الجاني مؤذناً- إلى أن قال : بشرط أن تكون عقوبة ملائمة في نوعها وكمها للجريمة والمجرم ...إلى أن قال : أما اذا وجد القاضي أن الفعل ليس معصية فلا جريمة ولا عقوبة ، وليس للقاضي ولا لأحد كائناً من كان أن يعتبر فعلاً ما معصية مالم تعتبره الشريعة كذلك ، وليس للقاضي ولا لأحد كائناً من كان أن يعاقب على معصية بعقوبة لم تقررها الشريعة والا كان محرماً ما أحله الله ، مبيحاً ماحرمه وقائلاً على الله بغير علم" أنتهى كلامه رحمه الله .
    هذه رسالة من الاستاذ عبدالقادر عودة لكل من يدعي أن للعقوبات البديلة وجود في الشريعة الاسلامية وهي رسالة الى كل قضاة الأحكام البديلة والى كل من يقول على الله بغير علم ..هذا الرسالة ناقلها العبد الفقير الى عفو ربه "سيادة القانون" وعلى من يجادل بغير علم أن يرد على الاستاذ عبدالقادر عودة شخصياً ...سلام عليكم
    أنت فهمت كلام الشيخ عبدالقادر خطأ

    أنت فهمت من كلام الشيخ عبد القادرعودة ما يلي :

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيادة القانون مشاهدة المشاركة
    " ولقد ظن البعض خطأ أن الشريعة الاسلامية لم تعين جرائم التعزير، وأنها تركت للقاضي تلك المهمة ،ورتبوا على هذا الظن الخاطئ أن سلطة القاضي في التعزير سلطة تحكمية يعني بالمزاج يحكم على الجاني يأذن للصلاة عادي وأن جرائم التعازير وعقوباتها غير منصوص عليها -عاد هذي في الصميم أترك لكم التأمل في فحواها- وأنها متروكة لتقدير القاضي ، فإن رأى أن يعاقب على الفعل عاقب ولو أنه لم يحرم من قبل أو لم يسبق العقاب عليه ، ومنطق هؤلاء باطل -ياترى من يقصد الاستاذ عبدالقادر رحمه الله- لأنه يقوم على ظنون لا أساس لها من الحق أو الواقع " .




    ولا شك أن مثل هذا الفهم من سعادتكم خاطئ 100% وذلك لما يلي :

    الشيخ عبدالقادر عودة كان يتحدث عن قاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في جرائم التعزير ثم بدأ الشيخ يسترسل في الشرح في أقسام التعازير ص 148 وهي : 1-تعازير على المعاصي 2-وتعازير على المصلحة العامة 3-وتعازير على المخالفات . ثم بدأ في حصر المنصوص منها في كتابة القيّم وعندما أتى على مبحث التعازير على المخالفات قال ما نصه :" أما النوع الثالث فيدخل تحته أكثر المعاصي، ولو كان ما يدخل تحته محدوداً لاستعراضنا النصوص التي وردت فيه كلها كما فعلنا في غيره من الأنواع، ولكن الواقع أن المعاصي التي تدخل تحت هذا النوع غير محدودة، ومن ثم فلن نستعرضها جمعها، وسنكتفي بعرض النصوص التي تحرم أهم المعاصي؛ تدليلاً على أن الشريعة الإسلامية تطبق قاعدة أن لا جريمة ولا عقوبة بلا نص في هذا النوع من المعاصي"

    ثم بعد ذلك جمع عشر جرائم فقط كأكل الربا ودخول المنزل والتجسس ......الخ

    ثم قال
    :"هذه هي عشر جرائم من أهم جرائم التعزير، استعرضناها والنصوص التي وردت فيها، وظاهر بجلاء أن النصوص عينت الجرائم التي حرمتها بما لاسبيل إلى الشك فيه، ويستطيع من له إلمام بالشريعة أن يجد لكل ما حرمته الشريعة نصاً يعين الجريمة ويحددها، وفي هذا وفيما استعرضناه من نصوص وردت في المعاصي التي يعاقب عليها بحد أو كفارة، وفي هذا كله الدليل القاطع على أن الشريعة تطبق قاعدة أن لا جريمة ولا عقوبة بلا نص على كل الأفعال التي حرمتها"

    ثم قال بعد ذلك

    :" ظنون لا أساس لها من الحق:
    ولقد ظن البعض خطأ أن الشريعة الإسلامية لم تعين جرائم التعزير، وأنها تركت للقاضي تلك المهمة، ورتبوا على هذا الظن الخاطئ أن سلطة القاضي في التعزير سلطة تحكمية، وأن جرائم التعازير وعقوباتها غير منصوص عليها وأنها متروكة لتقدير القاضي، فإن رأى أن عاقب على الفعل عاقب ولو أنه لم يحرم من قبل أو لم يسبق العقاب عليه ومنطق هؤلاء باطل، لأنه يقوم على ظنون لا أساس لها من الحق أو الواقع " .

    قلت الفهم الصحيح لكلام الشيخ :

    هو يقول باختصار أن هناك قوم من أهل القانون وغيرهم ينتقد الشريعة الإسلامية لأنها لم تعيّن جرائم التعازير وأن فهمهم القاصر دلهم أن الشريعة الإسلاميّة لا تجرم إلا الحدود والقصاص وأن جرائم التعزير غير مجرمة أصلاً ولا توجد جريمة تسمى جريمة تعزير ثم يقول هؤلاء القوم أنهم ظنواً أن القاضي على مزاجه يحدد ما يشاء من جرائم التعازير وأنهم بهذا الزعم كانت النتيجة التي يقولونها على القضاة في الشريعة بظنهم الخاطئ أن سلطة القاضي في التعزير سلطة تحكميّة وأن جرائم التعازير وعقوباتها غير منصوص عليها وأنها متروكه لتقدير القاضي فإن رأى أن يعاقب على الفعل عاقب ولو أنه لم يحرم من قبل أو لم يسبق العقاب عليه ومنطق هؤلاء باطل، لأنه يقوم على ظنون لا أساس لها من الحق أو الواقع .

    ثم قال :

    "ولقد وقع هؤلاء في ظنهم الخاطئ؛ نتيجة لسوء الفهم وقلة الاطلاع .....الخ ".
    ثم بدأ يفند الشيخ قولهم الخاطئ كما رأينا .

    ثم قمت أنت بجعل هذا النص حجة علينا فقلت :

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيادة القانون مشاهدة المشاركة
    " ولقد ظن البعض خطأ أن الشريعة الاسلامية لم تعين جرائم التعزير، وأنها تركت للقاضي تلك المهمة ،ورتبوا على هذا الظن الخاطئ أن سلطة القاضي في التعزير سلطة تحكمية " يعني بالمزاج يحكم على الجاني يأذن للصلاة عادي وأن جرائم التعازير وعقوباتها غير منصوص عليها -عاد هذي في الصميم أترك لكم التأمل في فحواها- وأنها متروكة لتقدير القاضي ، فإن رأى أن يعاقب على الفعل عاقب ولو أنه لم يحرم من قبل أو لم يسبق العقاب عليه ، ومنطق هؤلاء باطل -ياترى من يقصد الاستاذ عبدالقادر رحمه الله- لأنه يقوم على ظنون لا أساس لها من الحق أو الواقع.



    لكن الصواب ليس ما فهمته أنت وإنما الصواب وفقاً للسياق السابق ومن يقرأ من ص 148حتى ص155 هو :

    " ولقد ظن البعض خطأ أن الشريعة الاسلامية لم تعين جرائم التعزير، وأنها تركت للقاضي تلك المهمة ،ورتبوا على هذا الظن الخاطئ أن سلطة القاضي في التعزير سلطة تحكمية " يعني كانوا يتوقعون أهل القانون في عصره آنذاك أن من ياكل الربا لا عقوبة عليه ومن يقبل فتاة لا تربطه بها علاقة شريعية لا عقوبة عليه في الإسلام لعدم وجود النص ....- وأن جرائم التعازير وعقوباتها غير منصوص عليها - هكذا يعتقدون فهم يعتقدون أن الربا غير منصوص عليه في الشريعة وأن التجسس غير منصوص عليه في الشريعة كذلك وأن السب غير منصوص عليه أيضاً ...فقام الشيخ بجمع عشر جرائم منصوص عليها حتى يثبت لهم ذلك - وأنها متروكة لتقدير القاضي ، فإن رأى أن يعاقب على الفعل عاقب ولو أنه لم يحرم من قبل أو لم يسبق العقاب عليه ، ومنطق هؤلاء باطل - هو يقصد أهل القانون وغيرهم في عصره طبعاً الذين يظنون أن من يحكم على المتجسس بعقوبة تعزيرية أن القاضي يجرم على مزاجه لعدم النص عليها وهكذا في باقي الجرائم فيعتقدون أن القاضي يتحكم على مزاجه وشهواته - لأنه يقوم على ظنون لا أساس لها من الحق أو الواقع.




    ثم نقلت لنا أيضاً هذا النص وجعلته حجة علينا :

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيادة القانون مشاهدة المشاركة
    " ولقد وقع هؤلاء في ظنهم الخاطىء ، نتيجة لسوء الفهم وقلة الاطلاع ..إلى أن قال : فمن جهل الاصطلاحات الشرعية ولم يدقق في الاطلاع على نصوص الشريعة ، فلا شك أنه لن يصل الى فهم كتب الشريعة فهماً صحيحاً وهذا هو الذي حدث فعلاً للقائلين : بأن الشريعة لم تحدد جرائم التعزير وعقوباتها ( ركّز في هذه حفظك الله ) ،فإنهم لم يفهوا ماكتبه الفقهاء في هذه المسألة على وجه الصحيح ، ولو فهموه على وجهه لعلموا أن الشريعة حددت الافعال المعتبرة معاصي وعينتها ، وأن الشريعة توجب على القاضي وقبل كل شيء أن يبحث عما إذا كان الفعل المنسوب الى الجاني معصية بحسب نصوص الشريعة أو لا ، فإن وجده معصية بحيث إن كانت التهمة ثابته قبل الجاني أم لا ، فإن كانت ثابت عاقبة بأحدى العقوبات التي وضعتها الشريعة للتعزير- والله لو تلفون كتب الفقه ماتجدون عقوبات بديلة تجعل من الجاني مؤذناً- إلى أن قال : بشرط أن تكون عقوبة ملائمة في نوعها وكمها للجريمة والمجرم ...إلى أن قال : أما اذا وجد القاضي أن الفعل ليس معصية فلا جريمة ولا عقوبة ، وليس للقاضي ولا لأحد كائناً من كان أن يعتبر فعلاً ما معصية مالم تعتبره الشريعة كذلك ، وليس للقاضي ولا لأحد كائناً من كان أن يعاقب على معصية بعقوبة لم تقررها الشريعة والا كان محرماً ما أحله الله ، مبيحاً ماحرمه وقائلاً على الله بغير علم" أنتهى كلامه رحمه الله .



    هذا القول من سعادتكم وأنه حجة علينا
    هو تناقض منكم واضح وخاصة في جملتكم المعترضة لأن الصواب هو :

    هو لا زال يقول إن أهل القانون الذي كان يجادلهم يتوقعون أن الشريعة الإسلامية لم تجرم جرائم للتعازير فبعد أن أبرز لهم عشر جرائم من القرآن منصوص عليها ، يقول وإن كانوا لم يقرؤا القرآن فإنهم أيضاً لم يدققوا في كتب أهل الفقة وإصطلاحاتهم التي قرأت من قبلهم وأنهم يرمون التهم جزافاً دون أن يكلف الشخص نفسه في قراءة كتب أهل الفقة بحسن جيد واستنباط سليم وإنما كانت إطلاعهم عليها إطلاعاً سطحياً ثم يقول يا أهل القانون ترى القاضي ليست سلطته تحكميّة يصنع ما يشاء ...لأن أي جريمة لا بد أن يتأكد أنها معصية إما في الكتاب أو السنة ...فإذا تأكد لا بد من طرق إثبات تثبت أن المتهم منسوب إليه الفعل ...فإن ثبت الفعل عليه عاقبة وإن لم يثبت عليه لم يعاقبه ....- ولا أعلم لماذا أدخلت الأذان هنا كعقوبة بديلة - ثم يقول إن ثبتت الجريمة على الفاعل يعاقبه بعقوبة ملائمة ...- أي عقوبة ملائمة ...ومنها البدائل طبعا -ثم قال ....لهم أي من اعترض عليه من أهل القانون وغيرهم ...أما إذا كان الفعل ليس معصية ...يعني لا تتوقعون أن القاضي يستطيع أن يعاقب الشخص لأنه أكل في المطعم أو مشى في الشارع لأنها في عرف الشرع غير معاصي ..فيقول لهم ترى أي فعل ليس معصية فلا جريمة ولا عقوبة ، وليس للقاضي ولا لأحد كائناً من كان أن يعتبر فعلاً ما معصية مالم تعتبره الشريعة كذلك ..
    وللحديث بقية ...
    التعديل الأخير تم بواسطة المدعي العام ; 08-01-2011 الساعة 06:46 PM

  18. #98
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    02-06-2009
    المشاركات
    69

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ياسرالبلوي مشاهدة المشاركة

    إضافة راقية ووضوح في الفكرة سددك الله
    حقيقة يطربني جداً من يمتلك القدرة على التحليل والربط المحكم والافتخار بإرثه ومرجعيته والقدرة على فهمها الفهم الدقيق وإعادة طرحها بأسلوب عصري مفهوم للجيل . وما أخال أخي الكريم المدعي العام إلا صورة ونموذج لمن وفقه الله لذلك.
    فلا تحرم أخوانك من هذه الدرر.
    ***
    وفقكم الله لما يحبه الله ويرضاه، ونسأل الله لكم التوفيق والسداد في قضاء البدائل .

  19. #99
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    02-06-2009
    المشاركات
    69

    افتراضي

    (بتصرف )
    يقول الدكتور محمد محي الدين عوض استاذ القانون الجنائي :
    إن قانون العقويات في المجتمعات غير الإسلامية مهمته اجتماعية وليست دينية أو أخلاقية لأن المجتمع يضم العديد من الديانات وبالتالي يجب حماية الفرد في العقيدة أيّا كانت وعدم جعل أخلاقيات أو تعاليم دين معين تسيطر على غيرها من تعاليم أو أخلاقيات العقائد وإلا كان هناك تمييز ...وهكذا أخرجوا الجرائم الإخلاقية من قانون العقوبات كالزنى والإجهاض واللواط بالرضا بين بالغين في غير علانية كما أخرجوا فكرة تجريم الخمور ....ثم يقول نجد أن هذه القوانين ليس لها دور تربوي أو أخلاقي ....
    لكن التشريع الجنائي الإسلامي له دور أخلاقي وتربوي ويأخذ الناس بالمثل والقيّم وتقوم المسئولية فيه على أساس المسئولية الأخلاقية وليس على أساس المسئولية الإجتماعية أو القانونيّة ..ثم يقول ..والتشريع الجنائي الإسلامي دوره تثبيت هذه القيم والمثل العليا في المجتمع حتى يعتاد الناس عليها ...فإذا تعود الناس على ما استقر في الشريعة الإسلامية من قيم ومثل وقر في أفئدتهم أن الإقدام على انتهاك القيم يجر عليهم اللوم .

    أعجبتني هذه الدرر وأنا اقرأ في كتب الرجل قلت يجب أن تكون الفائدة للجميع ومن أجل ذلك نقلتها لكم

  20. #100
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    19-09-2009
    المشاركات
    769

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المدعي العام مشاهدة المشاركة
    أنت فهمت كلام الشيخ عبدالقادر خطأ

    أنت فهمت من كلام الشيخ عبد القادرعودة ما يلي :


    [/B][/SIZE]

    ولا شك أن مثل هذا الفهم من سعادتكم خاطئ 100% وذلك لما يلي :

    الشيخ عبدالقادر عودة كان يتحدث عن قاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في جرائم التعزير ثم بدأ الشيخ يسترسل في الشرح في أقسام التعازير ص 148 وهي : 1-تعازير على المعاصي 2-وتعازير على المصلحة العامة 3-وتعازير على المخالفات . ثم بدأ في حصر المنصوص منها في كتابة القيّم وعندما أتى على مبحث التعازير على المخالفات قال ما نصه :" أما النوع الثالث فيدخل تحته أكثر المعاصي، ولو كان ما يدخل تحته محدوداً لاستعراضنا النصوص التي وردت فيه كلها كما فعلنا في غيره من الأنواع، ولكن الواقع أن المعاصي التي تدخل تحت هذا النوع غير محدودة، ومن ثم فلن نستعرضها جمعها، وسنكتفي بعرض النصوص التي تحرم أهم المعاصي؛ تدليلاً على أن الشريعة الإسلامية تطبق قاعدة أن لا جريمة ولا عقوبة بلا نص في هذا النوع من المعاصي"

    ثم بعد ذلك جمع عشر جرائم فقط كأكل الربا ودخول المنزل والتجسس ......الخ

    ثم قال
    :"هذه هي عشر جرائم من أهم جرائم التعزير، استعرضناها والنصوص التي وردت فيها، وظاهر بجلاء أن النصوص عينت الجرائم التي حرمتها بما لاسبيل إلى الشك فيه، ويستطيع من له إلمام بالشريعة أن يجد لكل ما حرمته الشريعة نصاً يعين الجريمة ويحددها، وفي هذا وفيما استعرضناه من نصوص وردت في المعاصي التي يعاقب عليها بحد أو كفارة، وفي هذا كله الدليل القاطع على أن الشريعة تطبق قاعدة أن لا جريمة ولا عقوبة بلا نص على كل الأفعال التي حرمتها"

    ثم قال بعد ذلك

    :" ظنون لا أساس لها من الحق:
    ولقد ظن البعض خطأ أن الشريعة الإسلامية لم تعين جرائم التعزير، وأنها تركت للقاضي تلك المهمة، ورتبوا على هذا الظن الخاطئ أن سلطة القاضي في التعزير سلطة تحكمية، وأن جرائم التعازير وعقوباتها غير منصوص عليها وأنها متروكة لتقدير القاضي، فإن رأى أن عاقب على الفعل عاقب ولو أنه لم يحرم من قبل أو لم يسبق العقاب عليه ومنطق هؤلاء باطل، لأنه يقوم على ظنون لا أساس لها من الحق أو الواقع " .

    قلت الفهم الصحيح لكلام الشيخ :

    هو يقول باختصار أن هناك قوم من أهل القانون وغيرهم ينتقد الشريعة الإسلامية لأنها لم تعيّن جرائم التعازير وأن فهمهم القاصر دلهم أن الشريعة الإسلاميّة لا تجرم إلا الحدود والقصاص وأن جرائم التعزير غير مجرمة أصلاً ولا توجد جريمة تسمى جريمة تعزير ثم يقول هؤلاء القوم أنهم ظنواً أن القاضي على مزاجه يحدد ما يشاء من جرائم التعازير وأنهم بهذا الزعم كانت النتيجة التي يقولونها على القضاة في الشريعة بظنهم الخاطئ أن سلطة القاضي في التعزير سلطة تحكميّة وأن جرائم التعازير وعقوباتها غير منصوص عليها وأنها متروكه لتقدير القاضي فإن رأى أن يعاقب على الفعل عاقب ولو أنه لم يحرم من قبل أو لم يسبق العقاب عليه ومنطق هؤلاء باطل، لأنه يقوم على ظنون لا أساس لها من الحق أو الواقع .

    ثم قال :

    "ولقد وقع هؤلاء في ظنهم الخاطئ؛ نتيجة لسوء الفهم وقلة الاطلاع .....الخ ".
    ثم بدأ يفند الشيخ قولهم الخاطئ كما رأينا .

    ثم قمت أنت بجعل هذا النص حجة علينا فقلت :


    [/B][/SIZE]
    لكن الصواب ليس ما فهمته أنت وإنما الصواب وفقاً للسياق السابق ومن يقرأ من ص 148حتى ص155 هو :

    " ولقد ظن البعض خطأ أن الشريعة الاسلامية لم تعين جرائم التعزير، وأنها تركت للقاضي تلك المهمة ،ورتبوا على هذا الظن الخاطئ أن سلطة القاضي في التعزير سلطة تحكمية " يعني كانوا يتوقعون أهل القانون في عصره آنذاك أن من ياكل الربا لا عقوبة عليه ومن يقبل فتاة لا تربطه بها علاقة شريعية لا عقوبة عليه في الإسلام لعدم وجود النص ....- وأن جرائم التعازير وعقوباتها غير منصوص عليها - هكذا يعتقدون فهم يعتقدون أن الربا غير منصوص عليه في الشريعة وأن التجسس غير منصوص عليه في الشريعة كذلك وأن السب غير منصوص عليه أيضاً ...فقام الشيخ بجمع عشر جرائم منصوص عليها حتى يثبت لهم ذلك - وأنها متروكة لتقدير القاضي ، فإن رأى أن يعاقب على الفعل عاقب ولو أنه لم يحرم من قبل أو لم يسبق العقاب عليه ، ومنطق هؤلاء باطل - هو يقصد أهل القانون وغيرهم في عصره طبعاً الذين يظنون أن من يحكم على المتجسس بعقوبة تعزيرية أن القاضي يجرم على مزاجه لعدم النص عليها وهكذا في باقي الجرائم فيعتقدون أن القاضي يتحكم على مزاجه وشهواته - لأنه يقوم على ظنون لا أساس لها من الحق أو الواقع.




    ثم نقلت لنا أيضاً هذا النص وجعلته حجة علينا :


    [/B]
    هذا القول من سعادتكم وأنه حجة علينا
    هو تناقض منكم واضح وخاصة في جملتكم المعترضة لأن الصواب هو :

    هو لا زال يقول إن أهل القانون الذي كان يجادلهم يتوقعون أن الشريعة الإسلامية لم تجرم جرائم للتعازير فبعد أن أبرز لهم عشر جرائم من القرآن منصوص عليها ، يقول وإن كانوا لم يقرؤا القرآن فإنهم أيضاً لم يدققوا في كتب أهل الفقة وإصطلاحاتهم التي قرأت من قبلهم وأنهم يرمون التهم جزافاً دون أن يكلف الشخص نفسه في قراءة كتب أهل الفقة بحسن جيد واستنباط سليم وإنما كانت إطلاعهم عليها إطلاعاً سطحياً ثم يقول يا أهل القانون ترى القاضي ليست سلطته تحكميّة يصنع ما يشاء ...لأن أي جريمة لا بد أن يتأكد أنها معصية إما في الكتاب أو السنة ...فإذا تأكد لا بد من طرق إثبات تثبت أن المتهم منسوب إليه الفعل ...فإن ثبت الفعل عليه عاقبة وإن لم يثبت عليه لم يعاقبه ....- ولا أعلم لماذا أدخلت الأذان هنا كعقوبة بديلة - ثم يقول إن ثبتت الجريمة على الفاعل يعاقبه بعقوبة ملائمة ...- أي عقوبة ملائمة ...ومنها البدائل طبعا -ثم قال ....لهم أي من اعترض عليه من أهل القانون وغيرهم ...أما إذا كان الفعل ليس معصية ...يعني لا تتوقعون أن القاضي يستطيع أن يعاقب الشخص لأنه أكل في المطعم أو مشى في الشارع لأنها في عرف الشرع غير معاصي ..فيقول لهم ترى أي فعل ليس معصية فلا جريمة ولا عقوبة ، وليس للقاضي ولا لأحد كائناً من كان أن يعتبر فعلاً ما معصية مالم تعتبره الشريعة كذلك ..
    وللحديث بقية ...
    ماشاء الله تبارك الرحمن ماهذا التفسير المفعم بالفائدة
    كأننا والماءُ من حولنا ...قومٌ جلوسٌ حولهم مااااااااااءُ
    وفسر الماء بعد الجهد بالماء ِ...

    أقبل رأسك يا أخي لا تجعل للحديث بقية ..فكلام الاستاذ عبدالقادر كتب بالعربية ونحن من أهل العربية ..وكل هذه الأسطر التي فسرت من خلالها الواضحات ليست فهم المؤلف وإنما فهمك وكيف يكون فهم المؤلف وهو الذي يقول في آخر العبارات " وليس للقاضي ولا لأحد كائناً من كان أن يعاقب على معصية بعقوبة لم تقررها الشريعة والا كان محرماً ما أحله الله ، مبيحاً ماحرمه وقائلاً على الله بغير علم".

    يقول لك ليس لأحد أن يعاقب بعقوبة لم تقررها الشريعة ..يقول عقوبة لم تقررها الشريعة ...عقوبة لم تقررها الشريعة ...عقوبة لم تقررها الشريعة ..عقوبة لم تقررها الشريعة ...عقوبة لم تقررها الشريعة ..وبعدها هذا القول تسألني : "ولا أعلم لماذا أدخلت الأذان هنا كعقوبة بديلة " ؟ والجواب لأن المؤلف يقول : أن عقوبة الأذان ليست من العقوبات التي قررتها الشريعة...فهمت ياأخي الكريم .

    رجائي لا تجعل للحديث بقية ..لأنك سوف تضطرني أعود وأنا لا أريد العودة ولا أستطيع أن أرى هذا التفسير غير المنضبط وأسكت ..نحن مللنا ..أرجوك لا تناقش وبجيرة فضيلة الشيخ ياسر وبجاهه عندك لا تناقشنا في هذا الموضوع وأغلق أبوابه ..وأنت على طريقك ونحن على طريقنا فيما نراه في هذا الشأن مع بقاء الود والتقدير فيما بيننا ....والله الهادي الى سواء السبيل.
    [frame="1 80"]
    "فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ"



    [/frame]

صفحة 5 من 7 الأولىالأولى 1234567 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP