بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وبعد :

فوائد زوجية وهي مايلي :

هبة المرأة لزوجها:
س: إذا وهبت المرأة زوجها مالاً بناءً على طلبه سواءً كانت الهبة نقوداً أو عقاراً أو غيره ثم طلقها أو تزوج عليها فجاءت للمحكمة مطالبة بإستعادة هبتها فهل لها ذلك؟
ج: نعم . فالمرأة إذا وهبت زوجها مالاً بناءً على طلبه فالمقرر عند الحنابلة أن لها الرجوع في هبتها بخلاف ما لو وهبته ذلك ابتداءً من غير طلب ثم تزوج عليها أو طلقها.
وهذه المسألة وغيرها مما يشابهها تتعلق بموضوع الباعث وتأثيره في العقود والإلتزامات.
فالزوجة في هذه الصورة لم تهب زوجها عن طيب نفس تام وإنا الذي حملها على ذلك طلبها حسن عشرة الزوج فإذا طلقها أو تزوج عليها فلها الرجوع في هبتها.
46- هل تثبت للناشز حضانة؟
المذهب أنها تثبت للناشز حضانة ( وهي التي تقيم في غير بيت الزوجية بسبب حلاف مع الزوج) ولا يقال إن في تمكينها من الحضانة تسليط لها على الزوج وإقرار للنشوز لأن النشوز مسألة والحضانة مسألة أخرى.
كذلك في التفريق بينها وبين أولادها إضرار بها والله يقول: ( لا تضار والدة بولدها) فلا يجوز إضرارها للرجوع عند النشوز بحرمانها من الحضانة.

الطرق المفضلة عند أهل العلم في حل الخلاف بين الزوجين :
{1} مناصحة الزوجة وترغيبها في الانقياد إلى زوجها وتخويفها من إثـم النشوز فإن أصرت ورفضت الانقياد لطاعة زوجها من غير ما بأس فإنها تعتبر ناشـزا ولابد من الحكم عليها بالانقياد لطاعة زوجها وإنها إذا لم تنقاد فإنها تكون ساقطة الحقوق الزوجية حتى تعود لزوجها سـدا لباب تمــرد النساء على أزواجهن وتماديهن في النشوز بغير حق فإذا تحقق اليأس من الانقياد وتعذرت ملأ متهما وبذل الجهد في التوفيق بينهما والإصلاح ولكن بدون جدوى يعمل ما يلي:-
{2} يؤثر على الزوج بتطليقها ويذكر بتقوى الله ومخافته وأن من يتق الله يجعل له مخرجا ويجعل له من أمره يسرا وإن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه فإن طلقها فبها ونعمه وإن امتنع وتعذرت عودتها تعين بعث حكمين عدلين يعرفان الجمع والتفريق والأولى أن يكونا من أهلهما يؤكلانهما ولا مانع أن يكونا من غير أهلهما عند التعذر يقومان بفعل الإصلاح من جمع أو تفريق بعوض أودونه.. لقوله تعالى :{فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها أن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما } وإن تعذر من يقوم بذلك تعين إلزام الزوج بالخلع وتسلم المرأة إليه المهر الذي أصدقها إياه لأن بقاءها ناشزا والحال ما ذكر أمرا غير محمودا شرعا وينافي المودة والرحمة وفيه ضررا محقق على الطرفين ولا ضرر في الإسلام لحديث :{لا ضرر ولا ضرار} ولقصة ثابت بن قيس مع زوجته ؛؛ وإن كانت الزوجة لا تجد شيء يبقى العوض في ذمتها ما لم يتبرع احد لها من أهلها وإن رفض الزوج المخالعه ورآه الحكمان فسخ الحاكم النكاح بطلبها ؛ فيقول القاضي : فسخت نكاح المدعية فلانه من زوجها فلان على عوض قدره ................................... هذا ما ظهر لي وبه حكمت والله أعلم وأحكم وأفهمت المدعية بأن عليها أن تعـــتد بحيضه واحده من تاريخ هذا اليوم / / 14هـ أي تاريخ الحكم { وإن رفض الزوج استلام العوض المذكور يودع في بيت المال ويفهم الزوج بذلك }.


"قرار التحكيم الزوجي الثاني في القضية"
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده , أما بعد:-
فنفيد فضيلتكم أنه قد تم الاجتماع بالزوج والزوجة مجتمعين ومنفردين, وتركنا كلاً من الزوجين يتحدث عن المشكلة وبواعثها وما ينقمه كلٌ منهما على الآخر وقد جرت محاولة الصلح بينهما ,ثم تم نصح الزوجة وتخويفها بالله وتذكيرها بتقوى الله وأنَّ زوجها هو جنتها ونارها , كما بُين لها حرمة النشوز , وآثار وأضرار الطلاق عليها وعلى أبنائها , فأبدت معرفتها بذلك وأنها متعلمة للعلوم الشرعية وأنها استخارت الله تعالى وأنها مصرة على طلبها الفسخ ,كما تم نصح الزوج وتخويفه بالله وتذكيره بتقوى الله وحرمة تعليق الزوجة و الإضرار بها ومغبة ذلك كما نُصح بإخلاء سبيلها وتذكيره بوعد الله كما في سورة النساء (وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللّهُ وَاسِعاً حَكِيماً){130}. فرفض طلاقها وتسريحها.
وقد بدا لنا – والله أعلم – أن الزوجان قد بلغ بينهما الشقاق والكره ما لا تستقيم الحياة الزوجية معه , لذا فإنا نرى فسخ الزوجة من زوجها على عوض قدره ثلاثون ألف ريال لما ذكرت الزوجة من سوء عشرة زوجها , ونشوب خلاف يبدو أنه حقيقي حول الأمور المالية, وقد بدا لنا كذلك أن كره الزوجة لزوجها يستند لأسباب حقيقية حيث سألنا الزوجة بعد إخراج أخيها عما إذا كان هنالك ضغط أو تأثير من الأهل فنفت ذلك , كما سألناها عن مدى رغبتها في الرجوع إذا طلق الزوج ضرتها الجديدة لاستكناه ما إذا كان هذا هو سبب الخلاف فقالت : أتمنى التوفيق لهما ولن أرجع ولو طلقها, كما أنها أبدت إصرارها عند تذكيرها بمصير أبنائها, وذلك مما يدل أن الزوجة ربما تنقم أموراً على زوجها ربما لم تستطع إثباتها أمام القضاء.

ومن أسباب توجه الفسخ عدم الرغبة الأكيدة من الزوج في زوجته حيث تركها مدة طويلة لم يطالبها بالرجوع حتى تقدمت هي تطلب فكاك نفسها , وربما دل على ذلك أيضاً زواجه بزوجة أخرى وإن كانت دلالة هذه أضعف من الأولى.
وقد أثار الزوج نقطة في غاية الخطورة لو ثبتت وهي دعواه أن سبب الخلاف ربما كان من سحر وضعته لهم إحدى الخادمات , ولاشك أن السحر عمل خبيث مؤثر لكن ذلك لم يثبت ثم إنه أمر خفي والقضاء – كما هو معلوم- إنما يكون على أمر ظاهر محسوس وقد جرى إرشاد الزوجين إلى الرقية الشرعية وتحريصهما عليها , ثم إن ما بدا لنا هو أن الخلاف ظهر في بدايات سني الزواج وما يُذكر متأخر عنه , بالإضافة إلى أنه ليس السبب الوحيد لو ثبت. ونترك لفضيلة الشيخ زيادة التأمل بهذا الخصوص.
فلما ذُكر بالإضافة إلى حرمة ترك الزوجة معلقة لاسيما في زمان الفتن , ولما أخرجه البخاري أن امرأة ثابت بن قيس جاءت إلى رسول اللهe وقالت : يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني لا أطيقه بغضاً فسألها عما أخذت منه فقالت : حديقة ,فقال لها : أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم فقال النبي eلثابت : اقبل الحديقة وطلقها تطليقة.
لذلك فقد رأينا الفسخ وأن يكون على عوض ؛لأن ما ذكرته الزوجة من أسباب لم تثبت لسبب طبيعي وهو أن ما ذكرته أمور خفيه لا يطلع عليها سوى الزوجان ,كما أن ما ذكرته ليس من قبيل ما يمكن إثباته كالسكر وترك الصلاة.
كما عدلنا أن يكون العوض كامل المهر أربعين ألفاً إلى ثلاثين ألفاً لاستمتاعه بها ؛ ولأن ما ذكرته بمجموعه قد يشكل قرينة على وجود الإضرار بها.
هذا ما بدا لنا نسأل الله أن نكون قد وُفقنا للصواب, وأن يصلح حال الزوجين وأن يختار لهما الخيرة , وأن يوفقكم فضيلة الشيخ للفصل بينهما بالحق والعدل وأن يسددنا وإياكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,

حكم الزوج : الملازم القضائي بالمكتب رقم
حكم الزوجة : الملازم القضائي بالمكتب رقم