تتوقع يوم الثلاثاء القادم اذا راجعتهم بقسم الوارد
وش راح يقولون لي حسب خبرتك ؟
الله يفتحها بوجهك يا كاتب ضبط
code
تتوقع يوم الثلاثاء القادم اذا راجعتهم بقسم الوارد
وش راح يقولون لي حسب خبرتك ؟
الله يفتحها بوجهك يا كاتب ضبط
أجيبك رحم الله والديّ ووالديك.
من الذي يملك حق اصدار الأحكام ؟ القضاء أم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو حتى هيئة التحقيق والادعاء العام؟
يعني جاء قرار الاتهام خالياً من ذكر المرأة ولم يطالب المدعي العام بتوقيع العقاب عليها وبتالي تعال يالشاب " نحكم عليك" تحكم عليه بخلوة غير شرعية ؟ مع نفسه هو يعني!! عقلاً في الموضوع إمرأة وعقلاً مرتكبه جرم ؟!! لا نقدمها الى المحاكمة بحجة الستر لكن الشاب نقدمه ونطالب بمعاقبته ؟! وآخر شيء هذا الأمر لا يمكن أن تقول أنه من مساوىء القضاء السعودي..أجل من مساوىء من؟! القضاء الجزائي هو من يملك التحقيق النهائي في الجرائم وهو من يقبل تكييف الدعوى بغض عن النظر عن قرار الاتهام..وهو من يصدر الأحكام كيف له أن يقبل بالستر المجزأ ويرى أن ذلك من العدالة ..هذه ليست من العدالة ..الرجل والمرأة سواسية في التكاليف والواجبات والحقوق .
وبعدين ليه تستر عليها؟ الستر على المجرمين ليست فضيلة؟ من قال بذلك ؟ بل هو عين المفسدة لماذا ؟ أجيبك ؟ هذه المرأة في بيت أهلها خانت أهلها وخرجت مع رجل غير محرم وأرتكتب فعل فاحش ؟! يتقدم لها غداً أبن عمها أو قريب لها أو جار أو من أقصى أصقاع الدنيا ولأن لها سوابق- نسأل الله أن يستر على محارمنا- ماهي ردة فعل الزوج المسكين وقد جاء له أولاد من هذه المرأة بعد أن يكتشف حقيقة زوجته المرة مستقبلاً ؟!! أو الأمرمن ذلك من الذي يضمن له أن لا تلوث فراش الزوجية وغداً يجد في فراشه رجل ويقتلها ويقتل الرجل وفي نهاية المطاف أحكم عليه بالقصاص.!!
أصبح ضحية ستر.!!
[frame="1 80"]
"فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ"
[/frame]
الضرر اللازم والضرر المتعدي
ضرر البنت متعدي ، ضرر الشاب لازم
بالعامي
الرجل مايعيبة إلا جيبه ، البنت مثل الزجاج إذا إنكسر ( بح )
الخلوة غير الشرعية
الحكم فيها تعزيري
أما الحدود ( الزنا ) فهذه أوافقك والكل كذلك
ومن ناحية التكليف فالشرع فرق بين الرجل والمرأة في كثير من الأمور والواجبات ( لست عالماً بمجملها )
نقطة الخلاف هي
لائحة الإدعاء المقدمة من قبل التحقيق والإدعاء العام
هل يتم تضمين إسم البنت فيها أم لا
إذا تم تضمينها
هل يلزم حضورها أم لا
إذا لم يتم تضمينها ( بحجة الستر من قبل المدعي العام )
هل يقبل ناظر القضية لائحة الإدعاء أم يقول لمندوب الإدعاء العام ( إلحس فكس )
الحق في جريمة الخلوة الشرعية
هل هو حق عام أم حق خاص
انا معك في وجهة نظرك في عدم صحة الستر على طرف دون الآخر، هذه خارج محل النقاش ..
خلافي معك في تجيير كل النقيصة في الإجراء على القضاء وحده، و أخرجت من التبعة الهيئتين ( الامر بالمعروف، و الادعاء) ! فإن المتوجه إما الستر على الطرفين ، إو تقديمهما للمحاكمة
أما المحكمة فإنني لا أعتذر بالنيابة عنها ، لكن لا يخفى عليك أن الأصل ان تكون الدعوى في مواجهة من وجه المدعى العام الدعوى ضده، لأن أركان الدعوى بذلك تكون مكتملة، و عليه فإن المحاكمة تسير بذلك بالشكل الصحيح، لكن يجوز للمتهم ( الشاب ) في أي مرحلة من مراحل القضية و قبل قفل باب المرافعة أن يطلب من المحكمة أن تدخل الفتاة في الدعوى، بوصفها طرفاً شريكا في الجرم ، و للمحكمة حينئذٍ الإذن في توسيع نطاق الدعوى ليشمل الفتاة و لو تم الستر عليها من قبل أي من الهيئتين.
التعديل الأخير تم بواسطة حمد الرزين ; 15-03-2011 الساعة 01:12 AM
صدقت فضيلة الشيخ ... وبالنسبة للأستاذ سيادة القانون يقال : هذه ليست مسؤولية القضاء لأن اسم المرأة أو حتى ما يدل عليها لم يسجل رسميا وأفرج عنها مباشرة ولو حاول القضاء طلبها - بسند نظامي - لأجيب بذلك ... فلم تحمل القضاء ما لا يحتمل ... وإذا قلتم فاعدلوا ... وفقكم الله ...
لاعلاقة للقضاء بمحاكمة الرجل ، والستر على المرأة ، صاحب الشأن إما هيئة الامر بالمعروف او هيئة التحقيق ، واما القضاء فهو يصدر حكمه بناء على مافي لائحة الدعوى وهي تأتي إلى المحكمة محررة ضد الرجل ، ساكتة عن المرأة ، ولو طلب القاضي محاكمة المرأة لاصبح خصما لا قاضيا ،،،
الأمر ليس فيه تحميلاً للقضاء مالا يحتمل ..الأمر يتطلب فقط التركيز وستجيب من نفسك وتذهب معي الى نفس الرأي ..
الآن عندما يقدم الرجل الى المحكمة ويطالب المدعي بتوقيع العقاب عليه لأن أختلا أرتكب جريمة الخلوة غير الشرعية ؟! هل هذه الجريمة تتركب من جانب الرجل لوحده ؟ أم أن هناك كائن حيّ أخر أسمه المرأة الأجنبية لأنه بدون هذه المرأة الأجنبية يستحيل عقلاً وجود جريمة أسمها خلوة غير شرعية !!..ممتاز الى هذا الحد؟!
إذا وجدت المرأة في الجريمة يعني ماذا ؟ يعني شخصين أشتركا في جريمة واحدة كيف تعاقب أحدهم وتترك الآخر حر طليق ؟ والعذر على قرار الإتهام الذي جاء من المدعي العام خالياً من ذكر المرأة ؟ أين دور القضاء ؟! أليس القاضي الجنائي هو صاحب كلمة الفصل في تكييف الجريمة وفي التحقيق النهائي لماذا لا يطلب حضورها حتى يقيم عليها العقوبة ..لا يجوز له ذلك لماذا ؟ الستر والمصلحة ..أمن خلال الستر تغل يد العدالة ؟! عدالة التجزئة ليست بعدالة .! " استروا عليهم كلهم اذا تبون الستر " والا نسيتوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستر على المرأة الغامدية ؟!! وقصتها في كتب الفقه متوارثة حتى قيام الساعة .!!
أقسم بالله ثم أقسم بالله قد اتصلت بي أحدهن تطلب مني أتداخل بالمشورة في إنقاذ صاحبها الذي اختلا بها لأكثر من مرة وهي حرة طليقة والرجل " ضاع مستقبله"!!..وتقول : حزينة لمصيره وهي السبب في جرة الى دهاليز السجون .! نقول لها ولمثيلاتها : مبروك القضاء الجنائي السعودي لا يعاقب المختليات من النساء بالفعل المحرم شرعاً والسبب " قرار الاتهام جاء خالياً من ذكر المرأة" ولذا عليهم أن يسجلوا جريمة الخلوة غير الشرعية تكيف في القضاء السعودي " جريمة من طرف واحد " عجبي!!
والله لو كنت القاضي لا أقبل مثل هذه الدعوى الا حتى أن تأتي وأوجه لها وله الاتهام واسألهما عن تفاصيل الخلوة منفردين ومجتمعين أو على أقل تقدير لعلهم ما أختلوا وش اللي يضمن ليّ أنه قد أختلا بها ؟!..دعوى جنائية من اخطر الدعاوى ..هي الدعوى الجنائية ومع ذلك لا تنظر الا من خلال أوراق المدعي العام وهو خصمّ للمتهم؟! ياسبحان الله العظيم ! يعطى مساحة في الدعوى لا يحظى بها خصمه "المتهم" أضف على ذلك ما هو تكييف الستر لدينا الذي من خلاله تنقضي الدعوى الجنائية في حق المرأة ؟ هل هو عفو ؟! والله غير منصوص على أن الستر هو عفو حتى تنقضي الدعوى الجنائية بحق المرأة .!!
والأبعد من ذلك هل ما قام به المدعي العام أو جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو ما قام به القاضي الجنائي فيما بعد هو إجراء أو حكم صحيح لا والله ليس كذلك ؟! أليس كل إجراء أو حكم يخالف الشريعة الاسلامية هو في الحكم الباطل "المنعدم" في القضاء السعودي ؟ّ إذن أتحدى من يثبت أن الشريعة الاسلامية مع انها لا تجيز للمرأة الاختلاء المحرم هي والحال كذلك لاتعاقبها على هذه الجريمة بحجة السترّ! أو أن الشريعة الاسلامية لا تعترف بالاشتراك الجرمي متى ماكان أحد المجرمين من "الجنس الناعم" !! ..نبي دليل من القران أو السنة أو الاجماع على جواز ذلك للمرأة وإذا مافيه دليل لا أحد يأتي ويقول " تحمل القضاء ما لا يحتمل" ..
قضاء يغض الطرف عن المعتدين على حدود الله بحجة السترّ ؟! لماذا لا تسترون على الزاني وشارب الخمر والسارق يعني الزنا حرام وشرب الخمر حرام والسرقة حرام ..والخلوة غير الشرعية حرام على الرجال حلال على النساء؟! سيأتي أحد ويقول لا والله نشهد الله على أنها حرام ؟ طيب تعلم بحرمتها وتعلم بأنها جريمة؟ لماذا لا تقيم العقاب عليها ؟! أتعطل نصوص صريحة بالتحريم وبالعقاب وتفعل إجتهاد المصلحة ؟! ماهو دورك ؟! ..عمر القضاء العادل ماصار حجاب وستر للمجرمين .!!
[frame="1 80"]
"فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ"
[/frame]
يعني قضاء بصام؟ يبصم بس ؟ على ماجاء في الأوراق ؟! وفي نظرك لو استدعى القاضي الجنائي مجرم مشترك في جريمة وغير ماثل أمامه في مجلس الحكم يعتبر خصماً لا قاضياً؟! ..لم يسبقك الى هذا أحد من العالمين! ..عليك أن تعيد النظر في عمل القاضي بارك الله فيك...القاضي الجنائي هو صاحب التحقيق النهائي وهو صاحب الاجتهاد في تكييف الدعوى وقرار الاتهام .
التعديل الأخير تم بواسطة سيادة القانون ; 19-04-2011 الساعة 01:05 AM
[frame="1 80"]
"فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ"
[/frame]
لا يجوز لنا تحميل القاضي ما لا يحتمل ولا مسئولية عليه:
فإذا نهى ولي الأمر القاضي عن النظر في بعض المعاملات وسماع بعض الدعاوى والحكم في مسألة معينة . ومثله لو قال ولي الأمر: لا تقض فيما مضى عليه عشر سنين ونحو ذلك.. ج 3 , ص 463 , ش الجديدة. - ج 6 , ص 292 , 296, ك الجديدة.
كما أنه يوجد تعليمات بهذا الشأن من ولاة الامر موجهة إلى كل من هيئات الأمر بالمعروف , ورجال الضبط الجنائي , وهيئات التحقيق والادعاء العام وقد وزود بها القضاة . فطاعة ولي الأمر واجبة , فهم أهل الرياسة والسياسة والكياسة , والقصد من هذا الاجراء تأديب الرجل , وستر المرأة , حتى لا تتعاظم المفاسد , وينتج عن هذا الكشف إنتشار للرذيلة والفسوق وهدر للدماء وفتح ابواب الفتن..
وحتى نحكم على الرجل من خلال تصرفاته , فلننظر لتركيبة الرجل وتركيبة المرأة ..
1- الرجل تتحرك عنده الشهوة بالتفكير.
2- المرأة تتحرك عندها الشهوة بالمداعبة.
وحيث أن بعض من الرجال قد تمرس في الكلام المعسول وتفنن في ذلك , فهو الصياد وهي الفريسة , فمتى ما وقعت إحداهن في شباكه , أخذا يسمعها من الكلام العذب حتى تقع في حالة من العشق , وأخذا في اشغالها واشعال نار الشهوة لديها , حتى تقع في المحذور , ثم يخدعها بقوله انا احبك انا ما اقدر اعيش من دونك من هذه العبارات الشيطانية . فسمو بالذئاب البشرية .
ومن هذا المنطلق حفظ الاعراض يستوجب قطع دابر الشر , والشر في بعض الرجال قوة وجيش من الشياطين , حتى يكون هو الشيطان الانسي ولا يردعه الا العقاب وهو وحده يستحق هذا العقاب.
ولا ننسى أن المرأة هي وعاء الانساب , وشرفها كالزجاجة , فإذا كسر هذا الشرف وعرف عنه عامة الناس , هز كيان ورفعة قبيلة . فلولي الأمر الحق في حقن الدماء ودرء المفاسد.
والله أعلم . وصلى الله على نبينا وحبيبنا خير البشر وعلى أله وصحبه وسلم.
اللهم قنا شرور أنفسنا وأجعلنا هداة مهتدين متحابين فيك يا أرحم الراحمين..
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
ما الذي لا يحتمله القاضي؟! أن يعاقب المرأة المختلية برجل غير ذي محرم ؟! لا بصراحة الحق علينا حملنا هالقاضي المسكين فوق ما لا يطيق دائماً نسن لهم السكاكين الله يعينهم!! .. الأمر ليس فيه تحميل القاضي ما لا يحتمل لا أعلم ماوجه العلاقة في أن ندعو القاضي بل القضاء السعودي وكافة الاجهزة الضبطية أن يطبقوا شرع الله في من يتعدى حدوده وبين أن نحملهم فوق ما لا يطيقون .!
والاستشهاد الذي ذكرته ليس له علاقة في الجرائم والعقوبات هذا تنظيم لنظر الدعوى المدنية أو ما يعرف بالتقادم الحائل من سماع الدعوى بهدف استقرار المعاملات.
هذه التعليمات لا وزن لها تتصادم مع النظام الأساسي للحكم والانظمة الاجرائية التي تحكم بالبطلان على كل إجراء أو حكم خالف أحكام الشريعة الاسلامية وإن عين المخالفة أن يقام الدليل على إمرأة بعينها قد قامت بفعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ومع ذلك لا يطبق بحقها العقوبة الشرعية بحجة الستر أو ما يسمى بالمصلحة وياليت شعري ماهذه المصلحة ؟! والجميع يعلم بأن الشارع سبحانه وتعالى لا ينهى عن أمر وفيه مصلحة ولا يأمر بفعل وفيه مفسدة ..لذا الله لم يأمر بإقامة العقاب على المرأة المختلية وهو يعلم أن في ذلك مفسدة..والذي يقول أن في ذلك مصلحة قد تجرأ على حكم الله وتكلم بغير علم ...بل إن تركها حرة طليقة هو عين المفسدة هل يرضى أحد منكم أن يتزوج بإمرأة قد أختلت برجل ؟! هل يرضى أحد منكم أن تبقى في بيته إمرأة قد أختلت برجل ؟! من الذي سوف يساعد هذا الرجل المسكين على الزواج بالمرأة المختلية أو بالرضا على بقاءها في بيته ؟ ويغشه في عرضه ؟! إنها المصلحة التي تبناها القضاء لدينا لا بل أن تحذف في السجون وتقام عليها العقوبة على أقل تمتص غضباً في نفس وليها قبل أن يقدم على قتلها أو أن يحدث عاهة مستديمة وعندها سيأتي القضاء ليطبق العقوبة على وليها أو زوجها أو أخيها أو عمها وهو المتسبب في هذه المصائب كلها -نسأل الله السلامة-.
تسمية الرجال بالذئاب البشرية مصدرها على ما أذكر قبل أكثر من خمسة عشر عاماً شريطاً "كاسيت" لأحد الدعاة كان يحمل عنوان الذئب البشريّ وكان له رواجاً منقطع النظير في أوساط الشباب والذي يصور الرجل في المجتمع السعودي-على غير الحقيقة المطلقة- وكأنه الذئب المفترس بينما المرأة هي الحمل الوديع ، وهذا الذي شجع الأخ الكريم أبومحمد أن يصور لنا أن المراة لا تتحرك شهوتها الا بالمداعبة -على حد تعبيره- وهذا أمر ليس على إطلاقه ولا أدل من ذلك كله تكذيب الله عز وجل لهذا التصور وهو الأعلم بالتكوين الفيسيلوجي للذكر والأنثى والبارىء عز وجل يقص لنا من العبر والدروس ما يجب أن نتعض به كما جاء في قصة نبي الله يوسف عليه السلام وإمرأة العزيز ..هذه المرأة وتكوينها الفيسيلوجيّ كسائر نساء العالمين ليس على أطلاقه أن لا تتحرك غرائزها الا بالمداعبة أو أن لا تأتي المبادرة منها أولاً بل من الرجل هذا القول ليس على وجه الدقة والدليل على ذلك قول الله عز وجل على لسان نسوة المدينة "وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَّفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبّاً" بمعنى أنها نظرت "أطلقت النظر" ومن ثم تدخلت مرحلة " التفكير" ومن ثمّ استوطن في قلب هذه المرأة " الحب في أعلى درجاته وهو الشغف" وهذا يعني أن لا مداعبة وأن المرأة تفكر وأن المرأة تتحرك للرجل وقد توقعه في شباكها ويجسد لنا القرأن الكريم هذه الصورة بقوله تعالى "وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلا أَن رَّأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ" تلك المرأة هي من بدأت " همت به" لا بل الأبعد من ذلك هي من رتبت وخططت وجهزت لمسرح الجريمة كل أدواتها "وَغَلَّقَتِ الأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللّهِ .." ليس هذا الشاب المسكين نبي الله يوسف عليه السلام نبيّ معصوم بل بشر تدفعه الغريزة كغيره الاّ أن تتداركه رحمة الله من الوقوع في الخطيئة .لكن أن نصور المرأة وكأنها الملاك والرجل هو الشيطان " اللعين" المستحق للسجن والجلد بينما المرأة ترتكب الجرائم وتخرج حرة طليقة فهذا أمر غير منطقي ولا أعلم أي شريعة تقره سوى شريعة أصحاب المصالح التي ما أنزل الله بها من سلطان؟ّّ!!
"أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ" .."وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ" فلتذهب هذه القبيلة إلى الجحيم ..التي من أجل سواد عيونها لا نقيم العقوبة على المعتدين على حدود الله ..وهل هذه القبيلة أو القبلية أو المجتمع القبلي أعز على الله من حدوده أو أعز على الله ورسوله من فاطمة بنت محمد والتي أقسم الرسول صلى الله عليه وسلم -على رؤوس الاشهاد- لو أنها أجرمت -وحاشاها ذلك -لأقام العقاب عليها ؟! وهو يعيش بين ظهراني قريش تلك القبيلة التي كانت تدفن البنات وهن أحياء إي شرف هذا الذي ننشده للمرأة وقد أختلت وأنتهى الأمر ؟! وهل الستر عليها سيمحي هذا العار؟! أم ستجعلها غصة في حلوق المقربين لها ؟! أن أقدموا على أمر ما لينفسوا عن احتقانهم قدمتهم للمحاكمة وأقامت عليهم العقاب.!
إن ظاهرة إقامة العقاب على الرجال دون النساء في جرائم الخلوة غير الشرعية في القضاء السعودي لهي ظاهرة سيئة من كل الوجوه ولا تجد لها سنداً من الشريعة الغراء حتى ولو تحججوا بالمصلحة والتي هي في باطنها مفسدة مطلقة.
نسأل الله السلامة من كل الشرور .
[frame="1 80"]
"فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ"
[/frame]
السلام عليكم ,,,
الحقيقه أن ما ذكره الشيخ ناصر فيه من النصح ما يكفي
والسلام
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
![]() |