جريدة الرياض - السبت 8 ربيع الآخر 1430هـ - 4 ابريل 2009م - العدد 14894

العدل تحذر منتحلي صفة المحامي

حذرت الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل المكاتب والأشخاص الذين يمارسون مهمة المحاماة دون ترخيص من وزارة العدل. وأوضح مدير عام المحاماة بالوزارة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله الحوتان أن من يمارس مهنة المحاماة دون ترخيص يعرض نفسه للعقوبة المنصوص عليها في المادة 37 من نظام المحاماة، وهي السجن مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تقل عن 30 ألف ريال أو بهما معاً.
وكانت الإدارة العامة للمحاماة في وزارة العدل قد أحالت عدداً من المخالفين الى هيئة التحقيق والادعاء العام لإكمال اللازم حيال ايقاع العقوبات في حقهم.