code

النتائج 1 إلى 12 من 12

الموضوع: إجراءات الطلاق

  1. #1
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    04-11-2009
    المشاركات
    13

    افتراضي إجراءات الطلاق

    طلب من أخونا ابن حزم أن يتحفنا بإجراءات مفصلة لكيفية التعامل مع موضوع الطلاق في المحاكم ؟
    وهل تختلف إجراءاته من قاض إلى آخر؟
    والسؤال - مطروح للجميع - للاستفادة؟

  2. #2
    مراقب
    تاريخ التسجيل
    05-01-2009
    المشاركات
    165

    افتراضي

    حياك الله أخي المتسمي ( أبو روان )

    لعلك تجد الإجابة على هذا الرابط :
    http://www.cojss.com/vb/showthread.php?t=706

  3. #3
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    04-11-2009
    المشاركات
    13

    افتراضي

    عاشراً : الطلاق
    قضايا الطلاق على قسمين :-
    1) طلب إثبات الإقرار بالطلاق إذا كان الطلب مقدماً من الزوج المطلق – ومحله الإنهاءات – .
    2) دعوى الزوجة أن زوجها طلقها – وهذا القسم هو محل البحث هنا.
    الإجراءات :-
    1. تذكر المدعية أن المدعى عليه كان زوجاً لها وتشير إلى الدخول من عدمه وعدد الأولاد إن وجدوا وأن المدعى عليه طلقها وتذكر عدد الطلاق وصيغته وتاريخه وحالها وقت الطلاق وتطلب الحكم بإثباته.
    2. يسأل القاضي المدعى عليه عن دعوى المدعية فيصادق المدعى عليه على الزوجية والدخول وعدمه والأولاد وعددهم ثم يسأله عن الطلاق الذي ذكرته المدعية ولايخلو جوابه من حالتين :
    أ*- أن ينكر المدعى عليه الطلاق فيطلب القاضي من المدعية البينة على ذلك ، والبينة ( شاهدان أو إقرار بخط المدعى عليه وتوقيعه ويصادق المدعى عليه على الخط والتوقيع أو يثبت لدى الجهة المختصة أن الخط الموجود والتوقيع للمدعى عليه ) ، وحينئذٍ يحكم بثبوت الطلاق .
    ب*- أن يقر المدعى عليه بالطلاق فلابد أن يذكر عدده وصيغته وتاريخ وقوعه فإذا كان الطلاق رجعياً فيحكم القاضي بثبوته ويفهم المدعية بأن عليها العدة الشرعية ويبين نوع العدة ومقدارها حسب حالها اعتباراً من تاريخ طلاقها ويفهم المدعى عليه بأن له حق الرجعة مادامت المدعية في العدة ، فإن كانت المدعية خرجت من العدة فيفهم المدعى عليه بأن المدعية لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين .
    ت*- إن لم يكن للزوجة بينة فيصرف النظر عن دعواها ولا يحلف الزوج في الطلاق.
    مسائل :
    الأولى :- العمل جارٍ على رأي الجمهور أن الطلقات الثلاث تعد ثلاثاً , سواء كانت بلفظ واحد أو ألفاظ متفرقة ، وسواءً كانت في مجلس واحد أو عدة مجالس , وسواءً كانت الطلقات الثانية أو الثالثة في عدة الطلقة التي قبلها أو بعدها .
    الثانية : إذا لم يكن بين الزوجين نزاع في الرجوع إلى الحياة الزوجية ويرغبان الفتوى في موضوع الطلاق فيحالان إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء ؛ لأن لها ولاية الفتوى .
    ^
    ^
    ^
    ^
    لقد اطلعت عليه سلفاً!
    لكن أقصد زيادة تفصيل لهذه الفقرة ((1) طلب إثبات الإقرار بالطلاق إذا كان الطلب مقدماً من الزوج المطلق – ومحله الإنهاءات – .))


    وشكر لتفاعلك الطيب والمميز أخي ابن حزم

  4. #4
    مراقب
    تاريخ التسجيل
    05-01-2009
    المشاركات
    165

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو روان مشاهدة المشاركة
    لكن أقصد زيادة تفصيل لهذه الفقرة ((1) طلب إثبات الإقرار بالطلاق إذا كان الطلب مقدماً من الزوج المطلق – ومحله الإنهاءات – .))
    سأوافيك بالتفصيل حول هذه الفقرة غداً بإذن الله .

  5. #5
    مراقب
    تاريخ التسجيل
    05-01-2009
    المشاركات
    165

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو روان مشاهدة المشاركة
    وشكر لتفاعلك الطيب والمميز أخي ابن حزم
    وشكراً لك أيضاً أخي أبو روان .

  6. #6
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    04-11-2009
    المشاركات
    13

    افتراضي

    مشكور أخي ابن حزم ودمت متألقاً أيها الفاضل...

  7. #7
    مراقب
    تاريخ التسجيل
    05-01-2009
    المشاركات
    165

    افتراضي

    الاجراءات كالآتي :
    1- حضور المطلق أو من ينوب عنه .
    2- إحضار عقد النكاح .
    3- إحضار شاهدين .
    4- سماع صيغة الطلاق التي سبق أن تلفظ بها .
    5- رصد اقرار المطلق وهل الطلاق بدعي أم موافق للسنة .
    6- اصدار الصك .
    7- التهميش على عقد النكاح وبعثه إلى مصدره .
    8- لا يسلم الصك إلا للمطلقة أو وليها ولا مانع من اعطاء الزوج صورة مصدقة منها .


    أما المطلقة غير السعودية :
    جميع النقاط السابقة سوى رقم ثمانية ويضاف عليها :
    1- يفهم الزوج قبل الضبط بأنه سوف يعطى صك الطلاق الأصل والعقد بعد التهميش عليه للتصديق عليه من وزارة العدل ووزارة الخارجية وسفارة الزوجة .
    2- بعد الضبط تؤخذ البطاقة الشخصية للزوج ويعطى الصكين (الطلاق والعقد) للتصديق عليهما .
    3- إذا احضرهما يعطى بطاقته ويؤخذ منه عنوان الزوجة في بلدها .
    4- ثم يكتب لفضيلة وكيل الوزارة للشئون القضائية ويرفق له الصك والعقد لبعثه إلى المرأة على عنوانها المرفق .
    5- تزويد جوازات المنطقة بصورة مصدقة من صك الطلاق .

    انظر : الإنهاءات الثبوتية بالمحاكم الشرعية للدكتور ناصر المحيميد .

  8. #8
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    04-11-2009
    المشاركات
    13

    افتراضي

    مبدع ومتألق كعادتك أخي ابن حزم
    تقديري البالغ ...وإلى الأمام....

  9. #9
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    04-11-2009
    المشاركات
    13

    افتراضي

    الإنهاءات الثبوتية بالمحاكم الشرعية للدكتور ناصر المحيميد .

    أين أجد هذا الكتاب؟
    وأرجو المعذرة ...أكثرت عليك الأسئلة!

  10. #10
    مراقب
    تاريخ التسجيل
    05-01-2009
    المشاركات
    165

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو روان مشاهدة المشاركة
    الإنهاءات الثبوتية بالمحاكم الشرعية للدكتور ناصر المحيميد .

    أين أجد هذا الكتاب؟
    وأرجو المعذرة ...أكثرت عليك الأسئلة!
    حتى هذه اللحظة لم أجد الكتاب في المكتبات...
    إلا أنني وجدته عند أحد الزملاء وأخذت صورةً منه في بعض مواضيعه الهامة كحجج الاستحكام ونحوها .
    التعديل الأخير تم بواسطة ابن حزم ; 09-11-2009 الساعة 12:19 PM

  11. #11
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    04-11-2009
    المشاركات
    13

    افتراضي

    بارك الله فيك يا أخي ونفع بعلمك وجهدك

  12. #12
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    06-03-2011
    المشاركات
    31

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو روان مشاهدة المشاركة
    الإنهاءات الثبوتية بالمحاكم الشرعية للدكتور ناصر المحيميد .

    أين أجد هذا الكتاب؟
    وأرجو المعذرة ...أكثرت عليك الأسئلة!
    اخيرا وجدت الكتاب
    ولفائده هو موجود في مكتبة ابها الحديثه بسعر ٧٠ ريال مجلدين
    وقد طلبت نسخه إن شاء الله يكون مفيد حسب ماسمعت من الكثيرين
    وقد طلبته من المكتبه عن طريق الاتصال بالرقم ٠٧٢٢٦٢١٧٩

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP