code

النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: تعديل الشهود

  1. #1
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    04-10-2009
    المشاركات
    275

    افتراضي تعديل الشهود

    مسائل قضائية
    (17)
    تعديل الشهود



    [justify] الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين , أما بعد :
    فقد اتفق الفقهاء على اشتراط العدالة في الشاهد (87) ، لقوله تعالى : (( واشهدوا ذوي عدل منكم )) (88) .
    والعدالة عند جمهور الحنابلة : (( استواء أحواله في دينه واعتدال أقواله وأفعاله ... ، ويعتبر لها ... شيئان : الصلاح في الدين وهو أداء الفرائض ، واجتناب المحارم .... فلا يرتكب كبيرة ولا يصر على صغيرة .... الثاني : .... استعمال المرؤة .... وهي فعل ما يجمله ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه عادة )) (89) .
    والصحيح من المذهب اعتبار العدالة في الشاهد ظاهراً وباطناً (90) .
    وعدالة الظاهر: أن لا يظهر على الشاهد قادح ، ويظهر حسن سيرته وديانته ، والعلم بها مشترك بين كل من لهم به اتصال .
    وعدالة الباطن هي : ما يخبره من يلابسونه في مثل هذه الأمور ، ويعرفون نزاهته من السوء أما العقائد الباطنة فأمرها إلى الله (91) .
    وتعتبر العدالة في الشاهد حسب الإمكان ، والعدل في كل زمان ومكان وطائفة بحسبها لقوله تعالى : (( ممّن ترضون من الشهداء )) (92) ، والحليق وشارب الدخان في هذا الوقت ممّن يرضى الناس شهادتهم ، ولو اعتبـر في العـدالة ما ذكر في تعريفها لبطلت جلّ الشهادات ، ولضاعت الحقوق (93) .
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ : (( والعدل في كل زمان ومكان وفي كل طائفة بحسبها ، فيكون الشهيد في كل قوم من كان ذا عدل فيهم ، وإن كان لو كان في غيرهم لكان عدل على وجه آخر ))(94) .
    وقال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ـ رحمه الله ـ (( .... والصحيح أن الشروط تعتبر حسب الإمكان في الشاهد .... ويصير عدل كل قوم هو خيرهم ، فلا تكون العدالة المعتبرة الملغى ما سواها هي العدالة في زمن الصحابة )) (95) .

    وتثبت عدالة الشاهد بإحدى طرق ثلاث :
    الطريقة الأولى :
    تعديل المشهود عليه للشاهد ، فإذا عدل المشهود عليه الشاهد لم يبحث عن عدالة الشاهد ؛ لأن البحث عن عدالته لحق المشهود عليه ، وقد اعترف بها ؛ لكن لا تثبت عدالة الشاهد في حق غير المشهود عليه ؛ لأن عدالته لم تثبت بإطلاق(96) .

    الطريقة الثانية :
    علم القاضي بعدالة الشاهد ، فإذا علم القاضي أن الشاهد عدل حكم بشهادته ، وإن علم فسقه لم يحكم بها (97) ، وليس هذا من حكم القاضي بعلمه .

    الطريقة الثالثة :
    شهادة رجلين بعدالة الشاهد (98) ، ويكفى في الشهادة على العدالة أن يقول : هو عدل ، أو عدل رضا ، أو عدل مقبول الشهادة (99) .

    والتعديل حق لله تعالى ؛ لذا يطلبه الحاكم ، وإن سكت عنه الخصم ؛ لتوقف صحة الحكم عليه (100) ، ولا يحتاج في الشهادة على العدالة حضور الخصمين ولا الشاهد ، ويجب فيها المشافهة ، ويكفى غلبة الظن فيها بخلاف الجرح فلا يجرحه إلا بما رآه أو سمعه منه ، أو استفاض عنه (101) .
    وكما تشترط العدالة في شاهد الأصل ، فإنها تشترط في الشاهد على العدالة (102) .
    وقد ذكر كثير من فقهاء المذهب وغيرهم أن القاضي يتخذ أصحاب مسائل تتوفر فيهم شروط الشهادة يكتب إليهم باسم ونسب وصفة من يشهد عنده ممّن يجهل عدالته ليسألوا عنه ، فإن رجعوا بتعديله قبله من اثنين منهم (103) .
    وعند النظر في عمل المحاكم أجد أن القاضي يجهل في كثير من الحالات عدالة المعدلين ، بل قد يكون ظاهر بعض الشهود أفضل من ظاهر بعض معدليهم ، وطلب معدلين للمعدلين يلزم منه الدور ، فما هو المستند في قبول شهادة من جهل القاضي عدالته من المعدلين ؟
    يمكن القول بأن : العدل من لم تظهر منه ريبة ، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها الخرقي وغيره (104) فقبلت شهادته بناء على ذلك .
    لكن على القول بذلك ، فلماذا لم يؤخذ بهذا القول في عدالة الشاهد الذي طلب تعديله ؟
    وما المانع من اتخاذ أصحاب مسائل كما ذكر كثير من فقهاء المذهب وغيرهم ؛ لاسيما في القضايا المهمة ذات الأثر ؟
    وكتبه :
    إبراهيم بن صالح الزغيبي[/justify]


    [justify]ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
    (87) انظر : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني ، دار الكتب العلمية ، ج6 ، ص268 ؛ مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ، محمد بن محمد بن عبدالرحمن الخطاب ، دار الفكر ، ج6 ، ص151 ؛ مغني المحتاج إلى معرفة الفاظ المنهاج ، محمد بن أحمد الشربيني ، دار الكتب العلمية ، ج6 ، ص341 ؛ كشاف القناع ، للبهوتي ، ج6 ، ص418 .
    (88) سورة الطلاق أية رقم 2 .
    (89) كشاف القناع ، للبهوتي ، ج6 ، ص418ـ 422 . وانظر : الإنصاف للمرداوي ، ج11 ، ص43ـ 51 .
    (90) انظر : الإنصاف ، للمرداوي ، ج11 ، ص43 ؛ شرح منتهى الإرادات ، للبهوتي ، ج3 ، ص488 ؛ فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ، ج12 ، ص423 ، م4223 .
    (91) انظر : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ، ج12 ، ص425 ، م4224 .
    (92) سورة البقرة آية رقم 282 .
    (93) انظر : كشاف القناع ، للبهوتي ، ج6 ، ص419 .
    (94) الإختبارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ، للبعلي ، ص357 .
    (95) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ، ج13 ، ص23 ، م4323 .
    (96) انظر: أدب القضاء ، لابن أبي الدم ، ص148 ؛ كشاف القناع ، للبهوتي ، ج6 ، ص351 ؛ فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ، ج12 ، ص426 ، م4226 .
    (97) انظر : شرح مختصر خليل ، للخرشي ، دار الفكر ، ج7 ، ص169 ؛ أدب القضاء ، لابن أبي الدم ، ص157 ، كشاف القناع ، للبهوتي ، ج6 ، ص348 .
    (98) انظر : كشاف القناع ، للبهوتي ، ج6 ، ص350ـ 351 .
    (99) انظر : كشاف القناع ، للبهوتي ، ج6 ، ص351 .
    (100) انظر : أدب القضاء ، لابن أبي الدم ، ص148 ؛ كشاف القناع ، للبهوتي ، ج6 ، ص351 .
    (101) انظر : كشاف القناع ، للبهوتي ، ج6 ، ص351 .
    (102) انظر : كشاف القناع ، للبهوتي ، ج6 ، ص351 ؛ فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ، ج12 ، ص429 ، ص4231 .
    (103) انظر : كشاف القناع ، للبهوتي ، ج6 ، ص353 .
    (104) انظر : الإنصاف ، للمرداوي ، ج11 ، ص43 .[/justify]

  2. #2
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    15-10-2008
    الدولة
    في دولة العدل
    المشاركات
    734

    افتراضي


    بارك الله فيكم فضيلة الشيخ
    وجزاكم الله خيرا

    وفعلاً تساؤلٌ يطرح نفسه!


    لا تحسبن المجد تمراً أنت آكله ... لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا



معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP