code

النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: عقوبة شرب المسكر

  1. #1
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    04-10-2009
    المشاركات
    275

    افتراضي عقوبة شرب المسكر

    مسائل قضائية
    (23 )
    عقوبة شرب المسكر



    [justify]الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين , أما بعد :
    فقد ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن من شرب ماء العنب إذا غلا واشتد دون عمل وقذف بالزبد يحد حدّ المسكر سكر منه أم لا .
    وعند أبي يوسف ومحمد بن الحسن يحدّ لشرب ماء العنب المشتد بطبعه ، وإن لم يقذف بالزبد سكر منه أم لم يسكر .
    أما من شرب غيره فلا يحدّ عندهم جمعياً إلا إن سكر منه (105) .
    وذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن من شرب مسكراً من عنب أو غيره حدّ حدّ المسكر سكر منه أم لم يسكر (106) .
    وسبب الخلاف في ذلك يرجع إلى اختلافهم في حقيقة الخمر في الشرع فذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن الخمر اسم للنيء من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد ، وعند أبي يوسف ومحمد بن الحسن الخمر ماء العنب إذا غلا واشتد بطبعه دون عمل بالنار سواء قذف بالزبد أم لم يقذف به (107) .
    وذهب الجمهور إلى أن كل ما أسكر فهو خمر سواء كان عصيراً أو نقيعاً من العنب أو غيره مطبوخاً أو غير مطبوخ (108) .
    واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حجر وغيرهما (109) .
    والراجح عندي أن كل ما أسكر فهو خمر؛ لذا عنونت المسألة بعقوبة شرب المسكر .

    وقد ذهب جماهير الفقهاء إلى أن عقوبة شارب المسكر الحد لا التعزير ، وحكى بعضهم الإجماع على ذلك (110) ، واختلفوا في مقدار الحد على ثلاثة أقوال :
    القول الأول :
    أن مقدار حدّ شارب المسكر ثمانون جلده ، وإليه ذهب الحنفية ، والمالكية ، وهو المذهب عند الحنابلة ، وعليه جماهير الأصحاب (111) .
    القول الثاني :
    أن مقدار حدّ شارب المسكر أربعون جلده ، وإليه ذهب الشافعية ، ورواية عند الحنابلة (112) .
    القول الثالث :
    أن مقدار حدّ الشارب أربعون والزيادة إلى الثمانين تعزير موكول إلى رأي الإمام وإليه ذهب بعـض الشـافعية ، وهـو رواية أخـرى عن الإمـام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية (113) .

    واستدل أصحاب القول الأول بأدلة منها :
    ما رواه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم (( أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين ، وفعله أبو بكر ، فلما كان عمر استشار الناس فقال عبدالرحمن : أخف الحدود ثمانين فأمر به عمر)) (114) .
    ووجه الدلالة من الحديث :
    أن عمر ـ رضي الله عنه ـ استشار الصحابة ، فأشير عليه بأن يجعل حدّ شارب الخمر كأخف الحدود ثمانين جلده ، فأمر به ، والصحابة متوافرون لم يعارض منه أحد ،فكان ذلك إجماعاً منهم على ذلك (115) .
    وأجيب عن ذلك بأنه ذكر في الحديث أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ جلد نحو أربعين ، وفعله حجة لا يجوز تركه لفعل غيره ، ولا ينعقد الإجماع على خلافه ؛ فضلاً على أن بعض الصحابة لم يوافق عمر ـ رضي الله عنه ـ على ذلك كعلي ـ رضي الله عنه ـ كما يظهر من الدليل الثاني لأصحاب القول الثاني ، فدل ذلك على عدم انعقاد الإجماع (116) .

    واستدل أصحاب القول الثاني بأدلة منها :
    1 ـ ما رواه مسلم وغيره عن أنس ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ((أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين )) (117) .
    2 ـ ما رواه مسلم وغيره أن علياً ـ رضي الله عنه ـ أمر عبدالله بن جعفر أن يجلد شارب خمر فجلده وعلي يعدّ حتى بلغ أربعين فقال : أمسك ثم قال : جلد النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أربعين وجلد أبو بكر أربعين ، وعمر ثمانين ، وكل سنه وهذا أحب إلي)) (118) .
    ووجه الدلالة من الدليلين ظاهر .

    واستدل أصحاب القول الثالث بمجمل أدلة القولين الأول والثاني جمعاً بينهما .

    وقد صدر قرار هيئة كبار العلماء ذو الرقم 53 ، والتأريخ 4/4/1397هـ (119) بالإجماع أن عقوبة شارب الخمر الحد لا التعزير ، كما قرروا أنه ثمانون جلدة ؛ ما عدا فضيلة الشيخ / عبدالله بن قعود فيرى أنه أربعون .
    والعمل جار فيما وقفت عليه من أحكام على أن عقوبة شارب المسكر الحدّ ثمانون جلده (120) .
    هذا إذا كان شارب المسكر مسلماً ، فهل غير المسلم كذلك ؟
    وكتبه :
    إبراهيم بن صالح الزغيبي[/justify]


    [justify]ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـ
    (105) انظر : تبين الحقائق ، الزيلعي ، ج6 ، ص44 ؛ بدائع الصنائع ، الكاساني ، ج5 ، ص113 .
    (106) انظر : المنتقي شرح الموطأ ، سليمان بن خلف الباجي ، دار الكتاب الإسلامي ، ج3 ، ص148 ؛ تحفة المحتاج ، الهيتمي ، ج9 ، ص167 ؛ المغني ، الموفق ابن قدامه ، ج7 ، ص136 .
    (107) انظر : بدائع الصنائع ، للكاساني ، ج5 ، ص112 ؛ تبين الحقائق ، الزيلعي ، ج6 ، ص44 .
    (108) انظر المنتقي شرح الموطأ ، الباجي ، ج3 ، ص148 ؛ الأحكام السلطانية ، للماوردي ، ص284 ؛ المغني ، للموفق ابن قدامة ، ج9 ، ص136 .
    (109) انظر السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ، تقي الدين ابن تيمية ، مكتبة ابن تيمية ، ص142 ؛ فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، دار المعرفة، بيروت ، ج10 ، ص47ـ48 .
    (110) انظر : فتح الباري ، لابن حجر ، ج12 ، ص72 .
    (111) انظر المبسوط ، للسرخسي ، ج24 ، ص30 ؛ المدونة ، للإمام مالك بن أنس بن مالك الأصبحي ، دار الكتب العلمية ، ج4 ، ص523 ؛ الإنصاف ، للمرداوي ، ج10 ، 229 .
    (112) انظر : الأحكام السلطانية ، للماوردي ، ص284 ؛ الإنصاف ، للمرداوي ، ج10 ، ص230 .
    (113) انظر : أسنى المطالب ، للأنصاري ، ج4 ، ص160 ؛ الإنصاف ، للمرداوي ، ج10 ، ص230 ؛ الإختيارات الفقهية ، للبعلي ، ص299 .
    (114) انظر : صحيح مسلم ، كتاب الحدود ؛ باب حد الخمر ، حديث رقم 3218 .
    (115) انظر : المبسوط ، للسرخسي ، ج24 ، ص30 ؛ المغني ، للموفق ابن قدامة ، ج29 ، ص137 .
    (116) انظر : المغني ، للموفق ابن قدامة ، ج9 ، ص137 .
    (117) انظر : صحيح مسلم ، كتاب الحدود ، باب حد الخمر ، حديث رقم 3218 ؛ سنن الترمذي ، كتاب الحدود ، باب ما جاء في حدّ السكران ، حيث رقم 1363؛ مسند الإمام أحمد ، باقي مسند المكثرين ، حديث رقم12341 .
    (118) انظر : صحيح مسلم ، كتاب الحدود ، باب حد الخمر ، حديث رقم 3220 ؛ سنن أبي داود ، كتاب الحدود ، باب الحد في الخمر ، حديث رقم 3884 .
    (119) المبلغ بتعميم (و) رقم 73/12ت ، في 11/6/1397هـ التصنيف الموضوعي ، ج2 ، ص399ـ400 .
    (120) انظر : القرار الصادر من محكمة الزلفي برقم 1/5/ق ، في 8/1/1427هـ ، المصدق من محكمة التمييز بالرياض بقرارها رقم 73/ج5/أ ، وتأريخ 5/2/1427هـ ؛ القرار الصادر من محكمة الزلفي برقم 85/5/ق ، في 27/12/1427هـ ، المصدق من محكمة التمييز بالرياض بقرارها رقم 58/ج5/أ وتأريخ 16/1/1428هـ .[/justify]

  2. #2
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    15-10-2008
    الدولة
    في دولة العدل
    المشاركات
    734

    افتراضي


    بارك الله فيكم فضيلة الشيخ


    لا تحسبن المجد تمراً أنت آكله ... لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا



معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP