code

النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: كيفية التبليغ بالحضور إلى القاضي عند الفقهاء

  1. #1
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    04-10-2009
    المشاركات
    275

    افتراضي كيفية التبليغ بالحضور إلى القاضي عند الفقهاء

    مسائل قضائية
    ( 42 )
    كيفية التبليغ بالحضور إلى القاضي عند الفقهاء



    [justify]الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين , أما بعد :

    أولاً : حكم الحضور إلى القاضي عند الطلب
    يجب على المدعى عليه إذا دعي للتحاكم إلى شرع الله الإجابة ، وعدم التأخر ( 19) .
    ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى : [ وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون # وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين # أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون # إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون # ] (20) .
    ووجه الدلالة :
    دلت الآيات الكريمة على أنه يجب على كل مؤمن أن يستجيب لمن يدعوه إلى التحاكم إلى شرع الله تعالى ، وأن ذلك من صفات المفلحين ، وأن من أعرض عن ذلك كان من الظالمين .
    قال القرطبي ـ رحمه الله ـ (( هذه الآية دليل على وجوب إجابة الداعي إلى الحاكم لأن الله سبحانه ذم من دعي إلى رسوله ليحكم بينه وبين خصمه [ فأعرض ] بأقبح الذم فقال : [ أفي قلوبهم مرض ] )) (21) .
    أما من دعي إلى التحاكم لغير شرع الله ، فيجب عليه الامتناع عن الإجابة ، أو الرضوخ ، وعدم الانقياد لغير شرع الله سبحانه (22) .
    وإذا بلغ المدعى عليه إشعار القاضي الشرعي بوجوب حضوره لزمه أن يحضر بنفسه ، أو يقيم وكيلاً عنه ، أو يؤدي الحق الذي عليه (23) .
    إلا أن هناك أعذاراً تسقط وجوب الحضور منها :
    1 ـ المرض الذي لا يستطيع معه المطلوب من الحضور بنفسه إلى مجلس القضاء (24) .
    2 ـ المرأة المخدرة (25) ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها )) (26) . فالمرأة المخدرة يمنعها حياؤها من التكلم ، فلا فائدة في إحضارها ، وقد يكون ذلك سببا في فوات حقها (27) .
    3 ـ الجنون لقوله صلى الله عليه وسلم : (( رفع القلم عن ثلاثة )) وذكر منهم (( وعن المجنون حتى يفيق )) (28) .
    فالقاضي يقيم ولياً على الثالث يخاصم عنه ، ويلزم الأول والثاني بالتوكيل ، أو يستخلف غيره لسماع إجابتهما على قولين (29) .
    ولو طلب رب الدين من المدين الذهاب معه إلى القاضي ، فهل تلزمه إجابته ؟
    اختلف الفقهاء في ذلك على قولين :
    القول الأول : لا يلزمه إجابته ، وإنما يلزمه قضاء الدين ، بخلاف إجابة داعي القاضي.
    القول الثاني : يجـب عليه إجابته ، لقوله تعالى : [إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورســوله ليحكـم بينهـم أن يقولـوا ســمعنا وأطـعنا ] (30) . والثـاني هـو المذهب عند الحنابلة (31) .

    ثانياً : كيفية التبليغ بالحضور إلى القاضي عند الفقهاء

    إذا استعدى رجل الحاكم على رجل ، وطلب منه إحضاره إلى مجلس الحكم لمخاصمته ، بعث الحاكم إلى المطلوب رجلاً من أعوانه ، أو أرسل إليه خاتمه ، أو طيناً مختوماً بخاتمه ، أو قرطاساً عليه ختمه (32) دليلاً على طلب حضوره إلى القاضي .
    فإن امتنع بعث القاضي ، أو كتب إلى صاحب الشرطة ، أو إلى الوالي لإحضاره ؛ لأن في هذا إحياء لحقوق الناس ، وهو بعض مهامهما (33) . والأصل في الإحضار بالأعوان قوله تعالى : [ ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون ] (34) فإذا حضر عزره على امتناعه بما يليق به إن لم يبد عذراً (35) .
    فإن لم يظفر به الوالي ، أو صاحب الشرطة بعث القاضي من ينادي على بابه ثلاثاً أنه إذا لم يجب سُمر بابه وختم عليه ، وشهد على إعذاره ، فإن لم يحضر سمر بابه وختم عليه عقوبة له ، فيكون بيته كالسجن له ؛ بعد أن يثبت لدى القاضي أنه في بيته ، فإن لم يخرج وجه القاضي بعض الأعوان ، ومعهم جماعة من النساء ليهجموا عليه في منزله بغتة ويأخذوه (36) .
    هذا بالجملة ما ذكره بعض الفقهاء في حكم الممتنع عن الحضور إلى القاضي على اختلاف بينهم في بعض المسائل .
    فإن لم يجد الأعوان المدعى عليه نظر القاضي في الدعوى غيابياً على خلاف بين الفقهاء في جواز الحكم الغيابي ، أو عدم جوازه ، كما اختلفوا في إقامة القاضي وكيلاً عن الغائب يخاصم عنه (37) .
    وكتبه :
    إبراهيم بن صالح الزغيبي[/justify]


    [justify]ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــ
    (19) ـ انظر: الجامع لأحكام القرآن ، لأبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر ، القاهرة ، 1387هـ ، طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب ، الطبعة الثالثة ، ج12 ، ص294 ؛ أحكام القرآن ، لأبي بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي ، دار المعرفة ، بيروت ، ج3 ، ص 1391 ؛ أدب القضاء وهو الدرر المنظومات في الأقضية والحكومات ، لشهاب الدين أبي إسحاق إبراهيم بن عبدالله المعروف بابن أبي الدم الحموي الشافعي ، تحقيق د. محمد مصطفى الزحيلي ، دار الفكر ، دمشق ، ط2 ، 1402هـ ، ص132 ؛ المغني ، لموفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي ، تحقيق : د . عبدالله التركي د.عبدالفتاح الحلو ، هجر للطباعة والنشر ، القاهرة ، ط الأولى ، 1406هـ ، ج 14 ، ص39ـ40 ؛ شرح منتهى الإرادات دقائق أولى النهى لشرح المنتهى ، لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي ، تحقيق : د. عبدالله التركي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط1 ، 1421هـ ، ج6 ، ص509 .
    (20) ـ سورة النور ، آية رقم 48 ـ 51 .
    (21) ـ الجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي ، ج12 ، ص294 .
    (22) ـ انظر : فتـاوى ورسـائل سـماحة الشـيخ محمـد بن إبراهيـم آل الشـيخ ، جمع وترتيب وتحقيـق : محمد بن عبدالرحمن بن قاسم ، مطبعة الحكومة بمكة المكرمة ، ط1 ، 1399هـ ، ج12 ، ص290 .
    (23) ـ انظر: أدب القضاء ، لابن أبي الدم ، ص132 ؛ شرح منتهى الإرادات ، للبهوتي ، ج 6 ، ص 508 .
    (24) ـ انظر : شـرح أدب القاضي ، لحسام الدين عمر بن عبدالعزيز بن مازه البخاري المعروف بالصدر الشهيد
    ، تحقـيـق : محي هـلال السـرحان ، مطبـعة الإرشـاد ، بغداد ، 1397هـ ، ج2 ، ص318 ؛ الإنصــاف فـي
    معرفـة الراجـح من الخـلاف على مذهـب الإمام أحـمد بن حنـبل ، لعلاء الدين أبي الحسين على بن ســليمان
    المرداوي ، صححه وحققه : محمد حامد الفقي ، ط1 ،1374هـ ، ج11 ، ص235 ؛ شرح منتهى الإرادات ،
    للبهوتي ، ج6 ، ص510 .
    (25) ـ المخدرة هي: التي لا تبرز لقضاء حوائجها ، وضدها البرزة . انظر : المغني ، للموفق ابن قدامة ، ج14 ، ص40 ؛ الإنصاف ، للمرداوي ، ج11 ، ص 335 .
    (26) ـ أخرجـه البخـاري ، في : بـاب إذا اصطـلحوا على صلـح جـور ... ، من كتاب الصلح ، وفي : باب الشروط التي لا تحـل في الحـدود ، من كتاب الشـروط ، وفي : باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم ، من كتـاب الأيـمان ، وفي : باب الاعـتراف بالزنـى ، من كتاب الحـدود ، وفي : بـاب هل يجـوز للحاكم أن يبعث رجلاً وحده ... ، من كتاب الأحكام ، وفي : باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق ، من كتاب الآحاد. صحيح البخـاري 3/241 ، 250 ،8/161 ، 208 ، 9/94 ، 109 ، 110 . ومسلم ، في : باب من اعترف على نفسه بالزنى ، من كتاب الحدود . صحيح مسلم 3/1324 ،1325 .
    (27) ـ انظر : شـرح أدب القاضـي ، للصدر الشهيد ، ج2 ، ص318 ؛ الإنصاف ، للمرداوي ، ج11 ، ص235؛ شرح منتهى الإرادات للبهوتي ، ج6 ، ص 510 .
    (28) ـ أخرجـه البخـاري ، في : بـاب الطـلاق في الإغـلاق ... ، من كتـاب الطلاق ، وفي : بـاب لا يرجم المجنون والمجنونـة ، من كتاب الحدود . صحيح البخاري 7/59 ، 8/204 . وأبو داود ، في : باب في المجنون يسرق أو يصيـب حـداً ، من كتـاب الحـدود . سـنن أبـي داود 2/451 ـ453 . وابن ماجة ، في : باب طلاق المعتوه والصغـير والنائـم ، من كـتاب الطـلاق . سنن إبن ماجـة 1/658 . والترمذي ، في باب ما جاء فيمن لا يجب عليـه الحـد ، مـن أبـواب الحـدود . عارضـة الأحـوذي 6/195 . والنسـائي ، فـي : باب من لا يقع طلاقه من الأزواج ، من كتـاب الطلاق . المجتبـى 6/127 . والإمام أحمد ، في : المسند 1/116 ، 118 ، 140 ، 155 ، 158 ، 6/100 ،101 .
    (29) ـ انظر: شـرح أدب القاضـي ، للصـدر الشـهيد ، ج2 ، ص319 وما بعـدها ؛ المغني ، للموفق ابن قدامة ،
    ج14 ، ص40 ، شرح منتهى الإرادات ، للبهوتي ، ج6 ، ص510 .
    (30) ـ سورة النور ، آية رقم 51 .
    (31) ـ انظر : أدب القضاء ، لابن أبي الدم ، ص132 ؛ شرح منتهى الإرادات ، للبهوتي ، ج6 ، ص509 .
    (32) ـ انظر : شـرح أدب القاضـي ، للصدر الشهيد ، ج2 ، ص316 ـ 317 ؛ الفتاوى الهندية المسماة بالفتاوى العالمكيرية ، لنظام الدين البلخي وجماعة من علماء الهند ، دار احياء التراث العربي ، بيروت ، ط3 ،1400، ج3 ، ص337 . أدب القضاء ، لابن أبي الدم ، ص131ـ132 ؛ المغني ، للموفق ابن قدامة ، ج14 ، ص40 ؛ الإنصاف ، للمرداوي ، ج11 ، ص227 .
    (33) ـ انظر : شــرح أدب القاضــي ، للصــدر الشــهيد ، ج2 ، ص324 ؛ أدب القضـاء ، لابـن أبي الدم ، ص
    132 ؛ الإنصاف ، للمرداوي ، ج11 ، ص 229 ؛ شرح منتهى الإرادات ، للبهوتي ، ج 6 ، ص509 .
    (34) ـ سورة النمل ، آية رقم 37 .
    (35) ـ انظر : شرح أدب القاضي ، للصدر الشهيد ، ج2 ، ص 325 ؛ أدب القضاء ، لابن أبي الدم ، ص132؛
    الإنصاف ، للمرداوي ، ج11 ، ص229 ؛ شرح منتهى الإرادات ، للبهوتي ، ج6 ، ص509 .
    (36) ـ انظر : شـرح أدب القاضـي ، للصـدر الشـهيد ، ج2 ، ص326 وما بعدها ؛ الفتاوى الهندية ، ج3 ، ص336 ـ 337 ؛ المغني ، للموفق ابن قدامة ، ج14 ، ص41 .
    (37) ـ انظر : الفتاوى الهندية ، ج3 ، ص336 ـ 337 ؛
    أدب القضـاء ، لابن أبي الدم ، ص278 وما بعدها ؛ المغني ، للموفق ابن قدامة ، ج14 ، ص41 ، 93 وما بعـدها ؛ الإنصاف ، للمرداوي ، ج11 ، ص298 وما بعدها ؛ شرح منتهى الإرادات ، ج6 ، ص 550 ـ 552 . [/justify]

  2. #2
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    15-10-2008
    الدولة
    في دولة العدل
    المشاركات
    734

    افتراضي


    بارك الله فيكم فضيلة الشيخ


    لا تحسبن المجد تمراً أنت آكله ... لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا



معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP