code

النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: وقت التبليغ بالحضور إلى المحكمة , وما لا يشترط فيه التبليغ

  1. #1
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    04-10-2009
    المشاركات
    275

    افتراضي وقت التبليغ بالحضور إلى المحكمة , وما لا يشترط فيه التبليغ

    مسائل قضائية
    (44)
    وقت التبليغ بالحضور إلى المحكمة , وما لا يشترط فيه التبليغ


    [justify]الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين , أما بعد :

    أولاً : وقت التبليغ

    يجب أن يتم التبليغ ما بين شروق الشمس ، وحتى غروبها في غير أيام العطل الرسمية ، ويرجع في تقدير وقت شروق الشمس ، وغروبها في كل مدينة إلى تقويم أم القرى ، ويراعى فوارق التوقيت بين البلدان (117) .
    ولا يجوز إجراء أي تبليغ بعد غروب الشمس ، وحتى شروقها ، كما لا يجوز أن يتم التبليغ في أيام العطل الرسمية ، وهي يوما الخميس والجمعة من كل أسبوع ، وعطلتا عيد الفطر وعيد الأضحى ، إضافة إلى ما يقرره ولي الأمر من عطل لعموم الموظفين (118) .
    ويجوز أن يتم التبليغ في الأوقات الممنوعة بشرطين ، هما :
    1 ـ أن تكون هناك ضرورة تستدعي ذلك ، ويرجع في تقدير الضرورة إلى ناظر القضية .
    2 ـ أن يكون التبليغ بإذن كتابي من القاضي (119) .

    والسؤال الذي يرد هنا : إذا تم التبليغ في الأوقات الممنوعة دون توفر الشرطين آنفي الذكر ، أو أحدهما ، فهل يكون التبليغ صحيحاً ، أم باطلاً ؟

    ج ـ لا يخلو الأمر من حالتين :
    الحالة الأولى : أن يحضر من وجه إليه التبليغ في الوقت المحدد ، فيكون التبليغ صحيحاً لتحقق الغاية من الإجراء (120) .

    الحالة الثانية : أن يتخلف من وجه إليه التبليغ عن الحضور في الموعد المحدد ، فلا تسري الآثار المترتبة على التبليغ لوقوع الإجراء باطلاً ، لمخالفته للنظام ، ويجب إعادة التبليغ مرة أخرى (121) .

    ثانياً : ما لا يشترط فيه التبليغ

    سبق أن ذكرت أن الآثار المترتبة على التبليغ ؛ ومنها نظر الدعوى لا تسري ؛ إلا إذا وقع التبليغ صحيحاً وفق النظام ، إلا أن هناك حالات يجوز نظر الدعوى فيها دون تبليغ المدعى عليه ، وهي كما يلي :

    الحالة الأولى : إذا حضر المدعي والمدعى عليه أمام المحكمة من تلقاء نفسيهما ـ ولو كانت الدعوى خارج اختصاصها المكاني ، أو الدولي ـ وطلبا سماع خصومتهما ، فتسـمع المحكمـة الدعـوى في الحال إن أمكن ؛ وإلا حددت لهما جلسة أخرى شريطة أن تكون الدعوى داخلة في الاختصاص النوعي للمحكمة (122) .
    ومثل ذلك ما إذا أحضر المتهم المقبوض عليه متلبساً بالجريمة إلى المحكمة فوراً وبغير ميعاد ، فإن طلب إعطاءه مهلة لإعداد دفاعه ، فعلى المحكمة أن تمنحه مهلة كافية (123) .

    الحالة الثانية : إذا عينت المحكمة جلسة لشخصين متداعيين ، ثم حضرا في غير الوقت المعين ، وطلبا النظر في خصومتهما ، فعليها أن تجيب هذا الطلب إن أمكن (124) .
    وكتبه :
    إبراهيم بن صالح الزغيبي[/justify]


    [justify]ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ
    (117) ـ انظر : نظام المرافعات ، م13 ؛ اللوائح التنفيذية له ، 9/2 .
    (118) ـ انظر : نظام المرافعات ، م13 ؛ اللوائح التنفيذية له ، ف13/2 .
    (119) ـ انظر : نظام المرافعات ، م13 ؛ اللوائح التنفيذية له ، ف13/3 .
    (120) ـ انظر : نظام المرافعات ، م6 ؛ اللوائح التنفيذية له ، ف13/1 .
    (121) ـ انظر : نظام المرافعات ، م13 ، 6 .
    (122) ـ انظر : نظام المرافعات ، م28 ، 45 ؛ نظام الإجراءات الجزائية ، م136 ؛ اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف28/1، 45 /1 .
    (123) ـ انظر : نظام الإجراءات الجزائية ، م137 .
    (124) ـ انظر : نظام المرافعات ، م46 .[/justify]

  2. #2
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    15-10-2008
    الدولة
    في دولة العدل
    المشاركات
    734

    افتراضي


    بارك الله فيكم فضيلة الشيخ


    لا تحسبن المجد تمراً أنت آكله ... لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا



  3. #3
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    01-01-2011
    المشاركات
    143

    افتراضي

    الله يجزك خير فضيلة الشيخ

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP