code

النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: الحكم على المدعى عليه الغائب

  1. #1
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    04-10-2009
    المشاركات
    275

    افتراضي الحكم على المدعى عليه الغائب

    مسائل قضائية
    ( 66 )
    الحكم الغيابي

    ثانيا : الحكم على المدعى عليه الغائب



    [justify]الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين , أما بعد :

    أ ـ الحكم على المدعى عليه الغائب في الدعوى الحقوقية
    إذا غاب المدعى عليه في الدعوى الحقوقية عن الجلسة الأولى ، وكان قد بلغ لغير شخصه ؛ وفق المادتين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من نظام المرافعات ، فيؤجل القاضي النظر في القضية إلى جلسة أخرى ، ويعاد تبليغه مرة أخرى .
    فإن غاب عن الجلسة الثانية ، أو جلسة بعدها ؛ دون عذر تقبله المحكمة ، فيحكم القاضي في القضية ؛ مع غياب المدعى عليه ، ويعدّ الحكم في حق المدعى عليه غيابياً إن بلغ المدعى عليه في المرة الثانية لغير شخصه (105) ، وسبق بيان المراد بتبليغ المدعى عليه لشخصه ، ولغير شخصه (106) ، ويلزم تدوين محضر التبليغ في ضبط القضية قبل الحكم فيها غيابياً ، ويخضع الحكم لتعليمات التمييز (107) .

    ويلحظ هنا أمران : الأمر الأول :
    أن الحكم عدّ في حق المدعى عليه الغائب غيابياً ؛ إلا أن هناك صوراً أربع يعد الحكم فيها على المدعى عليه الغائب حضورياً ، وهذه الصور كما يلي :
    1 ـ إذا بلغ المدعى عليه لشخصه ، أو وكيله الشرعي في القضية نفسها بموعد الجلسة فتغيب .
    2 ـ إذا أودع المدعى عليه ، أو وكيله مذكرة بدفاعه للمحكمة قبل الجلسة ؛ ثم تغيب عنها .
    3 ـ إذا كان غياب المدعى عليه ، أو وكيله ؛ بعد قفل باب المرافعة في القضية (108) .
    4ـ سبق أن ذكرت (109) أنه إذا تعدد المدعى عليهم في الدعوى الحقوقية وتغيبوا جميعاً ، وكان كل واحد قد أعلن لشخصه ، أو تغيب منهم من أعلن لشخصه ، فعلى المحكمة نظر القضية والحكم فيها، ويعد الحكم في حقهم حضورياً؛ حسبما جاء في الصورة رقم واحد .
    فإن تعدد المدعى عليهم في الدعوى الحقوقية ، وتغيبوا جميعاً ، وكان بعضهم قد أعلن لشخصه ، وبعضهم أعلن لغير شخصه ، أو تغيب منهم من لم يعلن لشخصه ، فيجب على المحكمة ـ في غير الدعاوى المستعجلة ـ تأجيل الدعوى إلى جلسة تالية يعلن بها من لم يعلن لشخصه من المدعى عليهم الغائبين ، ويعد الحكم حضورياً في حق المدعى عليهم جميعاً ، وفق ما نصت عليه المادة السادسة والخمسون من نظام المرافعات .
    والذي أفهمه من المادة آنفة الذكر أن الحكم يعدّ حضورياً في حق المدعى عليهم جميعاً ؛ سواء حضروا جميعاً في الجلسة الثانية ، أو حضر بعضهم ، أو لم يحضر منهم أحد ، وسواء تم تبليغ من لم يبلغ لشخصه في المرة الأولى في المرة الثانية لشخصه ، أو لغير شخصه .
    ففي هذه الصور الأربع يعدّ الحكم على المدعى عليه الغائب حضورياً ، ويخضع لتعليمات التمييز (110) .
    ولسائل أن يسأل فيقول : عدّ الحكم على المدعى عليه الغائب إذا بلغ لغير شخصه غيابياً ؛ بينما عدّ الحكم عليه في الصور الأربع آنفة الذكر مع غيابه حضورياً ، فماذا يترتب على اختلاف الوصفين ؟
    سترد الإجابة عن هذا في المسألة التاسعة والستون من مسائل قضائية إن شاء الله تعالى .

    الأمر الثاني ممّا يلحظ أن القاضي ينظر الدعوى في الجلسة الأولى ؛ إذا تخلف المدعى عليه بعد تبليغه بالموعد في ثلاث صور :
    1 ـ إذا بلغ المدعى عليه لشخصه ، أو وكيله الشرعي في القضية نفسها بموعد الجلسة فتغيب .
    2ـ إذا أودع المدعى عليه ، أو وكيله مذكرة بدفاعه للمحكمة قبل الجلسة ، ثم تغيب عنها(111) .
    3 ـ إذا كانت الدعوى من الدعاوى المستعجلة (112) .

    ب ـ الحكم على المدعى عليه الغائب في الدعوى الجزائية

    إذا غاب المدعى عليه في الدعوى الجزائية عن الجلسة دون عذر مقبول ؛ رغم تبلغه بالموعد تبليغاً صحيحاً ، ولم يرسل وكيلاً عنه في الأحوال التي يسوغ فيها التوكيل ، فيسـمع القاضي دعـوى المـدعي وبياناته ، ويرصدها في ضبط القضية ، ويحـدد جلسـة أخرى يبلغ فيها المدعى عليه الغائب ، وللقاضي أن يصدر أمراً بإيقافه ، ولا يحكم على المدعى عليه الغائب ؛ سواء كان واحداً أو أكثر إلا بعد حضوره (113) .
    وكتبه :
    إبراهيم بن صالح الزغيبي[/justify]

    [justify]
    ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــ
    (105) انظر : نظام المرافعات ، م55 ؛ اللوائح التنفيذية له ، ف55/2 . وفي قانون المرافعات المصري يعدّ حكماً حضورياً إذا كان قد أعيد إعلان المدعى عليه بالجلسة الجديدة سواء بلغ فيها لشخصه أو لغير شخصه . انظر : المرافعات المدنية والتجارية ، أحمد أبو الوفا ، ص699 ،560 ،808 ؛ نظرية الأحكام ، أحمد أبو الوفا ، ص379 .
    (106) انظر : مسائل قضائية ( 34 ) .
    (107) انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف55/3 ، 55/2 ، 56/4 ؛ لائحة تمييز الأحكام الشرعية م2 .
    (108) انظر : نظام المرافعات ،م55 ؛ اللوائح التنفيذية له ، ف55/1 ، 55/2 .
    (109) انظر : مسائل قضائية ( 58 ) .
    (110) انظر : نظام المرافعات ، م55 ،56 ؛ اللوائح التنفيذية له ، ف55/1 ، 55/2 ،56/4 ؛ لائحة تمييز الأحكام الشرعية ، م2 .
    (111) انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف55/1 ، 55/2 .
    (112) انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف235/4 ،56/3 ، وانظر : في بيان الدعاوي المستعجلة م234 من نظام المرافعات ، والفقرتين 32/16 ، 32/17 من اللوائح التنفيذية له .
    (113) انظر : نظام الإجراءات الجزائية ، م141 ،142 .[/justify]

  2. #2
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    15-10-2008
    الدولة
    في دولة العدل
    المشاركات
    734

    افتراضي


    بارك الله فيكم فضيلة الشيخ



    لا تحسبن المجد تمراً أنت آكله ... لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا



معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP