code

النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: ارجو افادتي عن لجنة الفصل في منازعات الاوراق المالية

  1. #1
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    20-06-2011
    المشاركات
    1

    افتراضي ارجو افادتي عن لجنة الفصل في منازعات الاوراق المالية

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    ارجو افادتي عن مايترتب عليه من احكام لجنة الفصل في منازعات الاوراق المالية حيث انه لدي قضيه سند لامر من قبل شركة سوفينكو الفرنسي على بمبلغ 80786.65ريال ثمن شراء سيارة من قبله ولم اتمكن من الحضور يوم الجلسة وهو20/6/1432هـ لظروف خاصةولم استطيع المراجعه لمعرفة الحكم وقد بلغ زوجي هاتفيا من محامي الشركة انه صدر صك بمبلغ 24 الف ريال وهو مسافر الان ولكن لم يصلني اي ورقة تفيد بذلك لمقر عملي مثل التي جاتني دعوة حضور الجلسة السابقة حتى اعترض على المبلغ خلال 30 يوما واستأنف الحكم فهل استطيع الاعتراض لمجرد بلاغي بالحكم هاتفيا وهل من المنطقي ان يحكم علي غيابيا دون سماع اعتراضي حيث ان الشركة قد وصلها 50000الف تقريبا من مبلغ السند ولدي مايثبت اضافة من كشوفات حسابي للمبالغ المحولة لهم وهل هي كافية كمستند اثبات الى ذلك قد تم سحب السيارةوبيعها ولم يتم اعلامنا بالمبلغ الذي بيعت به ومن غير المعقول ان يكون اقل من 10000 كأقل تقدير لانها جديدة ونظيفة فكيف يصبح مبلغ الصك 24 الف ريال فهل بيعت السيارة بـ 6الاف ريال مثلا
    الرجاء اعلامي بموقفي القانوني من هذه القضية وكيف يمكن تقديم الاعتراض حيث انني لم اتسلم اي ورقة عن الحكم او حتى عن موعد تأجيل الجلسة اذا كان هناك تاجيل او موعد جديد وماذا علي ان افعل قبل مرور الثلاثين يوما وقد بقي يومان على نهايتها ارجو افادتي سريعا

  2. #2
    مستشار شرعي وقانوني
    تاريخ التسجيل
    21-11-2010
    المشاركات
    8,901

    افتراضي

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    يجب تقديم الاعتراض قبل نهاية الموعد من تاريخ التبلغ بالحكم الغيابي.
    لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين

  3. #3
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    02-05-2011
    المشاركات
    270

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام فارس مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    ارجو افادتي عن مايترتب عليه من احكام لجنة الفصل في منازعات الاوراق المالية حيث انه لدي قضيه سند لامر من قبل شركة سوفينكو الفرنسي على بمبلغ 80786.65ريال ثمن شراء سيارة من قبله ولم اتمكن من الحضور يوم الجلسة وهو20/6/1432هـ لظروف خاصةولم استطيع المراجعه لمعرفة الحكم وقد بلغ زوجي هاتفيا من محامي الشركة انه صدر صك بمبلغ 24 الف ريال وهو مسافر الان ولكن لم يصلني اي ورقة تفيد بذلك لمقر عملي مثل التي جاتني دعوة حضور الجلسة السابقة حتى اعترض على المبلغ خلال 30 يوما واستأنف الحكم فهل استطيع الاعتراض لمجرد بلاغي بالحكم هاتفيا وهل من المنطقي ان يحكم علي غيابيا دون سماع اعتراضي حيث ان الشركة قد وصلها 50000الف تقريبا من مبلغ السند ولدي مايثبت اضافة من كشوفات حسابي للمبالغ المحولة لهم وهل هي كافية كمستند اثبات الى ذلك قد تم سحب السيارةوبيعها ولم يتم اعلامنا بالمبلغ الذي بيعت به ومن غير المعقول ان يكون اقل من 10000 كأقل تقدير لانها جديدة ونظيفة فكيف يصبح مبلغ الصك 24 الف ريال فهل بيعت السيارة بـ 6الاف ريال مثلا
    الرجاء اعلامي بموقفي القانوني من هذه القضية وكيف يمكن تقديم الاعتراض حيث انني لم اتسلم اي ورقة عن الحكم او حتى عن موعد تأجيل الجلسة اذا كان هناك تاجيل او موعد جديد وماذا علي ان افعل قبل مرور الثلاثين يوما وقد بقي يومان على نهايتها ارجو افادتي سريعا
    تقصدي لجنةالفصل في منازعات الاوراق التجارية
    الذي فهمت من كلامك انك لم يتم تبليغك بشكل رسمي بالقرار

    قرار وزاري رقم 154 وتاريخ 6 /1/ 1431هـ بشأن تعديل المادتين رقم (3،6) من القرار الوزاري رقم 859 وتاريخ13/3/1403هـ والمادة رقم(5) من القرار الوزاري رقم 918 وتاريخ 25/3/1403هـ.

    إن وزير التجارة والصناعة
    بما له من صلاحيات،
    وبعد الإطلاع على نظام المحكمة التجارية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم 32 وتاريخ15/1/1350هـ، وعلى نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 37 وتاريخ11/10/1383هـ.
    وعلى القرارين الوزاريين رقم 918 وتاريخ 25/3/1403هـ ورقم 118 وتاريخ 16/8/1406هـ والقرارات الوزارية الخاصة بتشكيل مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالمملكة واللجنة القانونية وتحديد اختصاصاتها.
    وعلى القرارين الوزاريين رقم 859 وتاريخ13/3/1403هـ، ورقم 546 وتاريخ13/5/1413هـ، بشأن إجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجاري.
    وعلى ما عرضه علينا سعادة وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية بالمذكرة رقم
    /11 وتاريخ /1/1431هـ
    وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة :
    يقرر ما يلـــــــــي
    المادة الأولى :
    تعدل المادة رقم (3) من القرار الوزاري رقم 859 وتاريخ13/3/1403هـ بحيث يصبح نصها كما يلي:
    تكون القرارات الصادرة عن الجهات المشار إليها مشمولة بالنفاذ المعجل بغير كفالة ، ويجب عليها أن تبين ذلك في قراراتها ، ولا يترتب على المعارضة أو التظلم وقف تنفيذ قراراتها ، ويجوز للجنة القانونية بناء على طلب ذي الشأن وبعد تقديم ضمان بنكي أوشيك مصرفي مصدق عليه أن تأمر مؤقتا بوقف النفاذ المعجل إلى حين البت في المعارضة أو التظلم بحسب الأحوال.
    المادة الثانية:
    تعدل المادة رقم (6) من القرار الوزاري رقم 859 وتاريخ13/3/1403هـ بحيث يصبح نصها كما يلي:
    1- يحصل التظلم أو الاعتراض بطلب يقدم إلى اللجنة القانونية أو إلى إدارة الفرع التابع لها المكتب الصادر منه القرار بموجب مذكرة مشتملة على بيان القرار المعترض عليه أو المتظلم منه ، ورقمه ، وتاريخه، والأسباب التي بني عليها الاعتراض أو التظلم ، وطلبات المعترض أو المتظلم وتوقيعه ، وتاريخ تقديم المذكرة.
    2- تقيد إدارة الفرع الاعتراض أو التظلم في يوم تقديمها في قيد الوارد العام ويضم إلى ملف القضية وترفع إلى وكالة الوزارة المساعدة للشئون القانونية بالرياض لإحالتها إلى اللجنة القانونية .

    المادة الثالثة:
    تعدل المادة (5) من القرار الوزاري رقم 918 وتاريخ25/3/1403هـ بحيث يصبح نصها كما يلي:
    يتم التظلم أو الاعتراض من قرارات مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالمملكة أمام اللجنة القانونية بالرياض وتختص بالفصل في التظلمات والاعتراضات المقدمة ضد قرارات مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية. وتكون قراراتها نهائية وقطعية.

    المادة الرابعة:
    يقدم التظلم أو الاعتراض باسم رئيس وأعضاء اللجنة القانونية بالرياض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بنسخة من القرار، متضمنا للأسباب والمبررات التي يقوم عليها التظلم أو الاعتراض مرفقا به ما يلي:
    1-صورة من القرار المتظلم منه.
    2-صورة من البطاقة الوطنية بالنسبة للسعوديين ، والإقامة بالنسبة لغير السعوديين.
    3-إذا قدم التظلم أو الاعتراض من وكيل أو محامي يتم إرفاق صورة الوكالة الصادرة من كاتب العدل التي تخوله بذلك.

    المادة الخامسة:
    ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

    وزير التجـارة والصنـاعة
    عبد الله بن أحمد زينل علي رضا


    من ذلك فان الاعتراض او التظلم لا يوقف التنفيذ

    مادة (7) : لصاحب الشأن الحق في الاعتراض على القرارات الغيابية أمام الجهة مصدرة القرار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه بصورة القرار ، كما يكون له الحق في التظلم من القرار أمام وزير التجارة خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ انتهاء مدة الاعتراض في حالة عدم تقديمه في الميعاد .
    وبمان الحكم غيابي فالاعتراض مدته 15 يوم من تاريخ ابلاغك بالقرار بشكل رسمي واذا انتهت مدة الاعتراض لك الاعتراض امام وزيرالتجارة خلال شهر من تاريخ انتهاء( ال 15يوم ) مدة الاعتراض
    التعديل الأخير تم بواسطة اشرف البصري ; 21-06-2011 الساعة 01:57 PM
    [حسبنا الله ونعم الوكيل]
    المستشار الدكتور
    أشرف البصري الشريف
    عضو اتحاد المحامين العرب
    عضو اتحاد المحامين الافرو اسيوي
    عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
    sharef275@gmail.com

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP