code

النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: أبرز ملامح التطوير في نظام القضاء الجديد وأهم أوجه الاختلاف بينه وبين النظام السابق

  1. #1
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    04-10-2009
    المشاركات
    275

    افتراضي أبرز ملامح التطوير في نظام القضاء الجديد وأهم أوجه الاختلاف بينه وبين النظام السابق

    مقالات قضائية
    ( 4 )
    أبرز ملامح التطوير في نظام القضاء الجديد
    وأهم أوجه الاختلاف بينه وبين النظام السابق




    [justify]الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ، أما بعد :
    ففي 19 من شهر رمضان من عام 1428هـ ، ومن مكة المكرمة (1) ، صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/78 بالموافقة على نظام القضاء الجديد , وآلية العمل التنفيذية له (2) . وفي اختيار الزمان والمكان لإصدار النظام المذكور إشارة لا تخفى . وقد اشتمل النظام الجديد على ثمانية أبواب ، وجاء في أربع وثمانين مادة ؛ بينما اشتمل النظام السابق (3) على سبعة أبواب ، واثنتين ومئة مادة .
    وقد سبق صدور النظام إرهاصات دلت على مزيد العناية بمرفق القضاء ، والتوجه لتطويره , والرفع من مستواه ، فقد جاء في كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أيده الله تعالى يوم البيعة : (( وأن يكون شغلي الشاغل إحقاق الحق ، وإرساء العدل )) . كما صدر الأمر الملكي رقم أ /14 وتأريخ 23/2/1426هـ القاضي بالموافقة من حيث المبدأ على الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات .
    وقد شمل النظام ، ورافق صدوره أمور تدل على حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على الارتقاء بمرفق القضاء , وتطويره بشكل شامل ومتكامل ومنها :
    1 ـ صدور بيان من الديوان الملكي بتأريخ 19/9/1428هـ يتضمن ما ذكر آنفاً .
    2ـ صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على محضر لجنة الأنظمة الأساسية بالديوان الملكي رقم 28/4 ، وتأريخ 6/2/1428هـ ، والتي رأت فيه أن تتم هذه النقلة التطويرية الشاملة في إطار مشروع متكامل يطلق عليه اسم مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء .
    3 ـ اشتمال المرسوم الملكي الذي صدر بالموافقة على نظام القضاء على آلية العمل التنفيذية له .
    4 ـ تخصيصه ـ حفظه الله ورعاه ـ ميزانية خاصة لهذا المشروع تبلغ سبعة آلاف مليون ريال .
    5 ـ نصت المادة (6/ ل) من نظام القضاء على أن يتولى المجلس الأعلى للقضاء (( إعداد تقرير شامل في نهاية كل عام يتضمن الانجازات التي تحققت ، والمعوقات ، ومقترحاته بشأنها , ورفعه إلى الملك )) .
    وقد اشتمل النظام الجديد على المبادئ الأساسية للقضاء ، ويلحظ فيه اعتناءه الشديد بمبدأ استقلال القضاء ، فقد نصت المادة الأولى منه على أن : (( القضاة مستقلون لا سلطان عليهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية ، وليس لأحد التدخل في القضاء )) . والمراد بالأنظمة المرعية : (( ما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة )) ، وفقاً لما نصت عليه المادة 48 من النظام الأساسي للحكم (4) .
    ويلحـظ عنايـة النظام بمبـدأ اســتقلال القضاء من خلال نقله حق الإشراف على جميع المحاكم (5) ، وإدارة التفتيـش القضائـي (6) ، والترخيص للقضاة بالإجازات (7) ، وغيـر ذلـك من وزارة العدل التي ـــ تعد إحدى فروع السلطة التنفيذية إلى المجلس الأعلى للقضاء ، وتخصيص ميزانية خاصة للمجلس الأعلى للقضاء (8) .
    أما أبرز ملامح التطوير في نظام القضاء الجديد فهي كما يلي :

    أولاً : تعديل مسمّى مجلس القضاء الأعلى إلى المجلس الأعلى للقضاء ، ولم يقتصر التعديل على الاسم ؛ بل صاحبه تعديل في التشكيل والاختصاص ، فقد أدخل في عضوية مجلس القضاء الأعلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ، وثلاثة أعضاء يعينون بأمر ملكي (9) ؛ بدل من ثلاثة من أقدم رؤساء المحاكم المنصوص عليهم في النظام القديم (10) . وحدد في النظام الجديد مدة رئيس المجلس والأعضاء بأربع سنوات ، ونص فيه على انعقاد المجلس الأعلى للقضاء مرة كل شهرين على الأقل (11) ، وكان الأمر دون تحديد في النظام القديم ؛ فيما عدا تحديد مدة رئيس المجلس .
    وقد اختص المجلس الأعلى للقضاء في النظام الجديد بحق إصدار اللوائح والقواعد المتعلقة بشؤون القضاة ، ومنها :
    1 ـ إصدار اللوائح المتعلقة بشؤون القضاة الوظيفية بعد موافقة الملك عليها.
    2 ـ إصدار لائحة للتفتيش القضائي .
    3 ـ إصدار قواعد تنظيم اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم .
    4 ـ إصدار قواعد تبين طريقة اختيار القضاة ، وإجراءات وضوابط تفريغهم للدراسة (12) .
    وبالجملة فقد عدّ النظام السابق مجلس القضاء الأعلى من جملة المحاكم (13) ؛ بينما كرس عمله في النظام الجديد بالنظر في شؤون القضاة الوظيفية ، وإصدار اللوائح المتعلقة بذلك ، وإنشاء المحاكم والإشراف عليها ، والإشراف على القضاة (14) . ونقل ما يتعلق باختصاصه القضائي إلى المحكمة العليا (15) .

    ثانياً : المحكمة العليا :
    استحدث في نظام القضاء الجديد المحكمة العليا ، والتي تتألف من رئيس بدرجة وزير ، وعدد كاف من القضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف ، وتباشر اختصاصها من خلال دوائر متخصصة بحسب الحاجة (16) . وتتولى مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها ، وذلك في الاختصاصات الآتية :
    1 ـ مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها .
    2 ـ مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف فيما يدخل في اختصاصها ؛ دون أن تتناول وقائع الدعوى (17) .
    وبالجملة فيمكن القول بأن اختصاصات الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى في النظام القديم (18) قد نقلت إلى المحكمة العليا .
    وتقابل المحكمة العليا ما يطلق عليه في بعض الأنظمة القضائية محكمة النقض (19) ، وتفارق المحكمة الدستورية بأن الأخيرة تختص بالفصل في دستورية القوانين واللوائح ، وتفسير النصوص القانونية ، والفصل في مسائل تنازع الاختصاص(20) .

    ثالثاً : تخصيص القضاء :
    من أبرز ملامح التطوير في نظام القضاء الجديد إعمال مبدأ القضاء المتخصص فقد نص (21) على إنشاء محاكم ودوائر متخصصة في محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف ؛ منها محاكم ودوائر تجارية وعمالية ، ودوائر للتنفيذ ، وللإثباتات الإنهائية ، وللفصل في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير والمخالفات المنصوص عليها في نظام المرور , ونصت المادة العاشرة منه على أن تباشر المحكمة العليا اختصاصاتها من خلال دوائر متخصصة بحسب الحاجة .
    ويلحظ في النظام المذكور النص على إنشاء محاكم ودوائر تجارية وعمالية ، وهذا أمر محمود يترتب عليه ضم القضايا التجارية ، والقضايا العمالية إلى القضاء العام ، وكانت القضايا التجارية الأصلية والتبعية . يختص بها ديوان المظالم (22) .
    كما كانت لجان العمل وتسوية الخلافات العمالية بدرجتيها الابتدائية والعليا تختص بالفصل في خلافات العمال وما يتعلق بها (23) .
    وسيؤدي إيجاد القضاء المتخصص إلى سرعة الانجاز ، وجودة العمل ، وإراحة القاضي ، وزيادة الخبرات ، وإيجاد التدريب المتخصص .

    ويلحظ في النظام المذكور أمران على مستوى من الأهمية :
    الأول : ما نصت عليه المادة التاسعة من أنه (( يجوز للمجلس الأعلى للقضاء إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك )) .
    الثاني : ما نص عليه في (تاسعاً /1) من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء من نقل (( اختصاص اللجان شبه القضائية التي تنظر في قضايا جزائية أو منازعات تجارية أو مدنية )) إلى القضاء العام .
    وفي عودة اختصاص هذه اللجان ـ التي كانت تعد من الناحية العملية لجاناً إدارية ذات اختصاص قضائي ، ويعد ما تصدره قرارات وليست أحكاماً ـ إلى القضاء العام إجراء مناسب سدّ مدخلاً لانتقاد القضاء ، وسيعطي القرارات الصادرة في الأمور التي تختص بها هذه اللجان صفة الأحكام ، وسيعطى العاملين على إصدارها الضمانات الخاصة بالقضاء ، والتي يأتي على رأسها الحصانة القضائية ، وسيعيد ديوان المظالم إلى اختصاصه الأصيل (24) ، وسيتماشى مع المادتين (49 ، 53) من النظام الأساسي للحكم ، اللتين حصرتا القضاء في المحاكم وديـوان المظالـم , وممّا تجـدر الإشارة إليه أن النظام السابق نص على جواز (( إنشاء محاكم متخصصة بأمر ملكي بناءً على اقتراح مجلس القضاء الأعلى )) (25) ، ولم يفعل ذلك إلا في جانب يسير ، وهو إنشاء محكمة الضمان والأنكحة في مدينة الرياض ، ومدينة جدة (26) .

    رابعاً : التدريب :
    يلحظ في نظام القضاء الجديد عنايته بتدريب القضاة ، وقد جعل ذلك من اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء (27) .
    وتضمنت آلية العمل التنفيذية له (28) أن يقوم المجلس الأعلى للقضاء بالتنسيق مع وزارة العدل ، والمعهد العالي للقضاء بإلحاق قضاة المحاكم والدوائر الجزائية ، وقضاة المحاكم والدوائر العمالية ، وقضاة المحاكم والدوائر التجارية في محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف ببرامج تدريبية متخصصة في المعهد العالي للقضاء ، وأن تعقد لهم حلقات علمية في المعهد نفسه لمدة لا تقل عن شهرين حول الأنظمة ذات الصلة بعملهم .
    وقد بادرت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بتشكيل لجنة عليا على مستوى الجامعة لدراسة تطوير المعهد العالي للقضاء عقدت اجتماعها الأول بتاريخ 8/10/1428هـ برئاسة معالي مدير الجامعة انبثق عنها لجنة فرعية (29) ، وبالنظر إلى تشكيل اللجنتين لا أجد أنهما ضمتا أحداً من العاملين بالقضاء من ذوي الخبرة العلمية والعملية ؛ رغم أن آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء نصت على مشاركة أهل الخبرة والاختصاص من القضاة وغيرهم ببرامج تدريب القضاة والحلقات العلمية التي ستعقد لهم (30) .

    أما أوجه الاختلاف بين نظام القضاء الجديد ، والنظام السابق فقد أشرت إلى بعضها فيما سبق ، وأشير فيما يلي إلى أهم المتبقي منها :
    1 ـ تحويل محكمتي التمييز في الرياض ومكة المكرمة إلى محكمتي استئناف (31) ، وإنشاء محكمة استئناف أو أكثر في كل منطقة من مناطق المملكة (32) ، وستتولى محاكم الاستئناف النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم (33) .
    وسماع الأقوال , وتمحيص البيانات مرة أخرى ؛ أحرى بتحقيق العدل وإصابة الحق الذي عده خادم الحرمين الشريفين في كلمة البيعة شغله الشاغل .
    وكان العمل في محاكم التمييز جار على الفصل في طلب الاعتراض دون حضور الخصوم ما لم تقرر محكمة التمييز حضورهم (34) ، وكانت تحكم في القضايا في بعض الحالات بحضور الخصوم(35) .
    2 ـ اختص المجلس الأعلى للقضاء في النظام الجديد بإنشاء المحاكم ، وتسمية رؤساء محاكم الاستئناف ومساعديهم ، ورؤساء محاكم الدرجة الأولى ومساعديهم ، وتحديد اختصاص المحاكم المكاني والنوعي (36) ؛ بينما نص النظام السابق على أن يتم تسمية نواب رئيس محكمة التمييز ، وتعيين مقر المحكمة العامة أو الجزئية ، وتحديد اختصاصها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى (37) ، ونقل هذا الاختصاص للمجلس الأعلى للقضاء تكريس لمبدأ استقلال القضاء .
    3 ـ نص النظام الجديد على التفتيش على أعمال قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى (38) ؛ بينما نص النظام السابق على التفتيش على أعمال قضاة المحاكم العامة والمحاكم الجزئية (39) .
    4 ـ نقل عقوبة اللوم التي توقع على القاضي من وزير العدل إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء (40) .
    5 ـ نص النظام الجديد على أنه يجوز أن يعهد ببعض اختصاصات كتابات العدل إلى الغير, وذلك وفق لائحة تصدر بقرار من وزير العدل بناءً على موافقة المجلس الأعلى للقضاء (41) ، وهذا ما لا يوجد في النظام السابق (42) .
    وبعد : فهذا ما اتسع المقام للإشارة إليه ، بارك الله في الخطى ، ووفق الجهود ، والحمد لله رب العالمين .

    وكتبه :
    إبراهيم بن صالح الزغيبي[/justify]


    [justify]ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
    (1) (2) www.spa.gov.sa
    (3) نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/64 ، وتأريخ 14/7/1395هـ .
    (4) الصادر بالأمر الملكي ذي الرقم أ/90 ، والتأريخ 27/8/1412هـ .
    (5) انظر : نظام القضاء الجديد ، م/58 ؛ القديم ، م/71 .
    (6) انظر : نظام القضاء الجديد ، م/55 ؛ القديم ، م/62 .
    (7) انظر : نظام القضاء الجديد ، م/50 ؛ القديم ، م/56 .
    (8) انظر : نظام القضاء الجديد ، م/8 .
    (9) انظر : نظام القضاء الجديد ، م/5 .
    (10) انظر : نظام القضاء القديم ، م/6 .
    (11) انظر : نظام القضاء الجديد ، م/7,5 .
    (12) انظر : نظام القضاء الجديد م/6 .
    (13) انظر : نظام القضاء القديم ، م/5 .
    (14) انظر : نظام القضاء الجديد ، م/6 .
    (15) انظر : نظام القضاء القديم ، م/8 ـ9 ؛ والجديد ، م/11 .
    (16) انظر : نظام القضاء الجديد ، م/10 .
    (17) انظر : نظام القضاء الجديد ، م/11 .
    (18) انظر : نظام القضاء القديم م/8 ـ 9 .
    (19) انظر : المرافعات المدنية والتجارية ، د . أحمد أبو الوفا ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، ط14 ، ص328 .
    (20) المرجع السابق صـ275ـ277 .
    (21) انظر : نظام القضاء الجديد ، م/16 ، 19 ، 20 ، 23 .
    (22) انظر : قراري مجلس الوزراء رقم 241 في 26/10/1407هـ ، ورقم261 في 17/11/1423هـ .
    (23) انظر : نظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/21 ، والتأريخ 6/9/1389هـ ، م172 .
    (24) انظر : نظام ديوان المظالم الجديد الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/78 ، والتأريخ 19/9/1428هـ ، م1 .
    (25) نظام القضاء القديم ، م 26 .
    (26) انظر : القضاء في المملكة العربية السعودية ، وزارة العدل ، ط1 ، عام 1419هـ ، ص134 ؛ التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية ، د . سعود الدريب ، ط1 ، عام 1403هـ ، ص452 .
    (27) انظر : نظام القضاء الجديد ، م6 أ .
    (28) انظر : آلية العمل التنفيذية ، سادساً/10 ، سابعاً/9 ، ثامناً /9 .
    (29) www.imamu.edu.sa
    (30) انظر : آلية العمل التنفيذية ، سادساً /10 ، سابعاً/9 ، ثامناً / 9 .
    (31) انظر : آلية العمل التنفيذية ، رابعاً / 5 .
    (32) انظر : نظام القضاء الجديد ، م15/1 .
    (33) انظر : نظام القضاء الجديد ، م17 .
    (34) انظر : لائحة تمييز الأحكام الشرعية الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم 60 ، وتأريخ 1/4/1410هـ ، م6 ؛ نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/39 ، في 28/7/1422هـ ، م199 .
    (35) انظر : لائحة تمييز الأحكام ، م11 ؛ نظام الإجراءات الجزائية ، م205 .
    (36) انظر : نظام القضاء الجديد ، م 6 / د ، و .
    (37) انظر : نظام القضاء القديم ، م11 ، 22 ، 24 .
    (38) انظر : نظام القضاء الجديد ، م55/2 .
    (39) انظر : نظام القضاء القديم ، م 63 .
    (40) انظر : نظام القضاء الجديد ، م 67 ، والقديم ، م83 .
    (41) انظر : نظام القضاء الجديد ، م 74 .
    (42) انظر : نظام القضاء القديم ، م 93 .[/justify]

  2. #2
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    15-10-2008
    الدولة
    في دولة العدل
    المشاركات
    734

    افتراضي


    بارك الله فيكم فضيلة الشيخ


    لا تحسبن المجد تمراً أنت آكله ... لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا



  3. #3
    مستشار شرعي وقانوني
    تاريخ التسجيل
    21-11-2010
    المشاركات
    8,901

    افتراضي

    جزاكم الله خير فضيلة ونفع بعلمكم وعملكم
    لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP