[b]بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد
الإخوة الكرام الفضلاء النبلاء ، في هذا الموضوع نحاول عرض قضية من القضايا القضائية ذات الاتجاهات المختلفة والاحتمالات المتعددة ، ونعرض فيها لوقائع الدعوى وحجة المتداعيين ، ونترك لرواد المنتدى من أهل الاختصاص كالقضاة الفضلاء أو المحامين النبلاء ترجيح أحد الوجهين واختيار أحد الرأيين وكأن القضية منظورة بين يديه ليحكم فيها ، فبماذا سيحكم يا ترى ؟ّ!!!
الوقائع : تزوج رجل من امرأة وأقاما في مدينة الرياض ورزق منها بأربعة أبناء ، وقدر الله تعالى أن ذهب بها ذات مرة لأهلها في مدينة الطائف لتزورهم ، ثم لما عاد ليصطجبها وأطفالها للعودة إلى الرياض ، فوجيء بها ترفض العودة معه ـ بضغوط عائلية وتصفية حسابات شخصية ـ ، فسلموه أطفاله ما عدا الرضيع ذا العامين وباءت كل محاولات الإصلاح بالفشل ، وانتهت العلاقة بين الزوجين بالطلاق ، وبقي الأبناء مع أبيهم باستثناء الرضيع فقد طالب والده باستلامه وحضانته ولكن الأم امتنعت عن تسليمه إياه وبقي معها في الطائف .
ثم بعد سنتين أقامت الأم دعوى على طليقها تطلب إلزامه بدفع نفقة حضانة الطفل المحضون من تاريخ امتناعه عن تسليمه لوالده ، فرفض الأب دفع أي نفقة لها .
ثانيا : حجة المدعى عليه في الامتناع :
1ـ أن المقرر عند فقهاء المذهب ـ وهو محل اتفاق بينهم ـ أن الأم إذا انتقلت وسافرت إلى مكان آخر فالحضانة للأب ، وهذا منصوص عليه في عمدة كتب الحنابلة كالمغني وشرح المنتهى والروض المربع .
2 ـ فإذا تقرر أن الحضانة للأب بسبب سفر الأم وانتقالها عن مكان العش الزوجي ، فإن الأم تكون مغتصبة لحق الأب في الحضانة .
3 ـ من القواعد القضائية المقررة أن ( ما ترتب على غير المأذون فهو غير مضمون) ، واستيلاء الأم على حق الأب في الحضانة غير مأذون فيه فلا تستحق شيئا من النفقة .
4 ـ من القواعد المقررة قضاء أن (الفرع تبع لأصله ) واستحقاق الأم لنفقة الحضانة فرع عن استحقاقها لحضانة الطفل ، وهي لا تستحق حضانة الطفل فلا تستحق النفقة تبعا لذلك
5 ـ على فرض التسليم باستحقاقها لنفقة الحضانة فتكون من تاريخ إقامتها لدعوى المطالبة بها ، لأن مأ أنفقته قبل المطالبة يعتبر تبرعا منها
ثالثا : حجة الأم في المطالبة بالنققة :
1 ـ عموم قوله عليه الصلاة والسلام ( أنت أحق به ما الم تنكحي ) ، ووجه الدلا لة ظاهر حيث أثبت النبي صلى الله عليه وسلم الحق في الحضانة للأم ولم يسقطه عنها إلا بالزواج فقط دون السفر لبلد آخر .
2 ـ أنها أنفقت على الطفل من حيث استلامها له بنية الرجوع على والد الطفل ، ومستعدة بحلف اليمين على أن ابنداء نية الرجوع ليس من تاريخ إقامة الدعوى بل من تاريخ استلام الطفل وتسليم بقية الأطفال لأبيهم .
فتحصل مما تقدم أن محل النزاع في هذه القضية ينحضر في أمرين :
أ ـ هل تستحق المرأة نفقة عن حضانة الطفل
ب ـ على فرض القول باستحقاقها للنفقة فمتى يبدا هذا الاستحقاق
أخي الكريم : لو كنت قاضيا بماذا ستحكم ؟!!