code

النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: حقوق المتهم عند القبض ، والتحقيق ، والمحاكمة في ضوء نظام الإجراءات الجزائية

  1. #1
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    04-10-2009
    المشاركات
    275

    افتراضي حقوق المتهم عند القبض ، والتحقيق ، والمحاكمة في ضوء نظام الإجراءات الجزائية

    مقالات قضائية
    ( 8 )
    حقوق المتهم عند القبض ، والتحقيق ، والمحاكمة في ضوء نظام الإجراءات الجزائية *



    [justify] الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ، أما بعد :
    فقد خطت وزارة العدل خلال فترة وجيزة خطوات متميزة ، وشهدت تطوراً ملموساً على كافة الأصعدة فاق التوقعات ؛ تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر بالارتقاء في مستوى الأجهزة الحكومية وتحسين أدائها .
    ففي مجال الأنظمة صدر خلال مدة عامين وبضعة أشهر مجموعة من الأنظمة منها نظام المرافعات ، ونظام المحاماة ، ونظام التسجيل العيني للعقار ، ونظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره ، ونظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها ، كما صدر عدد من اللوائح منها اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، واللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ، ولائحة التفتيش والتحقيق القضائي ، ومن ضمن الأنظمة التي صدرت نظام الإجراءات الجزائية الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم 200 في 14/7/1422هـ ، والمصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 28/7/1422هـ ، والذي جاء رغم قصر فترة إعداده متميزاً بسهولته ، ودقة عبارته ، ويبرز بجلاء سماحة الشريعة الإسلامية ، وحفظها للحقوق ، مما كان له الأثر الطيب في سرعة استيعابه وتطبيقه ، وقد أولى النظام المذكور عناية ملحوظة بحقوق المتهم قبل المحاكمة وبعدها تضمنتها الشريعة الإسلامية السمحة ، ونص عليها النظام بنصوص واضحة صريحة فاقت آخر ما تدعو إليه النظريات الحديثة المتعلقة بحقوق المتهم ، وفيما يلي إشارات لبعض ما ورد فيه بهذا الخصوص :

    أولا : مرحلة القبض :
    للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها ( م40) ، ولا يجوز دخول المساكن أو تفتيشها إلا بأمر مسبب من هيئة التحقيق والإدعاء العام . ولا تفتش ماعدا المساكن إلا بإذن مسبب من المحقق (م 41 ، 80) ، ويتم تفتيش المسكن بحضور صاحبه ، أو من ينيبه ، أو أحد أفراد أسرته البالغين ، ويّمكن صاحب المسكن ، أو من ينوب عنه من الاطلاع على إذن التفتيش (م46) .
    كما أن للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية ، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة ، فلا يجوز الاطلاع عليها ، أو مراقبتها إلا بأمر مسبب ، ولمدة محدودة ( م55) .
    ولا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه ؛ إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك باستثناء حالة التلبس بالجريمة (م35 ، 33 ) .
    ويبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو توقيفه ، ويكون له حق الاتصال بمن يراه لإبلاغه (م116 ، 35 ) .
    ويجب معاملته بما يحفظ كرامته ، ولا يجوز إيذاؤه جسدياً أو معنوياً ، كما يحظر تعريضه للتعذيب (م35 ،2 ) .
    ولا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفاً لأكثر من أربع وعشرين ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق ( م33 ) .

    ثانياً : مرحلة التحقيق :
    يجب على المحقق عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يحيطه علماً بالتهمة المنسوبة إليه (م101) . ويحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محامي لحضور التحقيق (م64،4) . ويحق لوكيل المتهم أو محاميه أن يحضر جميع إجراءات التحقيق (م69) .
    وليس للمحقق أن يعزل المتهم عن وكيله أو محاميه الحاضر معه أثناء التحقيق (م70) .
    ويجب أن يتم الاستجواب في حال لا تأثير فيها على إرادة المتهم ، ولا يجوز تحليفه ، ولا استعمال وسائل الإكراه ضده (م102) .

    ثالثاً : مرحلة المحاكمة :
    يحضر المتهم جلسات المحكمة بغير قيود ولا أغلال (م158) . ويحق له أن يستعين بوكيل أو محام عنه (م4) . ويجوز له في الجرائم غير الكبيرة أن ينيب عنه وكيلاً أو محامياً لتقديم دفاعه (م140) .
    وإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه مهلة لإعداد دفاعه فعلى المحكمة أن تمنحه مهلة كافية (م137) .
    وتعقد المحكمة جلساتها علنية ؛ إلا ما دعت الضرورة نظرها في جلسات سرية مراعاة للأمن ، أو محافظة على الآداب العامة (م155) .
    وتسمع المحكمة دعوى المدعي العام ، ثم دعوى المدعى الخاص ، ثم جواب المتهم أو وكلية أو محاميه ، ويكون المتهم هو آخر من يتكلم (م174) .
    ويتلى الحكم في جلسة علنية بحضور أطراف الدعوى (م182) . ويحق للمتهم الاعتراض على الحكم ، وطلب تمييزه ، وعلى المحكمة إعلامه بهذا الحق حال النطق بالحكم (م193،9) .
    وإذا كان الحكم صادراً بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص فيما دون النفس فيجب تمييزه ، ولو لم يطلب المتهم المدان ذلك (م195) .
    وتنظر قضايا القتل أو الرجم أو القطع أو القصاص فيما دون النفس من قبل ثلاثة قضاة ، ولا يجوز لها أن تصدر حكماً بعقوبة القتل تعزيراً إلا بالإجماع (م129) . وتدقق محكمة التمييز ( الاستئناف ) الأحكام الصادرة بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص فيما دون النفس من خمسة قضاة برتبة قاضي تمييز ( استئناف ) (م10) . ولا تكون الأحكام المصادق عليها من محكمة التمييز ( الاستئناف ) بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص فيما دون النفس نهائية ؛ إلا بعد الموافقة عليها من مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة ( المحكمة العليا )(م11) من دائرة مكونة من خمسة أعضاء برتبة رئيس محكمة تمييز ( استئناف ) .
    هذه إشارات لبعض ما ورد في نظام الإجراءات الجزائية من حقوق للمتهم حفظت له كرامته ، وكفلت له حريته ؛ مع تحري العدل وإقامة شرع الله لا تحتاج إلى شرح أو تعليق يظهر فيها نور الشريعة وسماحة الإسلام وحفظه للحقوق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
    وكتبه :
    إبراهيم بن صالح الزغيبي[/justify]


    [justify]ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــ
    * مقال سابق كتب بطلب من إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة العدل ، ونشر في بعض الصحف المحلية .
    [/justify]

  2. #2
    مستشار شرعي وقانوني
    تاريخ التسجيل
    21-11-2010
    المشاركات
    8,901

    افتراضي

    بارك الله فيكم فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم وعملكم
    لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين

  3. #3
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    15-10-2008
    الدولة
    في دولة العدل
    المشاركات
    734

    افتراضي


    باركـ الله فيكم فضيلة الشيخ


    لا تحسبن المجد تمراً أنت آكله ... لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا



معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP