code

النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: حكم في قضية شيكات بدون رصيد والشخص مسجون !!

  1. #1
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    25-01-2011
    المشاركات
    16

    Question حكم في قضية شيكات بدون رصيد والشخص مسجون !!

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
    بارك الله فيكم على كل ما تقومون به من منفعة لكل من يزور هذا المنتدى الراقي ..

    في الحقيقة اريد ان استفسر عن قضية معينة واتمنى ان اجد الافادة عندكم بإذن الله..

    القضية باختصار انه صدر حكم ضد شخص من (لجنة منازعات الاوراق التجارية) بخصوص قضية شيكات بدون رصيد وقد صدر الحكم بإلزام ذلك الشخص بدفع المبلغ والذي يقارب الـ 300 ألف ريال .
    ولكن الشخص الآن مسجون في سجن الحائر ..
    اسألتي والتي اتمنى افادتي بشأنها :
    1/ ماهي الجهة التي اتوجه اليها لكي يقومو بتنفيذ الحكم لصالحي؟
    2/ هل لي ان ارفع دعوى في المحكمة بالتنفيذ على اموال ذلك الشخص ؟؟


    وجزاكم الله كل خير ...

  2. #2
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    30-06-2011
    المشاركات
    11

    افتراضي

    جرت العادة أن لجنة منازعات الاوراق التجارية إذا كان الحكم نهائي ترسله إلى الإمارة أو المحافظة أو الشرطة التي يقيم المحكوم عليه في نطاقها تطلب تنفيذ الحكم .
    حيث نصت المادة السادسة والتسعون بعد المائة من نظام المرافعات :يتم التنفيذ بموجب نسخة الحكم الموضوع عليها صيغة التنفيذ وصيغة التنفيذ هي : ( يطلب من كافة الدوائر والجهات الحكومية المختصة العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة ).

    ونصت المادة الثلاثون بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية :إذا امتنع المحكوم عليه من تنفيذ الحكم الصادر ضده لغير عذر الإعسار ولم يمكن التنفيذ على أمواله جاز للمحكوم لـه طلب توقيف المحكوم عليه بموجب عريضة يرفعها إلى الحاكم الإداري المختص ، وعلى الحاكم أن يأمر بوقف الممتنع لمدة لا تزيد عن عشرة أيام ، وإذا أصر المحكوم عليه على الامتناع عن التنفيذ بعد تلك المدة فيحال إلى المحكمة التي يقيم المحكوم عليه في نطاق اختصاصها للنظر في استمرار توقيفه أو إطلاق سراحه على ضوء النصوص الشرعية .
    230/1 يكون الأمر باستمرار توقيف المحكوم عليه الممتنع عن الوفاء لغير عذر الإعسار بخطاب من القاضي الذي يقيم المحكوم عليه في نطاق اختصاصه ، يذكر فيه استمرار توقيف المدين ما لم ينفذ الحكم أو يدعي الإعسار فيحال إلى المحكمة .



    المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين : متى كان الامتناع عن تنفيذ الحكم بحجة الإعسار فيحال المحكوم عليه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للتحقق من إعساره أو عدمه.
    231/1 النظر في الإعسار من اختصاص المحاكم الشرعية ، مهما كان مصدر ثبوت الحق .

    231/2 المحكمة التي نظرت الدعوى بأصل الحق هي التي تنظر دعوى الإعسار ، ما لم يكن مدعي الإعسار سجيناً أو موقوفاً في بلد آخر . فينظر إعساره في محكمة البلد التي هو سجين أو موقوف فيها .



    ونصت المادة الثانية بعد المائتين :يجوز لكل دائن بيده حكم قابل للتنفيذ بدين مستقر في الذمة حال الأداء أن يطلب حجز ما يكون لمدينه لدى الغير من الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط ، وما يكون له من الأعيان المنقولة في يد الغير.
    202/1 قسم الحجز والتنفيذ يكون في المحاكم العامة تحت إشراف رئيس المحكمة أو قاضي التنفيذ .

    202/2 لا يتم الحجز والتنفيذ إلا بناء على طلب الغرماء أو أحدهم .

    202/3 الحجز على ما للمدين لدى الغير ، من اختصاص المشرف على قسم الحجز والتنفيذ وهو رئيس المحكمة أو قاضي التنفيذ إن كان المحجوز لديه في مشمول ولايته ، وإلا ففي محكمة بلد المحجوز لديه .

    202/4 لكل دائن بيده حكم نهائي ، طلب الحجز على ما للمدين لدى الدولة ، أو الشركات أو المؤسسات ، أو البنوك ، ونحوها .

    202/5 لا يتم الحجز والتنفيذ على المدين إلا بقدر ما عليه من ديون

  3. #3
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    30-06-2011
    المشاركات
    11

    افتراضي

    المادة السابعة عشرة بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية :يجري التنفيذ على أموال المحكوم عليه إذا لم يقم بتسليم المبلغ المحكوم به وذلك بتوقيع الحجز على ما يكفي لتنفيذ الحكم من منقولاته وعقاراته ، وبيع هذه الأموال إن اقتضى الحال بالمزاد العلني بأمر المحكمة وفقاً لما نص عليه في هذا الفصل ، ويحدد القاضي قبل البيع ما تدعو الحاجة إلى تركه للمحجوز عليه من المنقول والعقار.
    217/1 لجهة التنفيذ أن تطلب من الدائن عند طلبه التنفيذ إفادتها بما يعلمه من أموال ثابتة أو منقولة للمحكوم عليه للتنفيذ عليها .

    217/2 لا يجوز إيقاع الحجز التنفيذي إلا بحكم نهائي مذيل بالصيغة التنفيذية المشار إليها في المادة ( 197 ) .

    217/3 إذا اقتضى الحال بيع الأموال للتنفيذ عليها فيأمر بذلك المشرف على قسم الحجز والتنفيذ وهو رئيس المحكمة أو قاضي التنفيذ .

    217/4 يترك للمحجوز عليه ما تدعو الحاجة إلى تركه لـه من منقول وعقار مثل مسكنه ومركبه المعتاد .

    217/5 القاضي في هذه المادة هو: رئيس المحكمة أو قاضي التنفيذ .

    217/6 إذا أودع المدين المبلغ المحكوم به لدى صندوق المحكمة ، أو سلمه لخصمه زال الحجز عن أملاكه .

    217/7 يجوز الحجز على مال المدين من راتبٍ أو مخصصاتٍ بعد تقدير الكفاية له من نفقة ونحوها.

    217/8 لا يجوز إيقاع الحجز على عقارات المدين ، إذا كانت تقع خارج المملكة وفق المادة ( 24 )

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP