code

النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: رعاية نظام المرافعات لفئة يغلب عليهم الضعف من أصحاب الحقوق ، وعنايته بهم

  1. #1
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    04-10-2009
    المشاركات
    275

    افتراضي رعاية نظام المرافعات لفئة يغلب عليهم الضعف من أصحاب الحقوق ، وعنايته بهم

    مقالات قضائية
    ( 9 )
    رعاية نظام المرافعات لفئة يغلب عليهم الضعف من أصحاب الحقوق ، وعنايته بهم *



    [justify] الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ، أما بعد :
    فقد خطت وزارة العدل خطوات تطويرية رائدة في مختلف المجالات ، وعلى كافة الأصعدة فصارت تسابق الزمن في التطوير والتجديد ، ومن ذلك إصدار الأنظمة واللوائح ، وتحديث القديم منها بما لا يتعارض مع الشرع المطهر ويحقق طموحات ولاة الأمر ، ويخدم المجتمع ، فأصدرت خلال أقل من ثلاث سنين مجموعة من الأنظمة واللوائح تفوق ما صدر من أنظمة قضائية ولوائح خلال الأربعين سنة الماضية ، ويأتي على رأس هذه الأنظمة نظام المرافعات ولوائحه التنفيذية الذي جاء متميزاً بشموليته ، ودقة نصوصه ، وتلبيته للحاجات ، ممّا كان له أثر كبير في سهولة فهم الإجراءات ووضوحها ، وسرعة الإنجاز . والحديث عن إيجابيات هذا النظام وميزاته قد يحتاج إلى مجلدات ، وإنما أنوه هنا إلى ميزة من ميزات هذا النظام هي عنايته بفئة من أصحاب الحقوق يغلب عليهم الضعف أولاهم عناية خاصة لتحصيل حقوقهم وهذه الفئة هي : الزوجات في القضايا الزوجية ، والزوجة والأقارب في قضايا النفقة .
    فبالنسبة للقضايا الزوجية فقد جرى العمل في المحاكم الشرعية على أن تقام الدعوى فيها في بلد المدعى عليه مثلها مثل باقي الدعاوى الأخرى ، وذلك عملاً بالمادة الخامسة من نظام تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية ، ثم صدر نظام المرافعات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/21 وتاريخ 20/5/1421هـ ، والذي ألغى النظام السابق مقرراً لذلك حيث نص على : أن (( تقام الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه... )) م34 ؛ إلا أن اللوائح التنفيذية للنظام المذكور والصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم 4569 في 3/6/1423هـ استثنت من القاعدة العامة في محل إقامة الدعوى القضايا الزوجية حيـث جـاء في الفقـرة 34/10(هـ) منها ما نصـه : (( للزوجة في المسائل الزوجية الخيار في إقامة دعواها في بلدها ، أو بلد الزوج ... )) . وبمقتضى هذه الفقرة فإن للزوجة في القضايا الزوجية كالنفقة والخلع والطلاق ونحوها الخيار في إقامة الدعوى في بلدها إن كانت تقيم في بلد غير بلد الزوج ، كما لها الحق أن تقيمها في بلد الزوج .
    أما قضايا النفقة فللمدعي فيها الحق في إقامة دعواه في محل إقامة المدعى عليه تمشياً مع القاعدة العامة في محل إقامة الدعوى ، كما أن له إقامتها في محل إقامته ؛ حيث نصت المادة السابعة والثلاثون من نظام المرافعات على ما يلي : (( إستثناءً من المادة الرابعة والثلاثين يكون للمدعي بالنفقة الخيار في إقامة دعواه في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه ، أو المدعي )) . وهذا النص عام يشمل جميع النفقات نفقة الأبوين ، والزوجة ، والمطلقة المستحقة للنفقة ، والأولاد ، وغيرهم من الأقارب ممن تلزم المدعى عليه نفقتهم .
    وقد أحسن واضع نظام المرافعات باستثناء قضايا النفقة رعاية للآباء والزوجات والأولاد ونحوهم ، ومراعاة لحاجتهم وضعفهم . وقد كان لهذا الاستثناء لقضايا الزوجية وقضايا النفقة من القاعدة العامة في محل إقامة الدعوى أثر في سرعة الحكم بهذه القضايا ، وإيصال الحقوق ، ورفع الظلم ، وقطع الطريق على المتلاعبين ، وإلزام المماطلين بالحق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبة وسلم .
    وكتبه :
    إبراهيم بن صالح الزغيبي[/justify]

    [justify]
    ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـ
    * مقال سابق كتب بطلب من إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة العدل ، ونشر في بعض الصحف المحلية .

    [/justify]

  2. #2
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    15-10-2008
    الدولة
    في دولة العدل
    المشاركات
    734

    افتراضي


    بارك الله فيكم فضيلة الشيخ

    وهذه هي الشريعة الإسلامية


    لا تحسبن المجد تمراً أنت آكله ... لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا



  3. #3
    مستشار شرعي وقانوني
    تاريخ التسجيل
    21-11-2010
    المشاركات
    8,901

    افتراضي

    جزاكم الله خير فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم وعملكم
    لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP