code

النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: فـي مـكـان إقـامــة الـدعــوى عـنـد الـفـقـهـــــاء

  1. #1
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    04-10-2009
    المشاركات
    275

    افتراضي فـي مـكـان إقـامــة الـدعــوى عـنـد الـفـقـهـــــاء

    مسائل قضائية
    ( 75 )
    فـي مـكـان إقـامــة الـدعــوى عـنـد الـفـقـهـــــاء



    [justify]أولا : إذا كان المدعي والمدعى عليه يقيمان في بلد واحد فيها قاض واحد .

    إذا كان المدعي والمدعى عليه يقيمان في بلد واحد اختص قاض البلد بنظر الدعوى ؛ إذا لم يكن في البلد سواه ، فإذا كان المدعى عليه خارج عمل القاضي لم يحضره ؛ لخروجه عن ولايته (12) .

    ثانيا : إذا كان المدعي والمدعى عليه يقيمان في بلد واحد فيها قاضيان .

    إذا كان المدعي والمدعى عليه يقيمان في بلد واحد فيها قاضيان، فلا يخلو الأمر من أربع حالات :

    الحالة الأولى : أن يـرد إلـى أحدهـمـا نـوع مـن الأحكـام ، وإلى الآخـر غـيـره ، كـرد المـداينـات إلى أحـدهمـا ، والمناكـح إلـى الآخـر ، فيصـح لعـدم المنـازعـة بينهمـا ، ويقتصر كل واحد منهما على النظر فيما خصص له من أحكام في البلد كله .

    الحالة الثانية : أن ترد الأحكام إلى أحدهما في زمن معين ، وإلى الآخر في زمن غيره ، فيصـح لعـدم المنازعة بينهما ، ويقتصر كل واحد منهما على النظر في الأحكام في الزمن المعين له .

    الحالة الثالثة : أن يـرد إلى أحدهمـا موضع ، أو محلـة من البلـد ، وإلـى الآخـر غيـره ، فيصح (13) .
    فإن تنازع طرفا النزاع عند أي القاضيين تقام الدعوى ، فعند أيهما تقام ؟
    اخُتلف في ذلك على ثلاثة أقوال :
    القول الأول : تقـام الـدعـوى فـي محـل إقـامــة المدعـى عـليـه، وإليـه ذهـب الشـافعـيــة والحنابلة (14).
    القول الثاني : أن الدعوى ترفع إلى القاضي الذي يختاره المدعى عليه ، وإلى هذا ذهب محمـد بن الحسـن من الحنفيـة ، وهـو المفتى به عند الحنفية . وهذا القول متفق في جملته مع القول الأول .
    القول الثالث : أن الدعـوى ترفـع إلى القاضي الذي يختاره المدعي ، وبه قال أبو يوسف من الحنفية (15) .
    وقد ذكر د.محمد نعيم ياسين في كتابه ( نظرية الدعوى ) (16) ما نصه : (( أما إذا تعدد القضاة واستقل كل بمحلة يختص بالقضاء بين أهلها ، ولا يتعداها إلى غيرها ، فقد اختلف الفقهاء في تحديد من هو المختص منهم على الآراء التالية : الرأي الأول : فقد ذهب جماعة إلى أن الدعوى ترفع إلى القاضي الذي يختاره المدعي وإلى هذا ذهب الإمام أبو يوسف من الحنفية ومعظم الفقهاء من الشافعية والحنبلية ، وهو قول المالكية )) أ . هـ . وقد نقلت الموسوعة الفقهية عنه هذا القول مع تغيير بسيط في بعض الألفاظ دون إشارة إلى المرجع (17).
    وبالرجوع إلى معظم مراجعه تبين لي ـ حسب فهمي ـ أن أقوالهم إنما هي في مسألة : إذا ردت الأحكام إلى قاضيين في بلد واحد دون تخصيص ، وسترد هذه المسألة في الحالة الرابعة .

    الأدلة :
    استدل أصحاب القول الأول والثاني بما يلي :
    1 ـ أن الأصل براءة ذمة المدعى عليه، فلا يكلف مشقة الانتقال إلى محل إقامة المدعي، وإنما تقام الدعوى على المدعى عليه في محل إقامته (18) .
    2 ـ أن قول المدعى عليه مقدم على قول المدعي عند عدم البينة ، فيكون مقدما في مكان الدعوى .

    واستدل أبو يوسف بما يلي :
    1ـ أن المدعي هو المنشئ للخصومة ، فينشئها عند القاضي الذي يختار(19) .
    2 ـ أن الحق في إقامة الدعوى للمدعي ، فيكون له الحق في تعين القاضي .
    3 ـ أن المدعي لا يجبر على الخصومة ، فلا يجبر على إقامتها عند قاض معين .

    الراجح ، ووجه الترجيح :
    يترجح لي القول الأول ؛ لأن الأصل براءة ذمة المدعى عليه ، فلا يكلف مشقة الانتقال إلى محل إقامة المدعي . أما ما ذكره أصحاب القول الثالث من تعليلات ، فلا تكفي لرفع هذا الأصل .

    الحالة الرابعة : أن يرد إلى كل واحد منهما جميع الأحكام ـ عموم النظر ـ في جميع البلد في زمن واحد .

    اختلف الفقهاء في هذه الحالة على قولين :

    القول الأول : جـواز ذلك ، وهـو قـول أصحـاب الإمام أبي حنيفة (20) ، والمالكية (21) ، وأكثر الشافعية (22) ، وهو المذهب عند الحنابلة (23) .

    القول الثاني : المنع من ذلك ، وهذا أحد الوجهين عند الشافعية (24) ، ووجه عند الحنابلة اختاره أبو الخطاب منهم (25) . وتبطل ولايتهما إن اجتمعت ، وتصح ولاية الأول منهما إن افترقت .

    استدل أصحاب القول الأول بما يلي :
    1ـ قياس ولايـة القـضاء على الوكالة ونحوها ، فكما أن للموكل أن يوكل شخصين فأكثر على أمـر واحـد ، فلولي الأمـر أن يولي قاضيين فأكثر عموم النظر في بلد واحد ؛
    بجامع الاستنابة في كل (26) .
    2 ـ إن الغـرض مـن توليـة القاضـي فصـل الخصـومات ، وإيصال الحق إلى مستحقه ، وهو حاصل بذلك (27) .
    3 ـ قيـاس توليـة قاضيين عمـوم النظر في بلد واحد على استخلاف القاضي غيره ، فكما يجـوز للقاضـي أن يسـتخلف في البلـد التي هو فيـها ، فيكون فيها قاضيان ، جاز أن يكـون فيهـا قاضيـان أصليـان يوليهمـا الإمـام ؛ بل تولية الإمام أولى ، وأقوى ؛ لأنه الأصل (28).

    واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي :
    1 ـ أن توليـة قاضييـن في بلـد واحـد جميـع الأحكـام فيه ، يؤدي إلى التنازع والتشاجر ، وتجاذب الخصوم وتدافعهم (29) .
    ــ وأجيـب عـن ذلك بـأن التنـازع يـزول بالقواعـد التي سيرد ذكرها بعد قليل ، والتي تحدد القاضي المختص عند حصول تنازع بين الخصمين .
    2 ـ قيـاس ولايـة القضاء على الإمامة العظمى التي لا يجوز فيها التعدد بالنص والإجماع ، بجامع الولاية في كل (30) .
    ــ وأجيب عـن ذلك بأن القياس قياس مع الفارق ؛ لأن القاضيين إذا اختلفا قطع الإمام اختلافهما لأنهما نائبان عنه ، بخلاف الإمامين (31) .

    الراجح ، ووجه الترجيح :
    يترجح لي القول الأول لقوة أدلته ، وللإجابة الواردة على أدلة القول الثاني .

    مسألة : إذا اختلف الخصمان عند أي القاضيين تقام الدعوى ، فعند أيهما تقام ؟

    ذكر أصحاب القول الأول قواعد في تحديد القاضي المختص بنظر الدعوى إذا اختلف الخصمان في ذلك ، وهي كما يلي :
    1 ـ أن القول قول الطالب ـ أي المدعي ـ ؛ لأن الدعوى حق له (32) .
    2 ـ فإن تسـاويا في الطلب اعتبر أقرب القاضيين إليهما ؛ لأنه لا حاجة إلى كلفة المضي للأبعد (33) .
    3 ـ فـإن اســـتويـا فـي الطـلـب والقـرب ، قـدم مـن ســبق فـي رفـع الدعـوى ؛ لترجحـه بالسبق (34) .
    4 ـ فإن اســتويا في ذلك أقـرع بينهمـا ، وقـدم من قرع ـ أي خرجت له القرعة ـ ؛ لأنها تعين المستحق .
    وقيل يمنعان من التحاكم ؛ حتى يتفقا على أحدهما (35) .
    1/2
    وكتبه :
    إبراهيم بن صالح الزغيبي[/justify]

  2. #2
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    04-10-2009
    المشاركات
    275

    افتراضي

    [justify]ثالثا : إذا كـان المدعـى عليـه يقيم في بلد آخر غير بلد المدعي ، وتحت ولاية قاض آخر .

    اختلف الفقهاء في ذلك على أقوال :

    القول الأول : ذهب الشافعية ، والحنابلة إلى أن الدعوى تقام في بلد المدعى عليه (36) .

    القول الثاني : ذهـب المالكيـة إلى التفـريـق بين قضايـا الـدين والعين ، ففي قضايا الدين تقـام الدعـوى حيث تعلق الطالب بالمطلـوب ؛ أي في المكان الذي يجده فيه ، ويقيم الدعوى عليه لدى قاضي ذلك المكان .
    واختلفوا في قضايا العين على ثلاثة أقوال :
    1 ـ أن الدعـوى تقام في بلد المدعى عليه ، وإليه ذهب أكثر المالكية ، وهو المشهور في مذهبهم .
    2 ـ أن الدعـوى تقـام في البلـد الذي توجـد به العين المدعى بها ، ويضرب للمدعى عليه أجـل حتى يأتي فيـدفـع عـن نفسـه ، أو يوكل وكيلا يقـوم عنه في ذلك ، وبه قال : ابن الماجشون وسحنون وابن كنانة منهم .
    3 ـ أن الدعـوى تقام في بلـد المدعى عليه ، ويستثنى من ذلك ما لو وجد المدعى خصمه في بلدتـه ، أو بلـد الشــيء المدعـى به ، فيقيـم عليـه الدعـوى حيـث وجده ، وبه قال : أصبغ منهم (37) .

    الأدلــــة :
    استدل القائلون بأن الدعوى تقام في بلد المدعى عليه ، وهم الشافعية والحنابلة ، وجمهور المالكية في قضايا العين بما يلي :
    أ ـ أن الأصل براءة ذمة المدعى عليه ، فلا يكلف مشقة الانتقال إلى بلد المدعي .
    ب ـ أن قـول المـدعى عليـه مقـدم على قـول المدعي عنـد عدم البينة ، فيكون مقدما في مكان إقامة الدعوى .

    واستدل المالكية على ما ذكروه من أن الدعوى تقام في قضايا الدين حيث تعلق الطالب بالمطلوب قالوا : إن الحق في قضايا الدين متعلق بالذمة ، فالطالب أن يقيم الدعوى على المطلوب حيث وجده لتعلق الحق بذمته .

    واستدل ابن الماجشون ومن وافقه على أن قضايا العين تقام في بلد المدعى به قالوا : حتى يمكن معاينتها عند الحاجة إلى ذلك ، أو توقف فصل الدعوى على المعاينة .

    الراجح ، ووجه الترجيح :
    بالتأمل في الأدلة السابقة يترجح لي أن الدعوى تقام في بلد المدعى عليه ؛ لأن الأصل براءة ذمته ، فلا يكلف مشقة الانتقال ، وهذا الأصل يشمل قضايا العين والدين ، ولم يظهر لي دليل يخصص شيئا منها ، والأصل عدم التخصيص ، وتوصف العين الغائبة عن بلد الدعوى بما يضبطها ، وعند الحاجة إلى التحقق من حدود عقار ، أو مساحته ، أو تطبيق وثائق ونحوها تنيب المحكمة ناظرة الدعوى قاضي البلد الذي توجد به العين المدعى بها .
    2/2
    وكتبه : إبراهيم بن صالح الزغيبي[/justify]


    [justify]ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
    (12) انظر : الفتاوى الهندية ، لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي ، دار الفكر ، ص 446؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، محمد بن أحمد بن عرفه الدسوقي ، دار احياء الكتب العربية ، ج4 ، ص164 ؛ حاشيتا قليوبي وعميره أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميره ، دار احياء الكتب العربية ، ج 4 ، ص 314 ؛ أدب القضاء وهو الدر المنظومات في الأقضية والحكومات ، لشهاب الدين أبي اسحاق إبراهيم بن عبدالله المعروف بابن أبي الدم الشافعي ، تحقيق : د . محمد مصطفى الزحيلي ، دار الفكر ، دمشق ، ط الثانية ، 1402هـ ، ص100؛ شرح منتهى الإرادات ، لمنصور بن يونس البهوتي ، دار الفكر ج3 ، ص 479ـ480 .
    (13) ـ انظر : منح الجليل شرح مختصر خليل ، محمد بن أحمد بن محمد عليش ، دار الكتب العلمية ، ج8،282؛ الأحكام السلطانية والولايات الدينية ، لأبي الحسين علي بن محمد بن حبيب الماوردي ، خرج أحاديثه وعلق عليه خالد بن عبداللطيف السبع العلمي ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ص142؛ أدب القضاء ، لابن أبي الدم ، ص100؛ الأحكام السلطانية ، للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء ، صححه وعلق عليه محمد بن حامد الفقي ، دار الوطن ، الرياض ، ص69؛ المغني ، ج14، ص90؛ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ، لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي ، صححه وحققه محمد بن حامد الفقي ، دار احياء التراث العربي ، بيروت ، ط الأولى ، 1377هـ ، ج11 ، ص167ـ 168 .
    (14) ـ لم أجد ـ حسب بحثي ـ نص على هذه المسألة في كتب الشافعية والحنابلة ، ولكن أخذت ذلك من قولهم : أن حكم الحاكم ينفذ في مقيم بمحل ولايته ، وفي طارىء إليها من غير أهلها ، ولا ينفذ فيمن ليس مقيما ولا طارئا إليها ؛ لأنه لم يدخل تحت ولايته ، وأن المدعى عليه إذا لم يكن بعمل القاضي لم يعدّ عليه . انظر: الأحكام السلطانية للماوردي ، ص141 ؛ أدب القضاء ، لابن أبي الدم ، ص100 ؛ الإنصاف ، للمرداوي ، ج11 ، ص167 ؛ شرح منتهى الإرادات ، للبهوتي ، ج3 ، ص480،462 .
    (15) ـ انظر : البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، لزين الدين بن إبراهيم بن نجيم ، دارالكتاب الإسلامي ، ج7 ، ص193 ؛ الفتاوى الهندية ، ج3 ، ص446 ؛ ردّ المحتار على الدرالمختار ، محمد أمين بن عمر بن عابدين ، دار الكتب العلمية ، ج5 ، ص542؛ العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ، لمحمد أمين بن عمر بن عابدين ، دار المعرفة ، ج1 ، ص301 .
    (16) ـ ص 214 .
    (17) ـ الموسوعة الفقهية ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت ، ط الأولى ، ج20 ، ص278.
    (18) ـ انظر : البحر الرائق ، ج7 ، ص193 ؛ العقود الدرية ، ج1 ، ص 301 .
    (19) ـ انظر : البحر الرائق ، ج7 ، ص193 ؛ ردّ المحتار ، ج5 ، ص 542 .
    (20) ـ انظر : ردّ المحتار ، ج5 ، ص542 ؛ العقود الدرية ، ج1 ، ص301 .
    (21) ـ انظر : منح الجليل ، ج 8 ، ص282 ـ283 .
    (22) ـ انظـر : الأحكـام السـلطانية ، للمـاوردي ، ص142 ؛ أدب القضـاء ، ص101 ؛ أسـنى المطالـب شـــرح روض الطالب ، لأبي عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي ، دار الكتاب الإسلامي ، ج4 ، ص287 .
    (23) ـ انظر : الأحـكــام الســلطـانيـة لأبـي يعـلـى ، ص69 ؛ المـغـنـي ، ج14 ، ص90 ؛ الإنـصـاف ، ج11 ، ص 168؛ شرح منتهى الإرادات ، ج3 ، ص463 .
    (24) ـ انظر : الأحـكـام السـلطـانيـة ، للماوردي ، ص142 ؛ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، محمد بن شهاب الدين الرملي ، دار الفكر ، ج8 ، ص244 .
    (25) ـ انظر الأحكام السلطانية ، لأبي يعلى ، ص69 ؛ المغني، ج14 ، ص90 ؛ الإنصاف ، ج11 ، ص168.
    (26) ـ انظر : الأحكام السلطانية ، للماوردي ، ص142 ؛ الأحكام السلطانية ، لأبي يعلى ، ص69 .
    (27) ـ انظر المغني ، ج14 ، ص90 ؛ شرح منتهى الإرادات ، ج3 ، ص463 .
    (28) ـ انظر : المرجع السابق .
    (29) ـ انظر : الأحكام السلطانية ، للماوردي ، ص142 ؛ الأحكام السلطانية ، لأبي يعلى ، ص69 .
    (30) ـ انظر : نهاية المحتاج ، ج8 ، ص244 ؛ أسنى المطالب ، ج4 ، ص287 .
    (31) ـ انظر : أسنى المطالب ، ج4 ، ص287 .
    (32) ـ انظر : شـرح مختصر خليـل ، محمد بن عبدالله الخرشي ، دار الفكر ، ج7 ، ص145 ؛ حاشية الدسوقي ، ج4 ، ص 135 ؛ الأحكـام السلطانية ، للماوردي ، ص142 ؛ أسنى المطالب ، ج4 ، ص287 ؛ الأحكام السلطانية ، لأبي يعلى ، ص 69 ؛ القواعد ، للحافظ أبي الفرج عبدالرحمن بن رجب الحنبلي ، دار المعرفة ، بـيروت ، ص 362 ؛ الإنصاف ، ج11 ، ص 168 ؛ شرح منتهى الإرادات ، ج 3 ، ص463 ، مطالب أولى النهى شرح غاية المنتهى ، مصطفى بن سعد بن عبده الرحيباني ، المكتب الإسلامي ، ج6 ، ص64 .
    (33) ـ انظر : الأحكـام السلطانيـة ، للماوردي ، ص142 ؛ أسنى المطالب ، ج4 ، ص287 ؛ الأحكام السلطانية ، لأبـي يعلـى ، ص69 ؛ قـواعــد ابن رجـب ، ص362 ؛ الإنـصـاف ، ج11 ، ص168 ؛ شـــرح منتهـى الإرادات ، ج3 ، ص463 ؛ مطالب أولي النهى ، ج6 ، ص464 .
    (34) ـ انظر : شرح مختصر خليل ، ج7 ، ص145 ؛ حاشية الدسوقي ، ج4 ، ص135 .
    (35) ـ انظر : شرح مختصر خليل ، ج7 ، ص145 ؛ حاشية الدسوقي ، ج4 ، ص135 ؛ الأحكام السلطانية ، للمـاوردي ، ص 142 ؛ أسـنى المطالـب ، ج 4 ، ص278؛ الأحكـام السـلطانيـة ، لأبـي يعلـى ، ص69 ؛ قـواعـد ابن رجــب ، ص362 ؛ الإنـصـاف ، ج11 ، ص168 ـ169 ؛ شـــرح منتهــى الإرادات ، ج3 ، ص463 .
    (36) ـ انظر هامش رقم (14) .
    (37) ـ انظر : تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ، لبرهان الدين إبراهيم بن علي بن أبي القاسم ابن فرحون المالكي ، راجعه وقدم له : طه عبدالرؤف سعد ، مكتبة الكليات الأزهرية ، ط الأولى ، 1406هـ ، ج1 ، ص94ـ95 ؛ الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح مياره ، محمد بن أحمد الفاسي (مياره ) ، دار المعرفة ، ج1 ، ص22 ؛ شرح مختصر خليل، للخرشي ، ج7 ، ص174 ؛ حاشية الدسوقي ، ج4 ، ص164 ؛ منح الجليل شرح مختصر خليل ، ج8 ،ص380 .[/justify]

  3. #3
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    15-10-2008
    الدولة
    في دولة العدل
    المشاركات
    734

    افتراضي


    بارك الله فيكم فضيلة الشيخ

    ونفع بعلمكم وعملكم


    لا تحسبن المجد تمراً أنت آكله ... لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا



معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP