code

النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: المـراد بمحـل الإقامـة في نظام المرافعات

  1. #1
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    04-10-2009
    المشاركات
    275

    افتراضي المـراد بمحـل الإقامـة في نظام المرافعات

    مسائل قضائية
    ( 78 )
    المـراد بمحـل الإقامـة في نظام المرافعات




    [justify]الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ، أما بعد :

    فقد نصت المادة العاشرة من نظام المرافعات على أنه : (( يقصد بمحل الإقامة في تطبيق أحكام هذا النظام المكان الذي يقطنه الشخص على وجه الاعتياد ….)) .
    والاعتياد مأخوذ من العود . قال ابن فارس : العين والواو والدال أصلان صحيحان يدل أحدهما على تثنية الأمر ، والآخر جنس من الخشب . وقال الخليل : العود : هو تثنية الأمر عوداً على بدء . وقال غيره : العادة : الدّربة ، والتمادي في شيء حتى يصير له سجية ، ويقال للمواظب على الشيء : المعاود (64) .

    فالمقصود بمحل الإقامة إذن هو : المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ، أو على وجه الاستقرار .
    أما مجرد الوجود ، أو السكن في مكان ما لا يجعل منه محل إقامة ، ما لم تكن الإقامة مستقرة فيه .
    ولا يقصد بالاستقرار اتصال الإقامة ، وعدم انقطاعها ، وإنما يقصد استمرارها على وجه يتحقق معه شرط الاعتياد ، ولو تخللها فترات غيبة متقاربة ، أو متباعدة (65).
    فإذا كان الشخص يقيم في أكثر من مكان ولم يكن واضحاً المكان الذي يعد محل إقامة له ، فالعبرة بالمكان الذي تكون فيه إقامته على وجه الاعتياد والاستقرار ، ويقوم القاضي باستخلاص ذلك من الواقع ، وقرائن الأحوال (66) .

    ويترتب على ما ذكر آنفا ما يلي :
    1 ـ أن الشـخص قـد لا يكـون له محـل إقامـة ، ومن هذا القبيل البدو الرحل الذين لا يقر لهم قرار في مكان معين .
    2 ـ أنـه يجـوز أن يكـون للشـخص أكثر من محل إقامة ، كما لو كان الشخص يقيم إقامة معتـادة فـي إحـدى المدن ، وإحدى القرى يتنقل بينهما ، أو كانت له زوجتان تقيم كل واحدة ببلد ، ويتنقل بينهما .
    3 ـ أن محل الإقامة تزول صفته إذا انقطع الشخص عن الإقامة فيه بشرط أن تتوفر لديه نية عدم الرجوع إليه (67) .

    وكتبه :
    إبراهيم بن صالح الزغيبي[/justify]


    [justify]ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
    (64) ـ انظر : معجم مقاييس اللغة ، ج4 ، ص181ـ183 ؛ لسان العرب ، ج10 ، ص325ـ326 .
    (65) ـ انظــر : المـرافـعـات المـدنـيـة والـتجـاريـة ، ص389ـ390 ؛ قـوانيـن المرافعـات ، ص353 ؛ قـواعــد الاختصاص القضائي ، ص 186 .
    (66) ـ انظر : قوانين المرافعات ، ص353 .
    (67) ـ انظر المرافعات المدنية والتجارية ، ص390 ؛ قواعد الاختصاص القضائي ، ص186.[/justify]

  2. #2
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    15-10-2008
    الدولة
    في دولة العدل
    المشاركات
    734

    افتراضي


    باركـ الله فيكم فضيلة الشيخ


    لا تحسبن المجد تمراً أنت آكله ... لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا



  3. #3
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    04-10-2009
    المشاركات
    275

    افتراضي

    فضيلة الشيخ الأعمش شكرا لك .

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP